ومفاد المسألة سؤال يقول: هل تجوز صلاة الجنازة على المسلم إذا كان يرتكب في حياته بعض الكبائر من الذنوب ولكنه مات وهو مقر بالإسلام، ولم يعرف عنه خروجه منه.

حكم صلاة الجنازة على مرتكب بعض الكبائر

والجواب: أن من الذنوب ما هو من الكبائر ومنها ما هو من الصغائر وتفصيلاتها مبسوطة في كتب الحديث والتفسير والعقيدة والفقه. وأول الكبائر من الذنوب وأعظمها جرمًا الشرك بالله. فهذا مما لا يغفره الله لصاحبه إذا مات مصرًا على ذلك. جزاء لعظم جرمه وجحوده لألوهية الله تعالى واستحقاقه العبادة وحده دون من سواه. وقد أخبر الله عن حال هذا الشخص في قوله تعالى: {إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا}([1]). وقوله تعالى: {فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا}([2]). وقوله تعالى: {وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِين}([3]).

كما أخبر رسول الله ﷺ عن حال المشرك وما يجزى به بعد موته وذلك فيما رواه ابن نمير أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: (من مات يشرك بالله شيئًا دخل النار)([4]). ومارواه جابر بن عبدالله -رضي الله عنه- أن رجلًا أتى النبي ﷺ فقال: يارسول الله ما الموجبتان؟ فقال: (من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئًا دخل النار)([5]).

وينبني على هذا أن من مات وهو مشرك بالله يعد خارجًا عن الإسلام، ولايصلى على جنازته.

ومن كبائر الذنوب القتل، والزنى، والسرقة، وشهادة الزور. وفاعل هذه الكبائر داخل في مشيئة الله تعالى بنص الكتاب والسنة؛ فأما الكتاب فقد استثنى الله تعالى مرتكبي الكبائر غير الشرك بالله فبعد أن نفى المغفرة عن هؤلاء استثنى من هم دونهم في قوله تعالى: {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء}([6]). وفي ذلك قال محمد ابن جرير الطبري: (أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة في مشيئة الله تعالى إن شاء عفا عنه ذنبه وإن شاء عاقبه عليه مالم يكن كبيرته شركًا بالله)([7]).

أما السنة: فقد وردت أحاديث كثيرة نجتزئ منها حديث أبي ذر الشهير فيما رواه أبوالأسود الدؤلي عنه أنه قال أتيت النبي ﷺ وهو نائم عليه ثوب أبيض، ثم أتيته فإذا هو نائم، ثم أتيته وقد استيقظ فجلست إليه فقال: (ما من عبد قال لا إلَه إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة). قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: (وإن زنى وإن سرق). قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: (وإن زنى وإن سرق) ثلاثًا، ثم قال في الرابعة: (على رغم أنف أبي ذر)([8]). ومارواه أيضًا جندب بن عبد الله -رضي الله عنه- أن رسول الله ﷺ بعث بعثًا من المسلمين إلى قوم من المشركين وأنهم التقوا، فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له فقتله وأن رجلًا من المسلمين قصد غفلته قال وكنا نُحدَّث أنه أسامة بن زيد فلما رفع عليه السيف قال لا إله إلا الله فقتله فجاء البشير إلى النبي ﷺ فسأله فأخبره حتى أخبره خبر الرجل كيف صنع فدعاه فسأله فقال: (لم قتلته؟) قال: يارسول الله أوجع في المسلمين وقتل فلانًا وفلانًا وسمى له نفرًا وإني حملت عليه فلما رأى السيف قال لا إلَه إلا الله، قال رسول الله ﷺ: (أقتلته؟) قال: نعم، قال: (فكيف تصنع بلا إلَه إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟) قال: يارسول الله استغفر لي. قال: (وكيف تصنع بلا إلَه إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟) قال فجعل لايزيده على أن يقول: (كيف تصنع بلا إلَه إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟)([9]).

