ومفاد المسألة كتاب من الأخ/ أبي حفص بن جرد من الجزائر يسأل فيه عن الربا، وهل يجوز للمسلم التعامل مع شخص يتعاطاه ويتعامل مع البنوك الربوية؟.

مسألة الربا وحكم التعامل مع من يتعاطاه

تعاطي الربا له صور متعددة، منها الاقراض، أو الاقتراض بفائدة، ومنها الزيادة في بيع أو شراء الأصناف المتحدة في أجناسها، كبيع أو شراء الذهب بالذهب مع الزيادة.

والتعامل مع البنوك له -أيضًا- صور متعددة، منها الاقتراض بفائدة، وإيداع الأموال لقاء فائدة، ونحو ذلك مما هو معروف في التعامل الجاري بين البنوك وعملائها.

ومع أن الربا مما عمت به البلوى في هذا الزمان؛ نظرًا لاتساع النشاط التجاري والمصرفي في العالم، إلا أن من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن الربا من أشد الحرمات وأعظمها، ليس لأن الله وصفه بالحرب عليه وعلى رسوله فحسب، بل لما فيه من الأضرار التي تمس الأمة في كيانها الاقتصادي والاجتماعي؛ ذلك لأن الذين يتعاطونه يرتكبون أشد الظلم حين يوظفون أموالهم

 

فيما ينفعهم وحدهم، دون مراعاة للأسس والأهداف الاقتصادية لأمتهم، وما تتطلبه من استثمار المال بما يعود بالفائدة عليها، ويرتكبون كذلك أشد الظلم في استغلال المحتاج، وتقييده بأغلال الفائدة، وتركيمها عليه إلى حد قد لا يستطيع معه الفكاك من أسر الدين، وما يؤدي إليه من آثار نفسية ومشكلات اجتماعية.

لقد عانى العرب في جاهليتهم من الربا، فاستعبد القوي الضعيف، واستسلم المحتاج لمالك الحاجة، وكان الربا من أسباب الظلم والفوضى لدى العرب في جاهليتهم، ولما جاء الإسلام حرم الربا، وشدد في العقاب عليه:

والأصل في ذلك كتاب الله وسنة نبيه:

أما الكتاب: فلحكمة الله في التدرج في التشريع نزل تحريم الربا على ثلاث مراحل، فأول ما نزل في مكة قول الله -تعالى-: {وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُون} [الروم: 39]، ثم نزل بعد ذلك قوله -تعالى-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون} [ آل عمران: 130]، ثم ختم الله ذلك بتحريم الربا تحريمًا قطعيًّا في قوله -تعالى-: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُون . يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيم} [البقرة: 275-276]، وقوله -تعالى-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِين . فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُون} [البقرة: 278-279].

هذه هي صورة الربا في كتاب الله، أما صورته في سنة نبيه فقد أبطل رسول الله -ﷺ-ربا النسيئة في خطبته الشهيرة في حجة الوداع بقوله: (ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب)([1])، وكان هذا الربا شائعًا عند العرب، فكان الدائن يقرض المدين الدراهم إلى أجل معلوم، ويزيد عليها بزيادة الأجل، فإذا حل أجل الدين، ولم يوفه الدين ضاعف له الدراهم، وضاعف الأجل، وقد بينت السنة حرمة الربا، وعظم عقوبته في أحاديث متعددة، منها قول رسول الله -ﷺ-: (لعن الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهده)، وقال: (هم سواء)([2])، وقوله -عليه الصلاة والسلام-: (إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله)([3])، وقوله -عليه الصلاة والسلام-: (ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة، وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب..الحديث)([4]).

