ومفاد هذه المسألة سؤال من أخت قارئة تسأل فيه عن مشروعية المهر وتقول: إنه يجري أحيانًا التعارف على تحديد المهر بحيث لا يتجاوز حدًا معينًا، ويلتزم به أهل الخاطب وأهل المخطوبة، وتسأل الأخت القارئة عن مشروعية هذا التحديد؟.

مشروعية المهر وحكم تحديده

والجواب على هذا من وجهين:

الأول: مشروعية المهر([1]): المهر مشروع بدليل ما ورد في كتاب الله، وسنة رسوله -عليه الصلاة والسلام- فمن الكتاب قول الله تعالى: {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء:4]، والأمر في هذا موجه للأزواج بأن يعطوا النساء مهورهن، وبهذا قال ابن عباس وغيره، وقيل إن الأمر هذا موجه للأولياء؛ لأن الولي في الجاهلية كان يأخذ مهر مولاته ولا يعطيها منه شيئًا([2])، ومن الكتاب أيضًا قول الله تعالى: {فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء:25]، وفي هذه الآية الكريمة حكمان: الحكم الأول:

وجوب إذن الولي([3]). الحكم الثاني: وجوب المهر في النكاح.

ومن الكتاب أيضًا قول الله تعالى: {وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينا} [النساء:20].

ومشروعية المهر من السنة: ما روي أن عليًا لما تزوج فاطمة بنت رسول الله ﷺ أراد أن يدخل بها فمنعه ﷺ حتى يعطيها شيئًا، فقال: يا رسول الله ليس لي شيء، فقال: ‹‹أعطها درعك ›› فأعطاها درعه ثم دخل بها([4])، وما روي أن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: ‹‹ما هذا؟ ››، قال: إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب، قال: ‹‹بارك الله لك. . . ›› الحديث([5]).

فدلت هذه الأدلة على مشروعية المهر، ووجوبه ولهذه المشروعية سببان: أولهما: أن المهر مال في مقابل منفعة، وإن تم الاتفاق على عدمه بطل هذا الشرط فيفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بمهر المثل، وهذا هو المشهور في مذهب الإمام مالك([6]وثانيهما: أن في المهر تكريم للمرأة ورفع لقدرها، وهو ما أراده الله بالنص عليه في كتابه في قوله تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا} [النساء:20]، هذا من حيث النص.

ومن حيث المعقول: فليس لأحد أن يأخذ من أحد شيئًا بدون حق لمنافاة ذلك للطبيعة الإنسانية، بل إن ذلك يعتبر تعديًا وتجاوزًا عليه. وقد روي عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أن رجلًا كان يختلف إليه شهرًا، يسأله عن امرأة مات عنها زوجها، ولم يكن قد فرض لها شيئًا، وكان يتردد في الجواب فلما تم الشهر قال للسائل: لم أجد لك في كتاب الله ولا فيما سمعته من رسول الله ﷺ، ولكن اجتهد برأىي فإن كان صوابًا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان، أرى لها مثل نسائها لا وكس ولا شطط، فقام معقل بن سنان وقال: إني أشهد أن رسول الله ﷺ قضى في بروع بنت واشق الأشجعية مثل قضائك هذا، ثم قام أناس من أشجع وقالوا إنا نشهد بمثل شهادته([7]). وفي هذا السياق أورد الإمام علاء الدين الكاساني ما نصه تحليلًا فقهيًا رائعًا، وقال فيه: ‹‹ولأن ملك النكاح لم يشرع لعينه، بل لمقاصد لا حصول لها إلا بالدوام على النكاح والقرار عليه، ولا يدوم إلا بوجوب المهر بنفس العقد لما يجري بين الزوجين من الأسباب التي تحمل الزوج على الطلاق من الوحشة والخشونة، فلو لم يجب المهر بنفس العقد لا يبالي الزوج عن إزالة هذا الملك بأدنى خشونة تحدث بينهما؛ لأنه لا يشق عليه إزالته لما لم يخف لزوم المهر، فلا تحصل المقاصد المطلوبة من النكاح، ولأن مصالح النكاح ومقاصده لا تحصل إلا بالموافقة، ولا تحصل الموافقة إلا إذا كانت المرأة عزيزة مكرمة عند الزوج، ولا عزة إلا بانسداد طريق الوصول إليها إلا بمال له خطر عنده؛ لأن ما ضاق طريق إصابته يعز في الأعين، فيعز به إمساكه، وما يتيسر طريق إصابته يهون في الأعين، فيهون إمساكه، ومتى هانت في أعين الزوج تلحقها الوحشة فلا تقع الموافقة، فلا تحصل مقاصد النكاح. . . ››([8]).

