سؤال من الأخت” غ.ن ” من الجزائر تقول: هل للزوج الحق أن يأخذ جزءا من راتب الزوجة بحكم أنها تعمل وهو من أذن لها بالعمل كمقابل لإذنه؟

حكم أخذ الزوج من راتب زوجته بسبب سماحه لها بالعمل

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،

فالأصل أن الزوجة مستقلة بمالها، فلها ذمة مالية ومن حقها الاحتفاظ بمالها إلا ما تسمح به لزوجها، وفي هذا قال الله عز وجل: (وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍۢ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا) (النساء:4) فاقتضى هذا وجوب حق الزوجة في مالها إلا ما طابت به نفسها.

هذا في عموم المسألة، أما عن السؤال فليس للزوج أخذ شيء من مال زوجته، إلا إذا كان قد اتفق معها على السماح لها بالعمل مقابل إعطائها جزءا من راتبها، فهذا يحكمه الاتفاق والأحكام المرعية، وما عدا ذلك فلا يجوز للزوج أخذ شيء من مال زوجته إلا بطيب من نفسها.

والله تعالى أعلم