ويستدل من استنكار رسول الله ﷺ لفعل أسامة على حرمة “لا إلَه إلا الله” وعظمتها، وأن من قالها عُدَّ مسلمًا معصوم الدم والمال، له ما للمسلم من حقوق ومن ذلك اتباع جنازته، والصلاة عليه، والدعاء له.

وأهل السنة والجماعة لايخرجون أحدًا من الإسلام بارتكاب كبيرة من الكبائر، كالزنى وشرب الخمر، ما لم يكن جاحدًا لما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو الإيمان، (كمن ينكر فرض الزكاة أو البعث)، وما لم يكن معتقدًا بعدم تحريم ماحرم الله في كتابه، أو في سنة رسوله ﷺ. أما ما عدا ذلك فهو في إطار المشيئة.

قلت: إن ترك بعض المأمور به يعد سيئة، وفعل بعضه يعد حسنة. كما أن فعل بعض المنهي عنه يعد سيئة، وترك بعضه يعد طاعة، فيكون الفاعل في الحالين في عداد من قال الله فيهم: {وَآخَرُونَ اعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيم}([10]).

والمسلم لا يكفر بفعل المعصية ولا بارتكاب الذنب غير الشرك بالله إذا كان معتقدًا تحريم ما فعل أما لو استحل ذلك فإنه يكفر؛ لأنه حينئذٍ مكذب للقرآن. ولايجوز للمسلم أن يقنط من رحمة الله. كما لايجوز لغيره أن يقنطه من هذه الرحمة. وقد أمره الله تعالى بقوله: {قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيم}([11]).

وتدرأ سيئات المسلم بما يفعله من حسنات، ومن ذلك استغفاره من ذنوبه، أواستغفار غيره له، أو دعاؤه له؛ استدلالًا بقول الله تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّـيِّئَاتِ}([12]). وقوله تعالى: {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ}([13]). واستدلالًا بقول رسول الله ﷺ: (لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم)([14]). وقوله -عليه الصلاة والسلام-: (قال الله عز وجل إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة فإن عملها كتبتها عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه فإن عملها كتبتها سيئة واحدة)([15])، والذين يكفرون غيرهم بمجرد معصيتهم، فيحرمون الصلاة عليهم ويخرجونهم من ملة الإسلام إنما يفعلون ذلك تجرؤًا على الله باعتراضهم على “مشيئته”.

وللفقهاء أقوال كثيرة فيمن يصلى عليه صلاة الجنازة، ومن لايصلى عليه ففي مذهب الإمام أبي حنيفة تعد صلاة الجنازة فرضًا (المقصود فرض كفاية) على كل مسلم مات، وذلك استدلالًا بما روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: (صلوا على كل بر وفاجر)([16]). وقوله -عليه الصلاة والسلام-: (للمسلم على المسلم ست حقوق -وذكر منها- اتباع جنازته)([17]). ولايستثنى من هذا إلا ماخص بدليل وهم: البغاة وقطاع الطرق إهانة لهم لخروجهم على طاعة الإمام والمقتولون في العصبية؛ لكونهم يعينون قومهم على الظلم، والمكابرون الذين يتعرضون في المصر للمعصومين وذلك لخروجهم على طاعة الإمام مثل البغاة([18]).

وفي مذهب الإمام مالك يصلى على تارك الصلاة وعلى قاطع الطريق المحارب وقاتل نفسه([19]).

وفي مذهب الإمام الشافعي إذا وجد عضو مسلم علم موته صُلي عليه([20]).

وفي مذهب الإمام أحمد يصلى على سائر المسلمين من أهل الكبائر والمرجوم في الزنا وغيرهم. وقال الإمام أحمد من استقبل قبلتنا وصلى بصلاتنا نصلي عليه وندفنه كما يصلى على الذي يقاد منه بالقصاص أو المقتول في حد. ولما سئل عمن لايعطي زكاة ماله قال يصلى عليه مايعلم أن رسول الله ﷺ ترك الصلاة على أحد إلا على قاتل نفسه والغال([21]).

