ومفاد المسألة سؤال يقول: رجل يملك مالًا كثيرًا، ولكنه يتصرف فيه بالتبذير والإنفاق في وجوه غير مشروعة، وفي وجوه لا مصلحة له أو لأسرته فيها، ولما حاولتْ أسرته نصحه، وثنيه عن سوء تصرفه رد عليها بأنه حر في ماله، وليس لأحد حق في الاعتراض عليه، والسؤال عما يجب عمله في هذه الحال؟.

حكم يتصرف في ماله بالتبذير والإنفاق في وجوه غير مشروعة

والجواب: أن المال هبة الله لمن يشاء من عباده، ويفترض فيمن وهبه الله هذا المال أن يحافظ عليه، وينفقه في وجوهه المشروعة، فإن لم يفعل عُدَّ سفيهًا يستحق الحجر عليه.

تعريف السفه:

في اللغة: السفه والسِّفَاهُ والسفاهة: خفة الحلم، وقيل: نقيضه، وأصله: الخفة والحركة، وقيل: الجهل، وهو قرب بعضه من بعض، وسَفِهَ حِلْمُه ورأيه ونفسه سفهًا وسفاهًا وسفاهة: حمله على السفه([1]).

أما في الاصطلاح: فعرفت مجلة الأحكام العدلية السفيه بأنه: “هو الذي يصرف ماله في غير موضعه، ويبذر في مصروفاته، ويضيع أمواله، ويتلفها بالإسراف، والذين لا يزالون يغفلون في أخذهم وإعطائهم، ولم يعرفوا طريق تجارتهم وتمتعهم حسب بلاهتهم وخلو قلوبهم يعدون -أيضًا- من السفهاء”([2]).

والأصل في الحجر على السفيه الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقول الله -تعالى-: {وَلَا تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا}([3]).

وقد دلت الآية الكريمة على الحجر على السفيه بحكم النهي عن إعطاء الأموال للسفهاء؛ لجهلهم بها، ولِمَا في الحفاظ عليها من المنفعة لأصحابها في دينهم ودنياهم، وهو معنى قوله -تعالى-: {الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَامًا}.

أما السنة: فقد حذر رسول الله -ﷺ-من تصرفات السفيه، وأمر بالأخذ على يديه في قوله: (…ولتأخذن على يد المسيء، ولتأطرنه على الحق أطرًا، أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض، ويلعنكم كما لعنهم)([4])، وقال -عليه الصلاة والسلام-: (خذوا على أيدي سفهائكم)([5]).

وأما الإجماع: فقد أجمع الصحابة -رضوان الله عليهم- على الحجر على من يبذر أمواله، فقد روي ذلك عن عثمان وعلي والزبير وعائشة، وذلك أن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب اشترى أرضًا بمال عظيم غبن فيه، فقال عليُّ-رضي الله عنه-: “قم لأحجر عليك”، فشكا عبد الله بن جعفر ذلك إلى الزبير، فقال الزبير: “أنا شريكه”، فحمله عليٌّ إلى عثمان، وطلب منه الحجر على عبد الله، فقال عثمان: “كيف أحجر على رجل شريكه الزبير”؟. وفي هذا دلالة على الحجر، لولا أن عثمان -رضي الله عنه- وجد الزبير شريكًا لا يُخشى عليه.

وقد تعرض الفقهاء -رحمهم الله – لمسألة الحجر على السفيه بالتفصيل، وعامتهم على استحقاق المبذر للمال للحجر عليه.

ففي المذهب الحنفي: يرى أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة الحجر على السفيه المفسد للمال بالصرف إلى الوجوه الباطلة، وفي المبذر الذي يسرف في النفقة، ولأن حكمه حكم الصبي العاقل، والبالغ المعتوه سواءٌ بسواءٍ، فلا ينفذ بيعه، أو شراؤه، أو إجارته، أو هبته، أو صدقته، أو ما يشبه ذلك من التصرفات التي تحتمل النقض والفسخ، أما ما سوى ذلك فحكمه كحكم البالغ العاقل الرشيد، فيجوز طلاقه، ونكاحه، وتدبيره، واستيلاده، وتجب عليه نفقات زوجاته وأقاربه، والزكاة في ماله، ولا يرفع الحجر عنه عند أبي يوسف إلا بإذن القاضي، أما عند محمد فيزول الحجر على السفيه بظهور رشده، وعند الإمام أبي حنيفة لا يحجر على السفيه إذا بلغ خمسًا وعشرين سنة، ولو حجر عليه القاضي لم ينفذ حجره، ولو تصرف بعد الحجر ينفذ تصرفه؛ لأن المراد بقول الله -تعالى-: {وَلَا تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ} [النساء: 5] الأولاد الصغار؛ لما يؤيده من سياق الآية في قوله -تعالى-: {وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ}، ولأن في سلب ولايته إهدارًا لأدميته، وإلحاقًا له بالبهائم، وهذا أشد ضررًا من التبذير، فلا يُتحمل الأعلى لرفع الأدنى([6]).