الوجه الثاني: حكم تحديد المهر: هل للمهر حد في أقله أو أكثره؟

اختلف الفقهاء في الإجابة عليه وفقًا لاجتهادهم، وأخذهم بما ورد من أحاديث تباينت في درجة صحتها؛ فعند الإمام مالك لا حد لأكثره، أما أقله فنصاب القطع في السرقة، وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم([9]وفي مذهب الإمام أبي حنيفة: أن أدنى المهر عشرة دراهم، أو ما قيمته بهذا القدر ودليل ذلك عندهم ما روي عن جابر -رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ قال: ‹‹لا مهر دون عشرة دراهم››، وما روي عن عمر وعلي وعبد الله بن عمر -رضي الله عنهم- أنهم قالوا لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم([10]).

وعند الإمام الشافعي: لا حد لأقله أو أكثره، بدليل قول الله تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا}، على ألا وقت في الصداق كثُر أو قل، لتركه النهي عن القنطار وهو كثير، وتركه حد القليل، وعنده أن ‹‹أقل ما يجوز في المهر أقل ما يتمول الناس، وما لو استهلكه رجل كانت له قيمة، وما يتبايعه الناس بينهم››([11])، واستدل -رحمه الله- على ذلك بقول رسول الله ﷺ: ‹‹أدوا العلائق››، ولما قيل له مال العلائق يا رسول الله؟ قال: ‹‹ما تراضى به الأهلون››([12]).

وفي مذهب الإمام أحمد: أن المهر غير مقدر لا أقله ولا أكثره، بل كل ما كان مالًا جاز أن يكون مهرًا([13])، وبهذا قال الإمام أبو ثور  وغيره([14])، واستدل من قال بعدم تحديد المهر في قليله أو كثيره بقول الله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم} [النساء:24]، يدخل فيه القليل والكثير، كما استدلوا بما رواه جابر أن رسول الله ﷺ قال: ‹‹لو أن رجلًا أعطى امرأة صداقًا ملء يده طعامًا كانت له حلالًا››([15])، وفي لفظ آخر عن جابر قال: كنا ننكح على عهد رسول الله ﷺ بالقُبْضةِ من الطعام([16])، كما استدلوا بأن عمر أصدق أم كلثوم ابنة علي أربعين ألفًا([17]).

ويتبين مما سبق أن الإمامين مالكًا وأبا حنيفة انفردا بتحديد القليل من المهر، وأن الفقهاء أجمعوا على أنه لا حد لأكثره، ولعل الصواب عدم تحديد المهر في قليله أو كثيره للسببين التاليين:

أولهما سبب شرعي: لأن الله تعالى قال: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينا} [النساء:20]، {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا} [النساء:21]، وما مثل الله بالقناطر إلا لأنه دليل على وفرة المهر؛ لأنه تعالى لا يمثل إلا بمباح كما يقول الإمام القرطبي([18]). ولما خطب عمر -رضي الله عنه- وقال: ألا لا تغالوا في صداق النساء، وإنه ليبلغني عن أحد ساق أكثر من شيء ساقه رسول الله ﷺ أو سيق إليه إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال، ثم نزل فعرضت له امرأة من قريش، فقالت: ياأمير المؤمنين لَكِتابُ الله أحق أن يُتبع أم قولك؟ قال: كتاب الله، فما ذاك؟ قالت: نهيت الناس آنفا أن يتغالوا في صداق النساء، والله تعالى يقول في كتابه: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا}، فقال عمر: كل أحد أفقه من عمر، مرتين أو ثلاثًا ثم رجع إلى المنبر فقال للناس: إني كنت نهيتكم أن تغالوا في صداق النساء فليفعل رجل في ماله ما بدا له([19]).

