سؤال من الأخت خولة من الجزائر، تقول فيه: امرأة على جنابة، وهي لم ترفع جنابتها بعد، حاضت، أيجب عليها في هذه الحالة أن تغتسل من الجنابة، أم يسقط عليها الغسل ؟

حكم ما إذا حاضت المرأة قبل أن تغتسل من الجنابة

    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

   فالجواب أنه إذا كان على المرأة جنابة لم تغتسل منها ثم حاضت، فهي في هذه الحالة بين أمرين :  إما أن تغتسل من الجنابة، وتنتظر طهارتها من الحيض ثم تغتسل منه ومن الجنابة، وإما أن تؤخر الغسل من الجنابة  حتى تطهر من الحيض ثم تغتسل وتنوي الغسل للجنابة والحيض ثم تصلي. وهذا هو الأولى، فإن قدمت الغسل من الجنابة وانتظرت طهارتها من الحيض فلا حرج في ذلك إن شاء الله .

                                          والله – تعالى- أعلم .