أما القسم الثاني من الربا فهو “ربا الفضل”، ويعرف بأنه: البيع مع زيادة أحد العوضين عن الآخر([5])، وقد اختلف بعض الصحابة في حكمه، فحكي عن ابن عباس وابن عمر وأسامة بن زيد وابن الزبير-رضي الله عنهم-حصر الربا في النسيئة فقط؛ لقول رسول الله -ﷺ-: (لا ربا إلا في النسيئة)([6])، أما في النقد فجائز عندهم؛ لأن الله -تعالى-قال: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ}، وهذا يتناول بيع الدرهم بالدرهمين نقدًا، وأن قوله -تعالى-: {وَحَرَّمَ الرِّبَا} لا يشمل ذلك؛ لأن الربا زيادة، وليست كل زيادة محرمة، أي: أن هذا التحريم يتناول ربا النسيئة فحسب.

وقد دل الأثر على رجوع ابن عباس وابن عمر -رضي الله عنهما-فيما رواه أبو نضرة، قال: سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف، فلم يريا به بأسًا، فإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف، فقال: ما زاد فهو ربا. فأنكرت ذلك لقولهما، فقال: إني لا أحدثك إلا ما سمعت من رسول الله -ﷺ-، جاءه صاحب نخلة بصاع من تمر طيب، وكان تمر النبي -ﷺ- هذا اللون، فقال له النبي -ﷺ-: (أنى لك هذا)؟، قال: انطلقت بصاعين، فاشتريت به هذا الصاع، فإن سعر هذا في السوق كذا، وسعر هذا كذا، فقال رسول الله -ﷺ-: (ويلك! أربيتَ، إذا أردت فبع تمرك بسلعة، ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت)، فقال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا، أم الفضة بالفضة؟، قال: فأتيت ابن عمر بعدُ، فنهاني ولم آتِ ابن عباس. قال: فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس عنه بمكة، فكرهه([7])، وقال ابن سيرين: كنا في بيت، ومعنا عكرمة، فقال رجل: يا عكرمة! ما تذكر ونحن في بيت فلان، ومعنا ابن عباس؟، فقال: إنما كنت استحللت التصرف برأيي، ثم بلغني أنه -ﷺ- حرمه، فاشهدوا أني حرمته، وبرئت منه إلى الله([8]).

وقد اتفق عامة الفقهاء على تحريم الربا بنوعيه: النسيئة والفضل؛ لأن الخبر دل على تحريم ربا النقد في ستة أشياء، هي: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح، واستدلوا على ذلك بعدة أحاديث، منها: حديث عبادة بن الصامت -رضي الله عنه-أن النبي -ﷺ-قال: (الذهب بالذهب مِثْلًا بمثل، والتمر بالتمر مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، فمن زاد أو ازداد فقد أربى، بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدًا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدًا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد)([9]).

ومع اتفاقهم على ثبوت الربا في هذه الأشياء فقد اختلفوا في غيرها، فنُفَاةُ القياس-وعلى رأسهم الظاهرية-أباحوا ما عدا هذه الأشياء؛ لأن الأصل حل البيع في قول الله -تعالى-: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ}.

أما القائلون بحجة القياس، وأنه دليل شرعي فقالوا: إن ثبوت الربا في هذه الأشياء كان بعلة، فكل ما وجدت فيه هذه العلة يثبت فيه الربا، كما قالوا: إن ربا الفضل لا يجري إلا في الجنس الواحد([10]).

وينبني على قولهم -رحمهم الله – أن كل شيء متحد في جنسه يكون محلًّا للربا إذا صاحبته زيادة، فالذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر مثلًا بمثل، وهذا يعني بلغة عصرنا الورق النقدي مِثْلًا بمثل، فالريال بمثله، والدينار بمثله، والدولار بمثله، والحديد بمثله، والأسمنت بمثله، فما زاد على ذلك فهو ربا، أما إذا اختلف الجنس فينتفي المحظور، فيباع الريال بالدولار، وهذا بالدينار، والأسمنت بالحديد، وآلة الزراعة بالقمح، وآلة الصناعة بغير جنسها، وهكذا في كل أمر مماثل، اتباعًا لقول رسول الله -ﷺ-: (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم)([11]).