السبب الثاني: سبب اجتماعي ونفسي؛ وذلك أن مسألة المهر من مسائل العادات التي يعتادها الناس حسب زمانهم، ومكانهم فإذا قُسِرُوا على خلافها لجؤوا إلى التحايل عليها بطرق شتى، هذا إلى جانب أن في التحديد حساسية لبعض النساء؛ لأن فيه ما يشبه البيع كالمتاع فتصبح العلاقة بين الزوجين مما تضيق به النفس.

ولا يرى الإمام ابن تيمية سببًا لتحديده حيث يقول: ‹‹إن العوض عما ليس بمال كالصداق ليس بواجب أن يُعْلمُ كما يُعلم الثمن والأجرة، ولا يقاس على بيع الغرر كل عقد على غرر؛ لأن الأموال إما أنها لا تجب في هذه العقود أو ليست هي المقصود الأعظم منها، وما ليس هو المقصود إذا وقع فيه غرر لم يفض إلى المفسدة المذكورة في البيع، بل يكون إيجاب التحديد في ذلك فيه من العسر والحرج المنفي شرعًا، ما يزيد على ضرر ترك تحديده››([20]).

قلت: إن عدم تحديد المهر لا يعني -بأي حال- المغالاة فيه؛ لأن في المغالاة إسراف وتبذير، وقد نهى الله عن ذلك في كتابه العزيز في قوله تعالى: {وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِين} [الأعراف:31]، وقال تعالى: {إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ} [الإسراء:27].

وذهب البعض إلى أن قول الله تعالى: {وآتيًتٍمً إحًداهٍن قٌنطارْا}، لا يدل على جواز المغالاة في المهر، وقالوا لعل المقصود هو عدم أخذ الرجل ما أعطاه للمرأة من القدر العظيم من المهر في حال طلاقه لها من غير سوء منها. واستدل من قال ذلك بقول رسول الله ﷺ: ‹‹من بنى لله مسجدًا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتًا في الجنة››([21])، ومن المعلوم أن المسجد لا يكون بهذا القدر من الصغر، فكان المقصود من قوله -عليه الصلاة والسلام- تعظيم الأجر لباني المسجد([22]).

ولا شك أن في تيسير المهر فوائد عديدة للزوج، وللأمة، وللمرأة خاصة، وفي ذلك روت عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله ﷺ قال: ‹‹من يُمْنِ المرأة تسهيل أمرها، أو تيسير أمرها وقلة صداقها››، وقالت عائشة وأنا أقول من عندي: ‹‹ومن شؤمها تعسير أمرها وكثرة صداقها››([23])، وقد سبق ذكر ما قاله عمر -رضي الله عنه- والأقوال في هذا المعنى كثيرة، والأهم من التحديد تغيير عادات الناس عندما يغالون في المهر، وهذا التغيير يتأتى من خلال توجيههم وإرشادهم إلى فوائد تيسيره، وأضرار المغالاة فيه فما تقتنع به النفوس في أمر من الأمور أبقى وأهم مما تجبر عليه.

وخلاصة المسألة: أن مهر الزوجة مشروع بالكتاب، والسنة،  والإجماع، لما فيه من تكريم لها وكونه حقًا لها خلافًا لما كان عليه الحال في الجاهلية من ظلم وعضل وليها واستغلاله لمهرها، وكونه أيضًا من طبائع الأشياء التي لا تدوم الحال إلا بوجودها. وقد عظم الله أمر المهر في كتابه العزيز في قوله تعالى: {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينا} [النساء:20]، {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا} [النساء:21].

وقد اتفق الفقهاء على أنه لا حد لأكثره، وأن المرجع فيه إلى العادات، وقد انفرد الإمامان مالك وأبو حنيفة بتحديد أقله، ولعل الصواب عدم تحديد قليله أو كثيره، لما قد يكون في التحديد من أضرار تفوق فوائده.

ولكن عدم التحديد لا يعني -بأي حال- المغالاة فيه؛ لما في ذلك من الأضرار الكثيرة للأمة، وللمرأة خاصة، فكل ما كان المهر يسيرًا بارك الله فيه، والعكس بالعكس. فمن الواجب إذًا إرشاد الناس إلى فوائد تيسيره؛ لأن ما تقتنع به النفوس في أمر من الأمور أبقى وأهم ما تُجْبرُ عليه.

