والجواب: أن سؤال الأخ السائل ربما ينصب على مسألة ما يقال عن التعارض بين الأدلة، وماذا يجب على المكلف أن يأخذ به في هذه الحالة.
وقبل الإجابة عما يقال عن هذا التعارض ينبغي أن نذكر بإيجاز الأدلة التي يستدل بها المسلم المكلف في أداء ما كلف به.
الدليل في اللغة: ما يستدل به([1]).
وفي الاصطلاح هو: الذي يتمكن أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري([2]).
وقد بين الله التكليف، وبين معه الأدلة؛ ليكون المكلفُون على بينة من أمرهم، فأنزل كتابه الكريم فيه العلم والبيان، فقال -تعالى-: {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ} [البقرة:185]، وقال -تعالى-: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِين} [النحل:89]، وقد أنزل الله كتابه على رسوله محمد -ﷺ-، وأمره بتبليغه إلى أمته ليكون شاهدًا عليها، وقد بلغ رسول الله ما أوحي إليه من كتاب الله، وعلم أمته ما يجب عليها أن تعلمه، وما يجب عليها أن تفعله فجاءت سنته -عليه الصلاة والسلام- مفصلة لما أجمل في كتاب الله، وشارحة ومكملة للأحكام التي أرادها الله هدى ورحمة لخلقه.
ورحمة بهذه الأمة فقد أذن الله لها بالاجتهاد لاستخراج القواعد والأحكام من النصوص، مع وجوب الالتزام بالرجوع عند التنازع إلى كتاب الله، وسنة رسوله، وأولي الأمر من الأمة، فقال -تعالى-: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلا} [النساء:59].
وعلى هذا فالأدلة ثلاثة: كتاب الله، وسنة رسوله، وإجماع الأمة، وأول هذه الأدلة مرتبة في الاستدلال كتاب الله، ثم سنة رسوله، ثم الإجماع، وقد بين الله ذلك في قوله -تعالى-في الآية الكريمة السابقة: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ}، كما بينه رسول الله -ﷺ- في سؤاله لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن قاضيًا في قوله: «كيف تقضي إذا عرض لك قضاء»؟، قال: أقضي بكتاب الله، قال: «فإن لم تجد في كتاب الله»؟، قال: فبسنة رسول الله -ﷺ-، قال: «فإن لم تجد في سنة رسول الله -ﷺ- ولا في كتاب الله»؟، قال: أجتهد رأيي، ولا آلو، فضرب رسول الله -ﷺ- صدره، وقال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله»([3]).
كما بينه أبو بكر -رضي الله عنه-، فكان عندما يعرض له أمر ينظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي به قضى، وإن لم يجد في كتاب الله -تعالى- نظر في سنة رسوله، فإن وجد فيها ما يقضي به قضى، فإن لم يجد في سنة رسول الله جمع كبار الناس، فاستشارهم، فإذا اجتمعوا على أمر قضى به([4])، وكان عمر يفعل مثل ما فعل أبو بكر([5]).
ويضيف الأصوليون إلى الأدلة الثلاثة أدلة فرعية، هي القياس، والمصالح المرسلة، والاستحسان، والعرف، وسد الذرائع، والاستصحاب، وشرع من قبلنا([6]).
أما بالنسبة لمسألة التعارض فهو لغة: التمانع على سبيل التقابل([7]).
وفي الاصطلاح: “اقتضاء كل من دليلين عدم مقتضى الآخر”([8]). ولب القول وحاصله: أنه لا تعارض في الحقيقة بين الأدلة الشرعية؛ لأن ما جاء عن الشارع الحكيم منزه كل التنزيه عن التعارض، وإنما يحدث التعارض من فهم المجتهد للأدلة، فقد يتعرض هذا للخطأ حين يستدل بدليل قبل معرفة ما طرأ عليه من نسخ مثلًا، أو حين يصعب عليه معرفة الجمع بين دليلين، أو حين يتوهم ثبوت دليل، وهو غير ثابت، وقد أوضح الإمام الشاطبي([9]) أن “كل من تحقق بأصول الشريعة فأدلتها عنده لا تكاد تتعارض، كما أن كل من حقق مناط المسائل فلا يكاد يقف في متشابه؛ لأن الشريعة لا تعارض فيها البتة، فالمتحقق بها متحقق بما في الأمر، فيلزم ألا يكون عنده تعارض، ولذلك لا تجد البتة دليلين أجمع المسلمون على تعارضهما، بحيث وجب عليهم الوقوف، لكن لما كان أفراد المجتهدين غير معصومين من الخطأ أمكن التعارض بين الأدلة عندهم”([10]).
وقد أورد لذلك أمثلة كثيرة نجتزئ منها ما ذكره من أن الله -تعالى- وصف الدنيا بوصفين كالمتضادين، وصف يقتضي ذمها، ومن ذلك قوله -تعالى-: {وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ} [العنكبوت:64]، ومن ذلك -أيضًا-: قول رسول الله -ﷺ-: «لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء»([11]).