وللإمام ابن تيمية في هذا كلام طويل فقد سئل عن الصلاة على الميت الذي كان لايصلي هل لأحد فيها أجر أم لا وهل عليه إثم إذا تركها مع علمه أنه كان لايصلي. وكذلك الذي يشرب الخمر وما كان يصلي هل يجوز لمن كان يعلم حاله أن يصلي عليه أم لا؟

فأجاب: (أما من كان مظهرًا للإسلام فإنه تجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة: من المناكحة والموارثة وتغسيله، والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين ونحو ذلك، لكن من علم منه النفاق والزندقة فإنه لا يجوز لمن علم ذلك منه الصلاة عليه، وإن كان مظهرًا للإسلام فإن الله نهى نبيه عن الصلاة على المنافقين… وأما من كان مظهرًا للفسق مع ما فيه من الإيمان كأهل الكبائر فهؤلاء لابد أن يصلي عليهم بعض المسلمين. ومن امتنع من الصلاة على أحدهم زجرًا لأمثاله عن مثل ما فعله… كان عمله بهذه السنة حسنًا. ثم قال: وكل من لم يعلم منه النفاق وهو مسلم يجوز الاستغفار له والصلاة عليه بل يشرع ذلك ويؤمر به([22]).

كما سئل الإمام ابن تيمية عن رجل يصلي وقتًا ويترك الصلاة كثيرًا أو لايصلي هل يصلى عليه؟ فأجاب: (مثل هذا مازال المسلمون يصلون عليه بل المنافقون الذين يكتمون النفاق يصلي المسلمون عليهم، ويغسلون، وتجري عليهم أحكام الإسلام كما كان المنافقون على عهد رسول الله ﷺ)([23]).

قلت: نحن نعلم من الدين بالضرورة أن المسلم مستور الحال، ويجب أخذه بظاهره.. فما جهلناه منه لا ينبغي أن نعامله بتأويل نظن به ظن السوء، وقد أمر الله عباده المؤمنين باجتناب الكثير من الظن لما في بعضه من الإثم قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ}([24]). وقال رسول الله ﷺ: (إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث)([25]).

والمسلم المرتكب للخطيئة قد لايكون دائمًا على هذه الحال، فكما أنه معرض لنوازع المعصية فهو معرض أيضًا لنوازع الطاعة، بل هو إلى هذه النوازع أقرب بحكم الفطرة التي خلقه الله عليها. وقد رد الله على ملائكته حين قالوا: {أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء}([26]) قال لهم: {إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُون}([27]).

ووجوب الظن بالمسلم (مالم يعلم منه الكفر) يقتضي أداء الصلاة على جنازته ودفنه مع المسلمين استدلالًا بقول رسول الله ﷺ: (للمسلم على المسلم ست حقوق -وذكر منها- اتباع جنازته). ولهذا فليس لأحد أن يقول بحرمة الصلاة على جنازة هذا أو ذاك الفاسق مادام أن فسوقه ليس فسوق كفر وما دام أنه يشهد الا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله.

وخلاصة المسألة: إن أعظم الكبائر الشرك بالله فهو مما لايغفره الله لصاحبه إذا مات وهو على حاله تلك وماعداه من الكبائر والذنوب يدخل تحت مشيئة الله استدلالًا بقوله تعالى: {إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء}([28]).

ولا يخرج من الإسلام من ارتكب فعلًا من الأفعال المنهي عنها مثل الزنى وشرب الخمر مالم يكن الفاعل جاحدًا لما هو معلوم من الدين بالضرورة، أومعتقدًا بعدم تحريم ماحرم الله في كتابه أو سنة رسوله. أما ماعدا ذلك فهو في إطار المشيئة؛ لأن ترك بعض المأمور به يعد سيئة، وفعل بعضه يعد حسنة. كما أن فعل بعض المنهي عنه يعد سيئة، وترك بعضه يعد طاعة فيكون الفاعل في الحالين ممن خلطوا عملًا صالحًا وآخر سيئًا.

ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن المسلم مستور الحال ويجب أخذه بظاهره، وما جهلناه منه لاينبغي أن نعامله بتأويل نظن به ظن السوء؛ لأن الله أمر عباده باجتناب الكثير من الظن. والمسلم المرتكب للخطيئة قد لايكون دائمًا على هذه الحال فإن كان معرضًا لنوازع المعصية فهو معرض أيضًا لنوازع الطاعة بل هو إلى هذه النوازع أقرب بحكم الفطرة التي خلقه الله عليها ووجوب الظن بالمسلم خيرًا يقتضي أداء الصلاة على جنازته، ودفنه مع المسلمين استدلالًا بقول رسول الله ﷺ: (للمسلم على المسلم ست حقوق -وذكر منها- اتباع جنازته). والله أعلم

([1]) سورة النساء الآية 48.

([2]) سورة الكهف من الآية 110.

([3]) سورة الزمر الآية 65.

([4]) متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إلَه إلا الله، صحيح البخاري، ج2 ص69، وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب من مات لا يشرك بالله دخل الجنة، صحيح مسلم بشرح النووي، ج2 ص92.

([5]) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب من مات لا يشرك بالله دخل الجنة، صحيح مسلم بشرح النووي، ج2 ص93.

([6]) سورة النساء من الآية 48.

([7]) جامع البيان عن تأويل آي القرآن للطبري ج4 ص126، وينظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج5، ص245.

([8]) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد قوله لا إلَه إلا الله، صحيح مسلم بشرح النووي، ج2 ص101.

([9]) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب من مات لا يشرك بالله دخل الجنة، صحيح مسلم بشرح النووي، ج2 ص95.

([10]) سورة التوبة الآية 102.

([11]) سورة الزمر الآية 53.

([12]) سورة هود من الآية 114.

([13]) سورة محمد من الآية 19.

([14]) أخرجه مسلم في كتاب التوبة، باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة، صحيح مسلم مع شرحه إكمال إكمال المعلم، ج9 ص158، برقم (2749).

([15]) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب تجاوز الله عن حديث النفس، صحيح مسلم بشرح النووي، ج2 ص148.

([16]) سنن الدارقطني ج2، ص57، السنن الكبرى للبيهقي ج4 ص19. قال البيهقي حديث ضعيف.

([17]) أخرجه الترمذي في كتاب الأدب، باب ما جاء في تشميت العاطس، برقم (2736)، سنن الترمذي، ج5 ص75، وقال حسن.

([18]) حاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين ج2، ص210-212، وانظر كتاب بدائع الصنائع للكاساني ج1، ص310-311، حاشية الطحطاوي على الدر المختار للطحطاوي ج1، ص372-373، الاختيار لتعليل المختار ج1، ص94، 98، شرح فتح القدير لابن الهمام ج2، ص150.

([19]) عقد الجواهر الثمينة لابن شاس ج1، ص264-265، وانظر المدونة الكبرى برواية الإمام سحنون ج1، ص161-162، وشرح منح الجليل على مختصر خليل لعليش ج1، ص512-513، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج1، ص424.

([20]) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشربيني الخطيب ج1، ص348، وانظر نهاية المحتاج على شرح المنهاج للرملي ج2، ص493، قليوبي وعميرة ج1، ص337، المهذب للشيرازي ج1، ص134، بجيرمي على الخطيب ج2، ص247.

([21]) المغني والشرح الكبير لابن قدامة ج2، ص419-420، وانظر كتاب الفروع لابن مفلح ج2، ص253، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني ج1، ص892، كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي ج2، ص123-124، الإنصاف للمرداوي ج2، ص535-536.

([22]) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج24، ص285-286.

([23]) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج24، ص287.

([24]) سورة الحجرات من الآية 12.

([25]) متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى {من بعد وصية يوصي بها أو دين}، صحيح البخاري، ج3 ص188، وأخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها، صحيح مسلم بشرح النووي، ج16 ص118-119.

([26]) سورة البقرة من الآية 30.

([27]) سورة البقرة من الآية 30.

([28]) سورة النساء من الآية 48.