وفي مذهب الإمام مالك: صفة السفيه المستحق للحجر عليه أن يبذر ماله سفهًا في لذاته من الشرب وغيره، ويسقط فيه سقوط من لا يعد المال شيئًا، ولأن كل من في منعه من ماله صلاح له، وفي تركه معه إتلافه، وإضاعة له، وللخوف عليه من الفقر، فإن الحجر عليه مستحق ولو كان بالغًا؛ لأن البلوغ لا يمنع الحجر مع تبذير المال وإضاعته، فيجحر عليه وإن كان شيخًا، ولا يتولى الحجر إلا القاضي، وقيل: صاحب الشرطة، ومن أراد أن يحجر على ولده أتى الإمام ليحجر عليه، ويشهر ذلك في الجامع، وفي الأسواق، ويشهد على ذلك، فمن باعه أو ابتاع منه بعد ذلك فهو مردود([7]).

وفي مذهب الإمام الشافعي: لا يخلو صاحب المال من أربعة أحوال:

أولها: أن يكون مصلحًا لدينه، ومصلحًا لماله، فهذا هو الرشيد الذي يجوز أمره، وتصح عقوده وتصرفاته.

وثانيها: أن يكون مفسدًا في دينه لظهور فسقه، ومفسدًا في ماله، ومبذرًا له، أو مضيعًا له، باحتمال غبن فاحش في معاملة، أو منفقًا له في محرم، فهذا هو السفيه الذي يستحق الحجر عليه.

وثالثها: أن يكون مصلحًا لدينه، مفسدًا لماله بالتبذير له، فإن كان بالغبن الذي يلحقه في بيوعه وأشربته فهذا يستحق الحجر عليه، وإن كان بإنفاق ماله في المعاصي فهذا -أيضًا- ممن يجب الحجر عليه، وإن كان التبذير بإنفاق المال في الطاعات والصِّلَاتِ فهذا ليس تبذيرًا، وهو فيه مأجور، ولا يجوز الحجر عليه.

أما إن كان تبذيره بإنفاق المال في ملاذِّهِ، والإسراف في ملابسه، والإنفاق على شهواته حتى يتجاوز في ذلك الحد المألوف، ففي وجوب الحجر عليه وجهان، الأول: يجب الحجر عليه؛ لأنه ينفق ماله في غير حق، والثاني: لا يجوز الحجر عليه؛ لإباحته.

أما رابع الأحوال: فهو أن يكون مصلحًا في ماله، مفسدًا في دينه؛ لفسقه وفجوره، ففي الحجر عليه خلاف في المذهب، فهناك من يقول بوجوب الحجر عليه، وهناك من يقول بعدمه([8]).

وفي مذهب الإمام أحمد: إذا بلغ الصبي رشيدًا دُفع إليه ماله؛ عملًا بقول الله -تعالى-: {فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}([9])، فإن بلغ، ولم يكن رشيدًا، لم يدفع إليه ماله، ويحجر عليه بإذن الحاكم، والرشد هو الصلاح في دينه وماله؛ لأن الفاسق غير رشيد، فإن كان ينفق ماله في المعاصي، كشراء الخمر والآت اللهو، أو يتوصل به إلى الفساد، فهو غير رشيد؛ لتضييعه لماله، وتبذيره له، أما إن كان فسقه لغير ذلك، كمنع الزكاة، والكذب، مع حفظه لماله، دُفِعَ ماله إليه؛ “لأن المقصود بالحجر حفظ المال، وماله محفوظ بدون الحجر، فلا حاجة إليه، ولذلك لو طرأ الفسق بعد دفع ماله إليه لم ينزع منه”([10])، ويفك الحجر عنه لرشده، ولو عاد إلى السفه أعيد عليه الحجر([11]).

قلت: والأصح -والله أعلم- ما ذهب إليه عامة الفقهاء من أن من بلغ، ولم يكن رشيدًا في ماله ودينه، يحجر عليه، ويرزق من ماله ما يحتاجه هو لنفقته أو نفقة من يعول، ذلك أن المال يتعلق به أربعة حقوق، هي: حق الله، وحق صاحب المال نفسه، وحق من يعول، وحق الجماعة التي ينتمي إليها.

