ومفـاد المسألة سؤال من أحد الإخوة في محافظة البحيرة جمهورية مصر العربية يقول فيه: “بنت أصابها مرض في بداية حيضها فترتب على هذا المرض إجراء جراحة طبية لها، وهذه الجراحة كانت سببًا في إزالة غشاء البكارة، وقد تم هذا الأمر بمعرفة طبيب مختص، وقد أعطى هذا لهم (لأهلها) شهادة بذلك، ثم جاء رجل وتزوجها ودخل بها لمدة تسعة شهور ثم بعد هذه المدة أراد أن يطلقها بحجة أن أباها لم يوضح له هذا الأمر قبل عقد الزواج، هنا عدة أسئلة نأمل الإجابة إن شاء الله عنها: – هل زوال غشاء البكارة بسبب المرض يعد عيبًا شرعيا يُفسـخ من أجله عقد الزواج؟ – هل كان يجب على ولى أمر البنت أن يخبر الزوج قبل العقد بهذا الأمر، وهل كتمانه لهذا الأمر يعد تدليسًا على الزوج؟ – وهل هذا الأمر يسقط شيئًا من حقوق الزوجة بعد الطلاق؟ – وما الحقوق الواجبة شرعًا لهذه المرأة وقد دخل بها كما قلنا مدة تسعة شهور؟ هكذا ورد السـؤال نصًا.

العيوب الموجبة لفسخ عقد الزواج

والجواب يتطلب أولًا معرفة العيوب الواجبة لفسخ عقد الزواج، وما إذا كان إزالة غشاء البكارة من هذه العيوب، وقبل ذلك ينبغي الإشارة إلى أن للزواج خصائص وأسرارا تقتضيها طبيعته، وما يفترض فيه من حسن المعاشرة والمودة والرحمة، وبعض الأزواج لا يعير هذه الخصائص بالا فيستمتع من المرأة ما شاء ثم ما يلبث أن يتلمس اعذارًا للخلاص من عقد الزوجية، واسترداد ما دفعه لها من مهر وخلافه، ويلجا في سبيل ذلك إلى دعاوى وتهم تكون محلا للخصام والشقاق، وإفشاء الأسرار بين الزوج وزوجته، الأمر الذي بين رسول الله ﷺ سوء عاقبته فيما رواه أبو سعيد الخدري أنه -عليه الصلاة والسلام- قال: “إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها”([1]).

ومع أن أحدا لا يقول بخلو الزواج من المشكلات، فالاختلاف بين الزوجين وارد في مختلف الأزمنة والأمكنة، واحتمال ذهابهما إلى القضاء وارد كذلك، ولكن واجب كل منهما درء هذا الخلاف ما أمكنهما ذلك، وقد أمر الله -عز وجل- الأزواج بحسن المعاشرة بالمعروف مع زوجاتهم فقال: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} [النساء:19]، وفي هذه الآية أمر بالمعاملة الحسنة، والأمر يقتضي الوجوب، والتكليف، وفيه إيضاح أن إمساك الزوجة مع كراهتها فيه أجر وخير كثير، فقد يرزق الزوج منها ولدًا فيه صلاح، وبر وخير، وبركة، وفي هذا قال رسول الله ﷺ: “لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقًا رضي منها آخر”([2]).

وبعدما بين الله عز وجل عدد الطلقات، بين ما يجب على الزوج من إمساك زوجته بمعروف أو تسريحها بإحسان، فقال: عزوجل {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة:229]، وتحديد الله لعدد الطلقات جاء لرفع الظلم عن الزوجة، حين كان الزوج يتحكم فيها فيراجعها، ولو طلقها عدة طلقات ما دامت في العدة، قال الإمام ابن كثير في تفسير قول الله تعالى: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ}، “أي إذا طلقتها واحدة أو اثنتين فأنت مخير فيها، ما دامت عدتها باقية، بين أن تردها إليك ناويا الإصلاح بها والإحسان إليها، وبين أن تتركها حتى تنقضي عدتها، فتبين منك، وتطق سراحها، محسنًا إليها لا تظلمها من حقها شيئًا ولا تضاربها”([3])، بل أرشدك الله إلى بذل متعة مالية للمرأة عند طلاقها تكون هدية من الزوج، يطهر بها قلب زوجته من أثار المشاكل، ويحسن بها خاتمـة العلاقة الزوجية، كما قال تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِين} [البقرة:241].

