سؤال من الأخ ن.ر. يقول: طلقت زوجتي الطلقة الأولى، ثم راجعتها، ثم طلقتها ولم أرجعها، وبعد يومين طلقتها للمرة الثالثة، (إضافة فقط الطلقة الثانية كانت في طهر من النكاح)، وهي من أصرت على الثانية، ولم تكن لدي النية في تطليقها، ما حكم هذا؟

حكم النية في الطلاق

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله الأمين محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

أمر الطلاق عظيم، ويحكمه لفظه والنية فيه، والاستهانة به مما لا يحل للمسلم؛ لما يترتب عليه من هدم بيت الزوجية، والزواج آية من آيات الله في قوله -عز ذكره-: (وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ) (الروم:21)، هذا فإن الحكم فيما ذكره الأخ السائل يجب الرجوع فيه إلى القضاء للفصل فيه، بعد سماع أقوال الزوج وزوجته.

والله -تعالى- أعلم.