فأما حق الله فإن المال أمانة عند صاحبه، وهبه الله إياه ليصرفه في السُّبل والأحوال التي تتفق مع مقتضى الشرع والعقل، ولهذا نهى-جل وعلا-عن الإسراف فيه فـي قوله -تعالى-: {وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِين} [الأعراف: 31]، وذم -جل وعلا- المبذرين للمال، فقال -تعالى-: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا * إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا} [الإسراء: 26-27]، وأمر نبيه بالتوسط في إنفاق المال، فقال -تعالى-: {وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا} [الإسراء: 29]، وهذا أمر لنبيه، والمراد به أمته بألا يبخل، ولا يبسط اليد كل البسط؛ حتى لا يذهب المال، ويكون في ذهابه أسف وتحسر، وأكد -جل وعلا- التوسط في الانفاق حين مدح الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا، ولم يقتروا، بل توسطوا في إنفاقهم، فقال -تعالى-: {وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} [الفرقان: 67].

وعلى هذا فإن السفيه الذي يهدر ماله ويبذره يدخل في عداد من نعتهم الله بالمبذرين، وتساويهم مع الشياطين، كما يدخل في عداد المسرفين الذي يفقدون محبة الله.

وأما حق صاحب المال نفسه: فإن المال نعمة من نعم الله عليه، وسواءٌ حصل عليه بالعمل أو التجارة أو الإرث فإن مقتضى الشرع والعقل يوجب عليه حفظ هذا المال، حتى لا يكون عالة يتكفف الناس، ولهذا وصف الله من يبسط يده كل البسط، فيذهب بسبب ذلك ماله بأنه يقعد متحسرًا نادمًا على ما فعل.

وأما حق من يعول: فإن لذرية صاحب المال، ولزوجته، ولكل من وجبت عليه نفقتهم من والديه وخلافهما حَقًّا في ماله، كحق الغذاء والكساء، وسائر حقوق النفقة، فإذا بذر صاحب المال ماله فقد حرمهم من حق أوجبه الله لهم، كما في قوله -تعالى-: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ} [الإسراء: 26]، وقوله -تعالى-: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً} [الإسراء: 23]، وقوله -تعالى-: {وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا} [الأحقاف: 15]، وقول رسول الله -ﷺ-: (كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول)([12])، وقوله: (إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس)([13]).

وأما حق الجماعة التي ينتمي إليها صاحب المال: فإن من طبيعة المال التداولَ بين الناس في مكان أو أمكنة معينة، ويكتسب كل منهم ما يتيسر له من هذا المال، إما عن طريق الربح في التجارة، وإما عن طريق العمل أو عن طريق الإرث وهكذا، ولما كان لكل منهم نصيب في هذا التداول وجب أن يوظف هذا المال لمنفعتهم، ولهذا حث الله على البر والإحسان وإيتاء المساكين، ووصل المنقطعين، فقال-تعالى-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُواْ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ} [البقرة: 267]، وقال -تعالى-: {لَن تَنَالُواْ الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِيم} [آل عمران: 92]، وقال -تعالى-: {وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ} [الحديد: 10]، وقال  -عز وجل-: {مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيم} [الحديد: 11]، وقال -تعالى-: {وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا} [المزمل: 20].

والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، فدل هذا على أن للجماعة حقًّا في الآيات المذكورة وصفه الله لهم، فتبذير المال والإسراف في إنفاقه يفقد الجماعة هذا الحق.

وعلى هذا فإن من يبذر ماله، أو يسرف في إنفاقه، أو يصرفه في وجوه غير مشروعة، أو فيما لا لمصلحة له أو لعياله فيه، يعد سفيهًا يجب الحجر عليه بإذن الحاكم.

وخلاصة المسألة: أن المال هبة الله لمن يشاء من عباده، ويفترض فيمن وهبه الله هذا المال أن يحافظ عليه، وينفقه في وجوهه المشروعة، فإن لم يفعل عُدَّ سفيهًا، وقد عرف الفقهاء السفيه بأنه: من يضيع ماله، أو يصرفه في غير موضعه، أو يتلفه بالإسراف فيه، ومن كان كذلك وجب حجره بإذن الحاكم، والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب: فقول الله -تعالى-: {وَلَا تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِيَامًا}.

وأما السنة: فقد أمر رسول الله -ﷺ- بالأخذ على أيدي السفهاء.

 وأما الإجماع: فقد أجمع الصحابة-رضوان الله عليهم-على حجر من يبذر ماله.