هذا من حيث العموم أما العيوب الموجبة لفسخ عقد النكاح فهى على نوعين:

العيوب القديمة:

وهذه من القضايا التي أفاض فيها الفقهاء على خلاف بينهم فيها وهي: الجنون، والجذام، والبرص، والرتق، والقرن([4]).

ففي مذهب الإمام أبي حنيفة: خلو المرأة عن العيب ليس بشرط للزوم النكاح، ولا يفسخ بشيء من العيوب الموجودة فيها؛ لأن العيب لا يفوت مقصود عقد النكاح من المرأة، وهو “الازدواج الحكمي” و “ملك الاستمتاع”، وإنما يختل (أي العقد) ويفوت به بعض ثمرات العقد، وفوات جميع ثمراته لا يوجب حق الفسخ، وذلك بموت أحد الزوجين عقب العقد، حتى يجب عليه كمال المهر، ففوات بعضها أولى” وهذا؛ لأن الحكم الأصلي للنكاح هو الازدواج الحكمي، وملك الاستمتاع شُرِعَ مؤكدًا له، والمهر يقابل إحداث هذا الملك، وبالفسخ لا يظهر أن إحداث المـلك لم يكن، فلا يرتفع ما يقابله وهو المهر، فلا يجوز الفسخ)([5]).

وينبني على هذا في المذهب الحنفي أن العيوب المذكورة آنفًا، ليست عيبا في المرأة يوجب فسخ نكاحها، كما ذكر فقهاء الحنفية أن الزوج لو شرط وصـفا في المرأة، كالعذرة والجمال والرشاقة وصغر السن فظهرت المرأة على خلاف ذلك، فلا خيار له في فسخ العقد.

وفي مذهب الإمام مالك: سئل الإمام عمـا إذا تزوج رجل امرأة فأصابهـا معيبة فمن أي العيوب يردها؟ قال: يردها من الجنون والجذام والبرص، والعيب الذي في الفرج، فسئل رحمه الله إن كان العيب الذي فيه إنما هو قرن أو حرق نار أو عيب أو عفل، لا يقدر معه الزوج على الجمـاع، أيكون هذا من عيوب الفـرج الذي يرد منه في النكاح، أم أن ذلك العيب الذي لا يستطيع معه الزوج الجماع، كالعقل الكثير ونحوه؟ فقال: قال عمر بن الخطاب ترد المرأة في النكاح من الجنون والجذام والبرص، وأنا (مالك) أرى أن داء الفرج بمنزلة ذلك فما كان مما هو عند أهل المعرفة من داء الفرج ردت به.

وفي المذهب: من تزوج امرأة يظنها بكرًا فوجدها غير ذلك، فلا رد له إلا أن يشترط أنها عذراء أو أنها بكر، ووجدها قد ثيبت بنكاح.

وإذا كان في المرأة عيب قديم لم يعلم به الزوج إلا بعد النكاح فيضرب له أجل سـنة في معافاة نفسها من الجـنون والجذام والبرص، أما في داء الفرج فبقدر اجتهاد الحاكم وأجل لذلك ابن فرحون من أصحاب المذهب شهرين([6]).

وفي مذهب الإمام الشافعي: لا خيار في النكاح من عيب يخص المرأة في بدنها إلا من أربع: فإن كان لها رتق وكان الزوج يقدر على نكاحها أو عالجت نفسها فلا خيار له، ولو تزوجها ووجدها مفضاة فليس له خيار، لكونه يقدر على نكاحها، وكذلك لو كان بها قرن يقدر معه على نكاحها، فليس له خيار، وكذلك إن كانت جذمـاء فلا خيار له، ما لم يكن المرض بينًا، وإذا كان بالمرأة عيب علمه الزوج، ثم وطأ فلا خيار له وذلك لرضاه به([7]).