قلت: هذه هي الصورة العامة الموجزة للربا كما وردت في كتاب الله وسنة نبيه وإجماع الأمة…، وأبواب الربا كثيرة، فقد ذكر رسول الله -ﷺ-أنها أكثر من سبعين بابًا، ويدخل فيها اليومَ فوائد البنوك، والقروض بفائدة، والودائع بفائدة، وفوائد صناديق التوفير، ونحو ذلك مما يكون محلًّا للربا صراحة أو مباشرة، ويكون سببًا في فساد اقتصاد الأمة، وبنيانها الاجتماعي.

لقد سبر فقهاء الأمة منذ مئات السنين ظواهر الربا وأخطاره، وما يؤدي إليه من كساد وفساد، فقال فيه الإمام الغزالي: “إن المال ليس مقصودًا لذاته، وإن الدراهم والدنانير في تقسيمها ليسا إلا حجرين كسائر الأحجار، وإنما خلقهما الله ليكونا وسيلة للتعامل بين الناس، وقضاء المصالح، ويتخذا ميزانًا لتقدير قيم الأشياء التي يحتاج إليها الناس في معاشهم، فالناس يحتاجون إلى النقد ليكون أداة للتبادل. وعلى هذا يكون النظر إلى النقدين على أساس أنهما يكونان مقصورين على التعامل فقط، أما استغلالنا المال بالمال فلا يقره الشرع، ولا يرضاه الله لعباده؛ لأنه يؤدي إلى انحياز المال للأغنياء، وتكدسه في خزائنهم وصناديقهم، ووقوف حركة الأعمال والتثمير بين الناس، وانهيار قيمتها، وشيوع البطالة والكساد في الأمة”([12]).

وبالنسبة لحكم التعامل مع من يتعاطى الربا -وهو الشق الثاني من السؤال- فإن كان المتعاطي بنكًا أو نحوه فله ثلاث حالات:

الحالة الأولى: الإيداع أو الاقتراض بفائدة: فهذا يعد تعاملًا محرمًا؛ لاشتماله على الربا.

الحالة الثانية: إن كان التعامل بقصد إيداع المال على وجه الحفظ، فهذا جائز.

الحالة الثالثة: إن كان التعامل مع البنك تعاملًا شرعيًّا، لا علاقة له بالربا فهذا “لعله” جائز؛ لأن النبي -ﷺ-كان يتعامل مع اليهود قرضًا ورهنًا وبيعًا وشراءً، وهم يتعاملون بالربا.

أما إن كان التعامل مع شركة أو مؤسسة أو فرد فالحكم على التعامل معهم يجب أن ينصب على الظاهر؛ فمن يشتري سيارة مثلًا من شركة لبيع السيارات ليس ملزمًا أن يسأل عن حقيقة تعاملها، ومن يشتري طعامًا أو لباسًا من محل يبيع الطعام أو الملابس ليس ملزمًا أن يسأل عن حقيقة تعامله، ومع من يتعامل؟، وكيف يتعامل؟؛ فالأصل في الإنسان براءة الذمة، ولا يطلع على سرائر العباد إلا ربهم، فنحن عندما نشتري السيارة أو الطعام أو اللباس ممن يبيعونه نفترض أنهم لا يتعاطون الربا؛ لأن أمرهم يخفى علينا، وحسابهم على الله، أما إذا ظهر لنا أن هذه الشركة أو ذاك الشخص يتعاطى الربا بعلمه فيجب علينا عدم التعامل معه.

وخلاصة المسألة: أن من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن الربا من أشد الحرمات، ليس لأن الله وصفه بأنه حرب له ولرسوله فحسب، بل لما فيه -أيضًا- من الأضرار بالأمة في كيانها الاقتصادي والاجتماعي؛ لأن الذين يتعاطونه يرتكبون أشد الظلم حين يوظفون أموالهم فيما ينفعهم وحدهم دون مراعاة للأسس والأهداف الاقتصادية لأمتهم.