وذهب عامة الفقهاء -خلافًا للإمام أبي حنيفة- إلى أن من بلغ، ولم يكن رشيدًا في ماله ودينه وجب الحجر عليه، ويرزق من ماله ما يحتاجه هو لنفقته، أو نفقة من يعول، وهذا هو الأصح -والله أعلم-؛ ذلك أن المال يتعلق به أربعة حقوق، هي: حق الله لما أوجبه من عدم تبذير المال، وحق صاحب المال نفسه بما يوجبه عليه مقتضى الشرع والعقل من حفظ ماله؛ حتى لا يكون عالة يتكفف الناس، وحق من يعول من ولده ووالديه وزوجه بما يجب عليه لهم من النفقة، وحق الجماعة التي ينتمي إليها، فهذه الحقوق كلها تتعلق بالمال، فإذا أسرف فيه، أو بذره فقد هضم أصحاب الحقوق حقوقهم، وهو ما يتعارض مع الشرع، وعلى هذا فإن صاحب المال في المسألة يعد سفيهًا يجب الحجر عليه ما دام يصرف ماله في وجوه غير مشروعة، وفيما لا مصلحة له أو لعياله فيه.

والله أعلم.

([1]) لسان العرب، ج13، ص497-498.

([2]) المادة 946 من المجلة، وفي شرح الحموي: “السفه: العمل بخلاف موجب الشرع، واتباع الهوى، وترك ما يدل عليه، والسفيه: مَنْ عادَتُهُ التبذير والإسراف في النفقة، وأن يتصرف تصرفًا لا لغرض، أو لغرض لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضًا، مثل: دفع المال إلى المغنين واللعابين، وشراء الحمامات الطيارة بثمن غال، والغبن في التجارة من غير محمدة”. نقلاً عن حاشية الطحطاوي على الدر المختار ج4، ص83، وقيل: “السفه: خفة تعتري الإنسان، فتحمله على العمل بخلاف موجب الشرع والعقل، مع قيام العقل، وقد غلب في عرف الفقهاء على تبذير المال، وإتلافه على خلاف مقتضى العقل والشرع”. انظر نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار لقاضي زادة ج9، ص259.

([3]) سورة النساء الآية 5. وقد ورد النص على السفهاء بمعنى المنافقين أو الكذابين في قول الله-تعالى-: {سَيَقُولُ السُّفَهَاء مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُواْ عَلَيْهَا} سورة البقرة، من الآية 142، كما ورد معنى السفيه مرادفًا للضعيف في قول الله-تعالى-: {فَإن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا} [البقرة:282].

([4]) إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للزبيدي، ج7، ص5.

([5]) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، ج6، ص4، وكنز العمال للبرهان فوري، ج3، ص67، قال ابن الملقن في تحفة المحتاج، (٢/٢٦٠): إسناده جيد.

([6]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ج7، ص169-173، وانظر: حاشية الطحطاوي على الدر المختار ج4، ص80-87، وحاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين ج6، ص147-149، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر الكتاب الرابع 634-642، وكشف الحقائق شرح كنز الدقائق للأفغاني ج2، ص182-185، وانظر: نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار لقاضي زاده على الهداية للمرغيناني ج9، ص259-268، (باب الحجر للفساد)، والاختيار لتعليل المختار لابن مودود ج1، ص96-97.

([7]) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن شاس ج2، ص628، والمعونة في مذهب عالم المدينة للبغدادي ج2، ص1172-1173، وكتاب مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب، مع التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق ج5، ص64، وشرح منح الجليل على مختصر خليل لعليش ج6، ص89-90.

([8]) الحاوي الكبير للماوردي ج8، ص25-26، وانظر: الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشربيني الخطيب ج1، ص26، وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب للأنصاري ج1، ص206، وقليوبي وعميرة ج1، ص300-301، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي ج4، ص353-370، والمجموع شرح المهذب للنووي، مع منح العزيز للرافعي ج1، ص283- 286، وبجيرمي على الخطيب، المسماة تحفة الحبيب على شرح الخطيب ج3، ص68-69، والأم للإمام الشافعي ج3، ص218-219، باب الحجر على البالغين، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، شرح محمد الشربيني الخطيب ج2، ص165-171.

([9]) سورة النساء، من الآية 6، وانظر: الشرح الكبير مع المغني لابن قدامة ج4، ص515-516.

([10]) المغني والشرح الكبير، ج4 ص523-525.

([11]) المغني والشرح الكبير، وانظر: الكافي في فقه الإمام أحمد ج2، ص196، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي ج4، ص91-92، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي ج2، ص274، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد ج5، ص317-318، 333.

([12]) رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمر-رضي الله عنهما-ج2 ص194، قال الحاكم في المستدرك على الصحيحين، (٨٧٥٠): صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.

([13]) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الوصية، شرح النووي على صحيح مسلم، ج11 ص74-75.