وفي مذهب الإمام أحمد بن حنبل العيوب الموجبة للفسخ منها ما يـشـتـرك فيه الزوجـان معًا وهي: الجنون والبرص والجذام، ومنها ما تختص به المرأة وهي: الفتق والقرن والعفل، وإذا شرط الزوج المرأة بكرًا أو جميلة أو شرط نفي العيوب التي لا ينفسخ بها النكاح، فبانت بخلاف ذلك، ففي ذلك وجهان: أحدهما له الخيار، وثانيهما ليس له، ومن شروط الخيار: عدم علمه بالعيب، فإن علم به وقت العقد أو بعده، ثم وجد منه رضا أو دلالة عليه كالدخول بالمرأة أو تمكينها إياه من الوطء، لم يثبت له الفسخ لكونه رضي بإسقاط حقه فسقط([8]).

ويتبين مما سبق الأحكام التالية:

أولاً: لا خيار في النكاح من عيب في المرأة إلا في أربعة أمراض ذكرت أنفا، خلافا لمذهب الإمام أبي حنيفة بأن عقد النكاح لا يفسخ بشيء من العيوب الموجودة في المرأة.

ثانيًا: إن من تزوج امرأة يظنها بكـرًا فوجدها غير ذلك، فليس له ردها إلا أن يشترط عند العقد أنها عذراء.

ثالثًا: إذا علم الزوج بالعيب وقت العقد أو بعده، ثم وجد منه رضا أو دلالة عليه، لم يكن له الحق في الفسخ.

رابعًا: إذا ثبت له الحق في فسخ العقد بسبب العيب، وكان قد دخل بالمرأة، ولم يعلم منه رضا أو دلالة عليه، فلا يسقط ذلك حق المرأة فيما كان قد فرضه لها من مهر وخلافه، وعليه أن يرجع على من غره.

قلت: هذه مجمل الأحكام التي ذكرها الفقهاء -رحمهم الله- في العيوب المرضية الموجبة لفسخ عقد النكاح، وكان من غير الممكن في ذلك الوقت علاج هذه الأمراض، أو علاجها على نحو قد لا يبرئها أو يبرئها بصعوبة أو مخاطرة، أما في الزمن المعاصر فإن الأمراض التي أشاروا إليها أصبحت مما يمكن علاجها، فللجذام علاج، وللبرص مثله، وكذلك لبعض حالات الجنون أو أكثرها.

أمـا أدواء الفرج كالتي ذكرها الفقهاء فقد أصبح من السهل علاجها فهناك كثير من الأطباء متخصصون في أمراض النساء، وعلاجها سواء فيما يصيب الرحم من أمراض خلقية أو عارضة، فإذا كان الفقهاء في مذهب الإمام أبي حنيفة، يرون منذ مئات السنين أن عيوب الفرج والأمراض الأخرى المذكورة آنفا لا توجب الفسخ، فمن الأولى عدم جعلها مـوجبة للفسخ في هذا الزمان الذي تقدم فيه العلاج وتطورت فيه وسائله.

العيوب الجنسية المعاصرة:

هناك عيوب طرأت في هذا العصر سواء على الزوج أو على الزوجة ومنها مرض الزهري، والسيلان، والإيدز أو نقص المناعة، وقد يكون مرض الزهري والسيلان من الأمراض القديمة، مما يدخل تحت مسمى العفل أو داء الفرج، ويمكن معالجتها والبرء منها كما هو الحال في الأمراض الجنسية القديمة. أما مرض الإيدز أو نقص المناعة فما زال من الأمراض الخطرة التي تهدد المصابين بها بالموت.

وقد يقول قائل أليس من الواجب على ولي المرأة أن يبلغ من يخطب موليته عما يكون قد أصابها من مرض، أو ما تعرضت له من جـراحة، أو ما فقدته من غشاء بكارتها أو نحو ذلك؟ وقد يقول هذا القائل أليس من التدليس أو الغرر أن يخفي الولي هذه الأشياء خاصة وأن رسول الله ﷺ قد أمر بائع الطعام أن يضع الرديء منه فوقه حتى يراه الناس حيث قال ﷺ. . . . “فهلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس، ليس منا من غشنا”([9])، ويجاب عن هذا أن إظهار العيوب في البيع واجب على البائع، ولكن عقد النكاح ليس عقد بيع بأي حـال، فالنكاح أراده الله سكينة للزوجين، ومودة ورحمـة بينهما، وما ينطبق على عقد البيع لا ينطبق على عقد الزواج بأي حال.