والله أعلم

 

([1]) المهر صداق المرأة وكلمة المهر عربية تعني الصداق، والنحلة، والفريضة، والأجر، والعلائق، والعقر والحباء، انظر: لسان العرب، ج5 ص184، والقاموس الفقهي لسعدي أبو جيب، ص341، والمغني والشرح الكبير، ج8 ص3.

([2]) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ج5 ص25.

([3]) اختلف الفقهاء في الولاية وهل هي شرط لصحة الزواج أم لا؟ ففي رواية أشهب عن الإمام مالك لا نكاح إلا بولي وأن الولاية شرط في الصحة وبهذا قال الإمام الشافعي وفي رواية ابن القاسم عن الإمام مالك أن الولاية سنة وليست فرضاً وعند الإمام أبي حنيفة أن المرأة إذا عقدت نكاحها بغير ولي وكان الزوج كفئاً أجازه وعند الإمام ابن حزم يشترط الولي في البكر ولا يشترط في الثيب، انظر في هذا: بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج2 ص8-9.

([4]) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب النكاح باب الرجل يدخل بإمرأته قبل أن ينقدها (شيئاً) سنن أبي داود، ج2 ص240 برقم (2126)، ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود، (٢١٢٦).

([5]) أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب كيف يدعى للمتزوج برقم (5155)، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ج9 ص129.

([6]) أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه الإمام مالك، ج2 ص107.

([7]) رواه أبو داود في كتاب النكاح، باب فيمن تزوج ولم يسم صداقًا حتى مات، برقم (2116)، سنن أبي داود، ج2 ص237-238، وانظر بدائع الصنائع، ج2 ص275، صححه الألباني في صحيح النسائي، (٣٥٢٤).

([8])  انظر في هذا بدائع الصنائع، ج2 ص 275.

([9])  أسهل المدارك، ج2، ص105.

([10]) بدائع الصنائع، ج2 ص276، وشرح فتح القدير، ج3 ص317، وحديث “لا مهر دون عشرة دراهم” أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (٣)، والبيهقي (١٤١٣٢) واللفظ لهما، وأخرجه ابن حبان في المجروحين، (٢/٢٨٦)باختلاف يسير، وضعفه الزيلعي في نصب الراية،(٣/١٩٩).

([11])  الأم، ج5 ص58.

([12]) انظر كنز العمال، ج16 ص536، وسنن الدارقطني، ج3 ص344، ضعف إسناده ابن الملقن في خلاصة البدر المنير، (٢/٢٠٤).

([13]) المغني والشرح الكبير، ج8 ص4.

([14]) فقه الإمام أبي ثور لسعدي حسين جبر، ص473-474.

([15]) رواه الإمام أحمد في مسنده، ج3 ص355، ضعف إسناده شعيب الأرنؤوط في تخريج المسند لشعيب، (١٤٨٢٤).

([16]) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح باب قلة المهر برقم (2109)، قال أبو داود: ‹‹والقُبْضة من الطعام على معنى المتعة ››، سنن أبي داود، ج2 ص236، قال شعيب الأرنؤوط في تخريج المسند لشعيب، (٢٢/١٦٩): [فيه] يعقوب بن عطاء ضعيف، وقد صح هذا اللفظ عن جابر في نكاح المتعة.

([17]) انظر المغني ج8، ص5، قال شعيب الأرنؤوط في تخريج مشكل الآثار، (١٣/٥٩): رجاله ثقات.

([18])  انظر الجامع لأحكام القرآن، ج5 ص99.

([19]) السنن الكبرى للبيهقي، ج7 ص233، كنز العمال، ج16 ص536-537، قال الألباني في إرواء الغليل، (٦/٣٤٧): ضعيف منكر.

([20])  القواعد الفقهية والنورانية، ص159.

([21])  أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب من بنى مسجدًا، برقم (450)، فتح الباري، ج1 ص648.

([22])  الجامع لأحكام القرآن، ج5 ص100-101.

([23])  السنن الكبرى للبيهقي، ج7 ص235، أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم (4095)، وحسن إسناده شعيب الأرنؤوط في تخريج صحيح ابن حبان، (٤٠٩٥).