ووصف يقتضي مدح الدنيا، وأخذ ما فيها، ومن ذلك: أنها منن ونعم امتن الله بها على عباده؛ لقوله -تعالى-: {اللّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ} [إبراهيم:32] إلى قوله -تعالى-: {وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّهِ لاَ تُحْصُوهَا} [إبراهيم:34]، وقوله -تعالى-: {الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاء بِنَاء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء} [البقرة:22]، فاقتضى الوصف الأول المضادة للثاني، والشريعة منزهة عن التضاد، مبرأة عن الاختلاف”([12]).
ثم قال الإمام الشاطبي “فالدنيا من جهة النظر الأول مذمومة، وليست بمذمومة من جهة النظر الثاني، بل هي محمودة، فذمها بإطلاق لا يستقيم، كما أن مدحها بإطلاق لا يستقيم، والأخذ لها من الجهة الأولى مذموم، ويسمى أخذه رغبة في الدنيا وحبًّا في العاجلة، وضده هو الزهد فيها، وهو تركها من تلك الجهة، ولا شك أن تركها من تلك الجهة مطلوب، والأخذ لها من الجهة الثانية غير مذموم، ولا يسمى أخذه رغبة فيها، ولا الزهد فيها من هذه الجهة محمود، بل يعد سفهًا وكسلًا وتبذيرًا، ومن هنا وجب الحجر على صاحب هذه الحالة شرعًا، ولأجله كان الصحابة طالبين لها، مشتغلين بها، عاملين فيها؛ لأنها من هذه الجهة عون على شكر الله عليها، وعلى اتخاذها مركبًا للآخرة، وهم كانوا أزهد الناس فيها، وأورع الناس في كسبها، فربما سمع أخبارهم في طلبها من يتوهم أنهم طالبون لها من الجهة الأولى؛ لجهله بهذا الاعتبار، وحاشا لله من ذلك، إنما طلبوها من الجهة الثانية، فصار طلبهم لها من جملة عباداتهم، كما أنهم تركوا طلبها من الجهة الأولى، فكان ذلك -أيضًا- من جملة عباداتهم -رضي الله عنهم- “([13]).
قلت: ومن ذلك: أن الله وصف بعض الأزواج والأولاد وصفًا يقتضي الذم في قوله -تعالى-: {إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلاَدِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ} [التغابن:14]، وقد قيل في نزول هذه الآية أقوالها، منها: أنها نزلت في عوف بن مالك الأشجعي، كان ذا أهل وولد، وكان إذا أراد الغزو بَكَوْا إليه، ورققوه، فقالوا: إلى من تدعنا؟، فيرق لهم، فيقيم، وقيل: إنها نزلت في رجال من أهل مكة أسلموا، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يأتوا النبي -ﷺ-([14]).
فهذه الآية، وإن نزلت خاصة، فحكمها عام، فليس المقصود بعداوة الزوج والولد عداوة الذات، بل عداوة الفعل، كما يقول القاضي أبو بكر بن العربي([15]): “إن العدو لم يكن عدوًّا لذاته، وإنما كان عدوًّا بفعله، فإذا فعل الزوج والولد فعل العدو كان عدوًّا، ولا فعل أقبح من الحيلولة بين العبد وبين الطاعة”([16]).
كما وصف الله الزوجات وصفًا يقتضي الشفقة عليهن، وعدم إيذائهن في قوله -تعالى-: {وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا} [النساء: 20، 21]، كما وصف العلاقة بينهن وبين أزواجهن بالسكينة والمودة في قوله -تعالى-: {خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً} [الروم: 21]، كما وصى بهن رسول الله -ﷺ- في قوله في حجة الوداع: «استوصوا بالنساء خيرًا، فإنهن عندكم عوانٍ»([17])، وقوله -عليه الصلاة والسلام-: «خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي»([18]).
كما وصف الله الأولاد وصفًا يقتضي تحريم الاعتداء عليهم، كما يقتضي وعده-سبحانه وتعالى-برزقهم في قوله -تعالى-: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم} [الإسراء:31]، وقد بين رسول الله -ﷺ- أن الولد الصالح من خير ما يتركه الإنسان بعده في قوله: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث»، ومن ذلك: الولد الصالح الذي يدعو له([19]).
وفي الوجه الأول دليل على إمكانية عداوة الزوجة والأولاد لوليهم، وفي الوجه الثاني دليل على أهميتهم بالنسبة له، فظهر كأن الدليل الثاني يضاد الأول، وهذا مستحيل على الإطلاق؛ لأن شرع الله منزه كل التنزيه عن التعارض والتضاد، فالأمر إذًا يتعلق بفهم كل من الدليلين بما يتفق مع الحكمة والقصد منهما، فالزوجة والأولاد منة ونعمة كبرى من الله على عباده، فإن فعلوا ما يوجب العداوة لوليهم فالأمر يتعلق بفعلهم، وليس بذاتهم، وبالتالي ليس هناك أدنى شبهة في وجود تعارض بين الدليلين، وهكذا في بقية المسائل المماثلة.