وقد رد الإمام ابن حزم على من قال: إن النكاح يشبه البيوع، والبيوع ترد بالعيب، فوجب رد النكاح بذلك فقال أبو محمد: “البيع نقل ملك وليس في النكاح ملك أصلا، والنكاح جائز غير ذكـر صـداق في عقده، ولا يجوز البيع بغير ذكر ثمن، الخيار جائز (عند من قال به)، في البيع مدة مسماة ولا يجوز النكاح، والبيع بترك رؤية المبيع وترك وصفه باطل لا يجوز أصلا، والنكاح بترك رؤية المنكوحة وترك وصفها جائز”([10]).

وعلى هذا لا أرى من ظاهـر السـؤال- أن للزوج الحق في فسخ عقد النكاح بسبب إزالة غشاء البكارة، نتيجة للجراحة التي حدثت لزوجته؛ لأن هذه الإزالة لا تمنع من ممارسة الاتصال الطبيعي بينه وبينها، واهتمـام بعض الناس بغشاء البكارة بعد الزواج، وأخـذ شيء من الدم وعرضه على الناس، أمر مستحدث لم يكن من فعل السلف، ولو فرض أنه قد شرطها بكرا فليس له كذلك الحق في فسخ النكاح؛ لأنها ليست ثيبا، فالثيب من سبق جماعها، وزالت بكارتها بسبب هذا الجماع.. ولا أرى كذلك أن من الواجب على ولي المرأة أن يبلغ من يخطبها عما تعرضت له موليته من عملية جراحية ونحوها في جزء من جسدها، ما دام أن ذلك لا يمنع الزوج من ممارسة الاتصال الطبيعي مع زوجته، فقد ورد أن رجلا خطب إلى رجل أخته فذكر أنها كانت قد أحدثت أي زنت، فبلغ ذلك عمر -رضي الله عنه- فضربه أو كاد أن يضربه ثم قال: مالك وللخبر([11]).

ويستثنى من ذلك ما إذا كان في المرأة مرض معد، أو يعرض حيـاة الزوج للخطر، كما لو كانت مصابة بداء نقص المناعة مثلًا، نتيجة عدوى انتقلت إليها من زوج سابق، أو من دم ملوث أو خلاف ذلك، فهذا ممـا يجب على وليها الإفصاح عنه، وإلا يكون ضامنًا ما يصيب الزوج من ضرر لكون المرض المشار إليه من الأمراض المعدية والقاتلة في الوقت الحاضر، وعلى كل فإن هذه المسألة محل السؤال، ومثلها مما يحكم فيها القضاء بناء على وقائعها ومداخلاتها.

وخلاصة المسألة: أن للزواج خصائص وأسرارًا تقتضيها طبيعته، وما يفترض فيه من حسن المعاشرة والمودة والرحمة، وبعض الأزواج لا يعير هذه الخصائص بالا فيستمتع من المرأة ما شاء لم ما يلبث أن يلتمس أعذارا للخلاص من عقد الزوجية، واسترداد ما دفعه لها من مهر وخلافه، وفي سبيل ذلك يلجا إلى دعاوى وتهم تكون محلا للخصام والشقاق، وإفشاء الأسرار مما يتعارض مع آداب الإسلام.