ومع بعض الاختلاف اليسير في مفهوم ربا الفضل إلا أن عامة فقهاء الأمة متفقون على أن كل شيء متَّحِدٍ في جنسه يكون محلًّا للربا إذا صاحبته زيادة، فالذهب بالذهب، والفضة بالفضة مِثْلًا بمثل، فما زاد على ذلك فهو ربا، وهذا ينطبق على العملة الورقية في زماننا، فالريال بالريال، والدينار بالدينار، والدولار بالدولار مِثْلًا بمثل، أما إذا اختلف جنس الشيء فينتفي المحظور، فيباع الريال بالدولار، والدينار بالريال بشرط التقابض، أي: أن يكون يدًا بيد، وأبواب الربا كثيرة، ويدخل فيها اليومَ فوائدُ البنوك والإقراض والاقتراض بفائدة، والإيداع بفائدة، وكذلك ما تدفعه صناديق التوفير من فوائد للمودعين فيها، ونحو ذلك مما يكون محلًّا للربا صراحة أو مباشرة.

وبالنسبة لحكم التعامل مع من يتعاطى الربا-وهو الشق الثاني من السؤال- فإن كان المتعاطي بنكًا أو نحوه فله ثلاث حالات:

الحالة الأولى: الإيداع أو الاقتراض بفائدة: فهذا يعد تعاملًا محرمًا؛ لاشتماله على الربا.

الحالة الثانية: إن كان التعامل بقصد إيداع المال على وجه الحفظ فهذا جائز.

الحالة الثالثة: إن كان التعامل معه تعاملًا شرعيًّا لا علاقة له بالربا فهذا “لعله” جائز؛ لأن النبي -ﷺ- كان يتعامل مع اليهود قرضًا ورهنًا وبيعًا وشراءً، وهم يتعاملون بالربا.

أما إن كان التعامل مع شركة أو مؤسسة أو فرد فالحكم على التعامل معهم يجب أن ينصب على الظاهر؛ لأن الأصل براءة الذمة، ومن خفي علينا أمره فحسابه على الله، أما إذا ظهر لنا أن هذه الشركة، أو هذه المؤسسة، أو ذاك الفرد يتعاطون الربا بعلمهم فيجب علينا عدم التعامل معهم.

والله أعلم.

 

([1]) صحيح مسلم بشرح النووي ج8 ص182.

([2]) صحيح مسلم بشرح النووي باب لعن آكل الربا وموكله، ج5 ص498.

([3]) كنز العمال ص110، برقم (9785)، أحمد ابن حنبل وابن جرير عن ابن مسعود، ولقد ورد بلفظ (عقاب الله) بدلاً من (عذاب الله)، صححه السيوطي في الجامع الصغير، (٧٤٣).

([4]) كنز العمال ج4 ص108، برقم (9770) أحمد ابن حنبل عن عمرو بن العاص، قال شعيب الأرنؤوط في تخريج المسند لشعيب، (١٧٨٢٢): إسناده ضعيف جدا.

([5]) نهاية المحتاج ج3 ص 39.

([6]) الحديث رواه الشيخان، انظر: صحيح مسلم بشرح النووي 11/25، وانظر: المغني والشرح الكبير لابني قدامة ج2 ص123 وما بعدها، ومغني المحتاج ج4 ص123، وتفسير الفخر الرازي ج7 ص93.

([7]) صحيح مسلم بشرح النووي جـ11 ص 24.

([8]) تفسير الفخر الرازي ج7 ص92.

([9]) كنز العمال ج4 ص112، حديث رقم (9796)، وكذا انظر: الترمذي في كتاب البيوع، باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل، “وبرقم 1240″، وقال: “حديث حسن صحيح”. وانظر: الترمذي ج2، حديث رقم 1258، باب 23 ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلًا بمثل، وكراهية التفاضل فيه.

([10]) المغني والشرح الكبير لابني قدامة، ج4 ص123-124.

([11]) أخرجه مسلم، (١٥٨٧).

([12]) كتاب الحلال والحرام في الإسلام للشيخ أحمد محمد عساف ص391.