وخلاصة ما سبق: أن الله بين التكليف، وبين معه الأدلة؛ ليكون المكلفون على بينة من أمرهم، فأنزل كتابه الكريم فيه العلم والبيان، وأمر رسوله -عليه الصلاة والسلام- بتبليغه إلى أمته، وقد بلغ رسول الله ما أوحي إليه من كتاب الله، وعلم أمته ما يجب عليها أن تعلمه، وما يجب عليها أن تفعله، فجاءت سنته مفصلة ومكملة لما أجمل في كتاب الله، وشارحة ومكملة له، وقد أذن الله لهذه الأمة بالاجتهاد.
وعلى هذا فالأدلة الشرعية ثلاثة، هي الكتاب، والسنة، والإجماع، ويضاف إليها القياس، والاستحسان، والاستصحاب، والمصالح المرسلة، والعرف، وسد الذرائع، وشرع من قبلنا.
والحق أنه لا تعارض على الإطلاق بين الأدلة الشرعية؛ لأن ما جاء عن الشارع الحكيم منزه كل التنزيه عن التعارض والتضاد، والتعارض يحدث فقط من فهم المجتهد للأدلة حين يستدل بدليل قبل معرفة ما طرأ عليه من نسخ، أو حين يصعب عليه معرفة الجمع بين دليلين، أو حين يتوهم ثبوت دليل وهو غير ثابت. والله أعلم.
([1]) لسان العرب لابن منظور، ج11 ص248.
([2]) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، ج1 ص10.
([3]) أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء، برقم (3592)، وأخرجه الإمام أحمد في المسند، ج5 ص230، والترمذي في كتاب الأحكام، باب ماجاء في القاضي كيف يقضي؟، برقم (1327)، سنن الترمذي، ج3 ص316، صححه الطحاوي في شرح مشكل الآثار، (٩/٢١٢).
([4]) السنن الكبرى للبيهقي، ج10 ص114، وكنز العمال للبرهان فوري، ج5 ص600.
([5]) السنن الكبرى للبيهقي، ج10 ص115، وكنز العمال للبرهان فوري، ج5 ص600.
([6]) أصول الفقه لأبي زهرة، ص74.
([7]) انظر: الكليات للكفوي، ص624، ولسان العرب لابن منظور، ج7 ص186.
([8]) التقرير والتحبير شرح ابن الحاج على تحرير الإمام الكمال بن الهمام، ج3 ص2.
([9]) الشاطبي: إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي، أصولي حافظ من أهل غرناطة، كان من أئمة المالكية، من كتبه: (الموافقات في أصول الفقه)، و(الاعتصام)، و(المجالس)، توفي سنة 790هـ. الأعلام للزركلي، ج1 ص75.
([10])الموافقات في أصول الشريعة، ج4 ص294.
([11]) أخرجه الترمذي في كتاب الزهد، باب ما جاء في هوان الدنيا على الله-عز وجل-، برقم (2320)، سنن الترمذي، ج4 ص485، صححه الألباني في صحيح الترمذي، (٢٣٢٠).
([12]) الموافقات، ج4، ص304-308.
([13]) الموافقات في أصول الشريعة، ج4، ص309-310.
([14]) أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب تفسير﴿سواء أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم﴾، وباب تفسير ﴿يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل﴾ من سورة المنافقين، وأخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوماً، وأخرجه الترمذي في كتاب تفسير القرآن، باب: ومن سورة التغابن، برقم (3317)، سنن الترمذي، ج5 ص391.
([15]) أبو بكر بن العربي: محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي، قاض، من حفاظ الحديث، بلغ رتبة الاجتهاد في علوم الدين، وصنف كتباً في الحديث والفقه والأصول والتفسير والأدب والتاريخ، ولي قضاء إشبيلية، ومات بقرب فاس، ودفن بها، ولد سنة 468هـ، وتوفي سنة 543هـ. الزركلي، الأعلام، ج6 ص230، ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج4 ص296-297.
([16]) أحكام القرآن لابن العربي، ج4 ص1818.
([17]) أخرجه ابن ماجة في كتاب النكاح، باب حق المرأة على الزوج، برقم (1851)، سنن ابن ماجة، ج1 ص594، حسنه الألباني في صحيح ابن ماجه، (١٥١٣).
([18]) أخرجه الترمذي في كتاب المناقب، باب فضل أزواج النبي-ﷺ-، برقم (3895)، سنن الترمذي، ج5 ص666-667، وأخرجه ابن ماجة في كتاب النكاح، باب حسن معاشرة النساء، برقم (1977)، سنن ابن ماجة، ج1 ص636، صححه الألباني في صحيح ابن ماجه، (١٦٢١).
([19]) أخرجه مسلم في كتاب الوصية، وأبو داود في كتاب الوصايا، باب ما جاء في الصدقة على الميت، برقم (2880)، وأخرجه الترمذي في كتاب الأحكام، باب في الوقف، برقم (1376)، سنن الترمذي ج3 ص660.