أما أحكام المسألة عند الفقهاء فهي كما يلي:

  • لا خيار في النكاح من عيب في المرأة إلا في الجذام والجنون والمرض وداء الفرج ونحو ذلك، وفي المذهب الحنفي لا يفسخ عقد النكاح بشيء من هذه العيوب إذا وجدت في المرأة، ولما كان بعض هذه العيوب في الوقت الحاضر مما يسهل علاجها فمن الأولى عدم جعلها موج للفسخ في هذا الزمان.
  • إن من تزوج امرأة يظـنـهـا بكـرًا فوجدها غير ذلك فليس له الخيار في ردها إلا أن يشترط عنـد الـعـقـد أنها عذراء، وإزالة غشاء البكارة لا ينقص من عذرية المرأة، ما لم يكن هذا الغشاء قد زال: بسبب الجماع.
  • إذا علم الزوج بالعيب وقـت العـقـد أو بعده ثم وجد منه رضا، أو دلالة عليه لم يكن له الحق في الفسخ.
  • إذا ثبت له الحق في فسخ العقد بسبب العيب وكان قد دخل بالمرأة ولم يعلم منه رضا أو دلالة عليه، فلا يسقط ذلك حق المرأة فيما كان قد فرضه لها من مهر وخلافه، وعليه أن يرجع على من غره. وعلى هذا ليس للزوج الحق في فسخ الـعـقـد بسبب إزالـة عـشـاء الـبـكـارة، نتيجة لجراحة ما لم يكن قد شرط ذلك صراحة. وليس من الواجب على ولي المرأة إبلاغ من يخطبها عما تعرضت له من عملية جراحية، ونحوها في جزء من جسدها ما دام أن ذلك لا يمنع من الاتصال الطبيعي بين الزوج وزوجته ما لم يكن فيها مرض معد أو يعرض حياة الزوج للخطر كما في حال مرض نقص المناعة في الوقت الحاضر.

وعلى أي حال فإن هذه المسألة ممـا يـحـكـم فـيـهـا الـقـضـاء، بـنـاء على وقائعها ومداخلاتها. والله أعلم.

 

([1]) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب تحريم إفشاء سر المرأة، صحیح مسلم بشرح النووي ج10 ص۸۰۷

([2]) أخرجه مسلم في كتاب الرضاع. باب الوصية بالنساء صحيح مسلم بشرح النووي ج۱۰ص58.

([3]) تفسير القرآن العظيم للإمام ابن کثیر ج۱، ص258.

([4]) الرتق الانسداد والقرن غدة لحمية أو نحوها.

 

([5]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ج۲ ص۳۲۷-۳۲۸، وانظر شرح فتح القدير لابن الهمام على الهداية للمرغيناني ج4 ص ۳۰۳-305، وحاشية الطحطاوي على الدر المختار ج۲ ص٤٩، ٥٨، وانظر لسان العرب لابن منظور، ج۱۱ ص٤٥٧.

([6]) المدونة الكبرى للإمام مالك برواية الإمام سحنون ج۲، ص١٦٧ – ١٦٨، وانظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج۲، ص ٢٨٥، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب مع التاج والإكليل المختصر خليل المواق ج۳، ص٤٨٦ – ٤٨٧، وشرح منع الجليل على مختصر خليل لعليش ج۳، ص385 – ۳۸۸، وعقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة ج۲، ص۲۷۲ – ٢٧٤، والعفل مرض في الرحم.

 

([7]) الأم للإمام الشافعي ج5، ص84 وانظر قليوبي وعميرة على شرح المحلى على منهاج الطالبين للنووي ج3، ص٢٦٥، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي ج6، ص308

([8]) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي، ج8 ص168، وانظر المغني والشرح الكبير لابن قدامة ج۷، من ٥٨٤, ٥٨٧، وكتاب الفروع لابن مفلح، ج5، ص۳۱۹-۳۲۱ وكشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي، ج5، ص۱۱۲ – ١١٤.

 

([9]) أخرجه الإمام أحمد في المسند ج۳، ص٢٤٧، وأخرجه ابن ماجه في كتاب التجارات اب النهي عن الغش برقم (٢٢٢٤) ج۲ ص ٧٤٩، صححه شعيب الأرنؤوط في تخريج المسند لشعيب، (١٥٨٣٣).

([10]) المحلى بالآثار ج۹، ص 287.

([11]) اورده عبدالرزاق في مصنفه في كتاب النكاح باب ما رد من النكاح برقم (١٠٦٨٩). مصنف عبد الرزاق، ج6، ص٢٤٦، وموسوعة فقه عمر، ص٨٣٦.