الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين ،
أما بعد :
فالجواب : أن الشركة إذا كانت قائمة على التعاون فلا حرج من الاستثمار فيها . وأما إذا كانت مجرد شركة للتأمين فلا يجوز الاستثمار فيها لما يشوب عملها من الشوائب وهو ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره العشرين بوهران (الجمهورية الجزائريــة) خلال الفترة من 26 شوال إلى 2 من ذي القعدة 1433هـ، الموافق 13-18 سبتمبر (أيلول) 2012م. وهو: أن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد معاوضة يتضمن غررًا كبيرًا مفسدًا للعقد، ولذا فهو محرم شرعًا. وأن البديل الذي يتفق مع أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون.