ومفاد المسألة سؤال‮ ‬يقول‮: ‬إن رجلين كانا‮ ‬يتجادلان في‮ ‬بعض أمور الدين، وبينما كان هذا الجدل‮ ‬يعلو بينهما اتهم أحدهما الآخر بـ«الكفر‮» ‬مع أنه‮ ‬يظهر أن الموصوف بالكفر ملتزم بإسلامه، ولم‮ ‬يظهر منه مايدل على ما قاله الآخر فيه‮. ‬كما‮ ‬يقول السؤال: إن بعض الناس أصبح‮ ‬يستسهل هذا القول ربما بغير قصد لما‮ ‬يعنيه وربما لأغراض أخرى،‮ ‬فما‮ ‬يعني‮ ‬هذا الوصف بالنسبة للمكفَّر‮ – ‬بفتح الفاء‮ – ‬والمكفِّر‮ – ‬بكسرها‮ -‬؟‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

تكفير المسلم وحكم من‮ ‬يفعل ذلك.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

والجواب: أن من المهم -أولًا- معرفة المعنى اللغوي والشرعي للكفر، وأثر ذلك، ففي اللغة: الكفر نقيض الإيمان، وكفر بالله يكفر كفرًا وكفورًا وكفرانًا. والكفر كفر النعمة وهو نقيض الشكر. وهو أيضًا جحودها. ورجل كفر نعمة الله أي جحدها. ورجل كافر جاحد لأنعم الله([1]). والكفر كل شيء غطى شيئًا فقد كفره ومنه سمي الكافر لأنه يستر نعم الله([2]).

والمعنى الشرعي: للكفر لا يخرج كثيرًا عن المعنى اللغوي، فقد عرفه الإمام ابن عابدين بأنه: «تكذيبه r في شيء مما جاء به من الدين ضرورة»([3]).

والكفر في معناه الشرعي على مراتب: فهناك كفر أساسه الإنكار المطلق، حيث ينكر فيه صاحبه وجود الله، وهذا أشد مراتبه، وهذا ممن ذكره الله في كتابه في قوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُون} [البقرة: 6]. وقد أوضح الله حالهم، وما هم عليه مـن الإنكار، وما لهم بسببه مـن العذاب المبين، فقال تعالى: {خَتَمَ اللّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عظِيم} [البقرة: 7]. ويدخل في هذه المرتبة «الماديون» في هذا الزمان عندما يبنون أمور الكون والخلق على المادة وتطورها.

وهناك كفر مصدره طغيان الهوى، فيعترف صاحبه بدين الله بقلبه ولسانه، ولكنه يأبى القبول به لأسباب منها الخوف من غيره، أو تقليد من يظن أن في تقليده خيرًا له. وقد كان على تلك الحال أبو طالب عم رسول الله r حين قال:

اللَّهِ لـن يَصِلوا إليـكَ بِجَمْعِهـمِ حتى أوسَّـد فـي التراب دَفينًا

فامض لأمرِكَ ما عليكَ غضاضة أبشـر وقَرَّ بذاكَ منكَ عيونًا

ودعوتني وعلمتُ أنـك ناصحي فلقدْ صدقتَ وكنتَ قِدْمًا أمينًا

وعـرضتَ دِينًا قـد عرفـتُ بأنه مـن خيرِ أديان البرِية دينـًا

لولا الملامـةُ أو حِـذَاري سُـبّـة لوجدتَني سمحًا بذاك مُبينًا([4]).

وهناك كفر أساسه المكابرة والجحود حين يعترف صاحبه بدين الله بقلبه، ويأباه بلسانه إمـا تعصبًا لملة أو دين، أو غلبة هواه عليه، وفـي ذلك قـال اللـه تعالى: {أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً} [الجاثية: 32] .

وهناك كفر مصدره النفاق: لأن صاحبه يكفر بدين الله بقلبه، ويقر به بلسانه رغبة في منفعة، أو خشية من شيء، أو طمعًا في الوصول إليه. ويوجد هذا الصنف في مختلف الأزمنة، وقد بيّن الله عقاب صاحبه إن لم يتب منه في قوله تعالى: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا * إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ} [النساء: 541 – 641] .

 

والوصف بالكفر منكر عظيم، وأمر خطير يجب الحذر من استسهال القول أو الوصف به، لما يؤدي إليه من فساد العلاقة في الأمة، وتشتيت فكرها ووحدتها، كما حدث في الأمم السابقة، حين خرج من بينها من يصنف أفرادها تبعًا لظنه وهواه، مما جعلها تتوزع شيعًا وأحزابًا، يضرب بعضها رقاب بعض.

والقاعدة: أن المسلم يظل مسلمًا إلى أن يثبت العكس، وقد أوضح ذلك رسول الله r في واقعة وحديث، فالواقعة ما رواه الإمام مسلم عن أبي ظبيان قال: سمعت أسامة بن زيد بن حارثة يحدث قال: بعثنا رسول الله r إلى الحرقة من جهينة، فصبحنا القوم فهزمناهم، ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلًا منهم، فلما غشيناه قال: «لا إلَه إلا الله»، فكف عنه الأنصاري وطعنته برمحي حتى قتلته، قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي r فقال لي: (يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إلَه إلا الله؟!)، قال: قلت يا رسول الله إنما كان متعوذًا قال فقال: (أقتلته بعدما قال لا إلَه إلا الله)؟! قال: فما زال يكررها عليَّ حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم([5]).

أما الحديث، فقوله عليه الصلاة والسلام: (من شهد أن لا إلَه إلا الله، واستقبل قبلتنا، وصلى صلاتنا، وأكل ذبيحتنا، فهو المسلم، له ما للمسلم، وعليه ما على المسلم)([6]).

وقد حذر رسول الله r من وصف المسلم بالكفر فيما رواه البخاري في صحيحه عن مالك عن عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمرt ، أن رسول الله r قال: (إذا قال الرجل لأخيه:  يا كافر، فقد باء به أحدهما)([7]). كما حذر من ذلك -عليه الصلاة والسلام- في لفظ آخر فيما رواه مسلم عن أبي ذر أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: (من دعا رجلًا بالكفر، أو قال: عدو الله. وليس كذلك، إلا حار عليه)([8]). والمعنى في الحديثين الأخيرين واضح، فلكل قول دلالة، والدلالة في هذا أن يكون القائل صادقًا في تكفير من وصفه بالكفر، فيعرف به الموصوف، أو يكون القائل كاذبًا، فيرجع إليه كذبه، أو كما يقول الكاندهلوي: إن المقول له إن كان كافرًا شرعيًّا فقد صدق القائل وذهب بها المقول له، وإن لم يكن رجعت للقائل معرة ذلك القول وإثمه([9]).

وقد اهتم الفقهاء بمسألة التكفير، فقد ورد في المذهب الحنفي أنه: «لا يخرج الرجل من الإيمان إلا جحود ما أدخله فيه، ثم ما تيقن أنه ردة يحكم بها، وما يشك أنه ردة لا يحكم بها؛ إذ الإسلام الثابت لا يزول بالشك مع أن الإسلام يعلو، وينبغي للعالم أن لا يبادر بتكفير أهل الإسلام مع أنه يقضي بصحة إسلام المكره»([10]). وفي الفتاوى الصغرى: «الكفر شيء عظيم، فلا أجعل المؤمن كافرًا متى وجدت رواية أنه لا يكفر»([11]). وفي الخلاصة: «إذا كان في المسألة وجوه توجب التكفير، ووجه واحد يمنعه فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير تحسينًا للظن بالمسلم»([12]). والمسلم «لا يكفر بالمحتمل؛ لأن الكفر نهاية في العقوبة، فيستدعي نهاية في الجناية ومع الاحتمال لانهاية، والذي تحرر أنه لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو كان في كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة..»([13]).

وقد أوضح الإمام ابن تيمية أن «من البدع المنكرة تكفير الطائفة غيرها من طوائف المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم كما يقولون: هذا زرع البدعي ونحو ذلك فإن هذا عظيم لوجهين:

أحدهما: أن تلك الطائفة الأخرى قد لا يكون فيها من البدعة أعظم مما في الطائفة المكفرة لها، بل تكون بدعة الطائفة المكفرة أغلظ أو نحوها أو دونها، وهذا حال عامة أهل البدع الذين يكفر بعضهم بعضًا..

والثاني: أنه لو فرض أن إحدى الطائفتين مختصة بالبدعة لم يكن لأهل السنة أن يكفروا كل من قال قولًا أخطأ فيه، فإن الله سبحانه قال: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 682]، وثبت في الصحيح أن الله قال: (قد فعلت)، وقال تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ} [الأحزاب: ٥]. انتهى([14]). وقد استشهد رحمه الله بحديث: (إذا قال الرجل لأخيه ياكافر فقد باء به أحدهما)، وبقول رسول الله r: (المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يحقره .. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)([15]).

 

وإلى جانب ما ذكر عن إثم من يكفر المسلم وارتداد التكفير إلى من يكفره دون حق جعل الفقهاء لهذا الفعل عقوبة بقصد تأديب فاعله وردع ظلمه.

ففي مذهب الإمام أبي حنيفة يعزر الشاتم بـ«يا كافر»، وهل يكفر إن اعتقد المسلم كافرًا ؟ نعم إن اعتقده كفرًا فخاطبه بهذا بناء على اعتقاده أنه كافر يكفر؛ لأنه لما اعتقد المسلم كافرًا فقد اعتقد دين الإسلام كفرًا، وقيل لا يعزر ما لم يقل يا كافر بالله؛ لأنه كافر بالطاغوت، فيكون محتملًا([16]).

وفي مذهب الإمام مالك: أن من اتهم مسلمًا بالكفر بأن نسبه أو نسب آبائه إلى دين آخر وجب إقامة الحد عليه، إلا أن يكون فيه أو في آبائه أحد كذلك، وعندئذٍ لا يحد، ولكن ينكل([17]).

وفي مذهب الإمام الشافعي:  أن من الألفاظ الموجبة للتعزير قوله لغيره:  يا كافر([18]).

وفي مذهب الإمام أحمد يعزر من نسب الكفر إلى مسلم([19]).

وينبني على ما سبق أن ما ورد في السؤال عن وصف أحد الرجلين لصاحبه بـ«الكفر» يعد أمرًا محرمًا يرتد إثمه على القائل ويحق للموصوف بالكفر طلب إقامة الحد أو التعزير على من وصفه بالكفر.

والقول بانتفاء القصد -كما ورد في السؤال- لا يبرر الوصف الكاذب؛ لأن المسلم مؤاخذ بأقواله ومحاسب عليها ديانة وقضاء، فمن حيث الديانة بين رسول الله r عاقبة القول دون سبب، فقال: (إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسًا، يهوي بها سبعين خريفًا في النار)([20]).

ومن حيث القضاء، فإن وصف المسلم بما ليس فيه يوجب حقه في مقاضاة من وصفه استدلالًا بقول الله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 491] ، وقوله تعالى: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَة} [المدثر: 83].

وخلاصة المسألة: أن الوصف بالكفر منكر عظيم وأمر خطير، يجب الحذر من القول به، أو استسـهاله، ولهذا يحرم تكفير مسلم ما دام أن كلامه يحمل على محمل حسن، أو كان في كفره خلاف؛ لأن الإسـلام الثابت لا يزول بالشك. كما يقول الفقهاء ومن وصف مسلمًا بالكفـر دون حق فقد ارتد إثم قوله عليه استدلالًا بقول رسول الله r: (إذا قال الرجل لأخيه:  يا كافر. فقد باء به أحدهما). والقول بانتفاء القصد لا يبرر الوصف الكاذب؛ لأن المسلم مؤاخذ بأقواله ومحاسب عليها ديانة وقضاء، فمن حيث الديانة بيَّن رسول الله r  عقاب من يقول قولًا دون التحقق منه، ومن حيث القضاء فإن وصف المسلم بما ليس فيه

([1]) لسان العرب، لابن منظور ج٥ص٤٤١، والمصباح المنير، للفيومي ج١ص٥٣٥.

([2]) الكليات، للكفوي ص٢٤٥.

([3]) حاشية رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين ج٤ص٣٢٢.

([4]) البداية والنهاية، لابن كثير ج٣، ص١٤.

([5]) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد قوله لا إلَه إلا الله، صحيح مسلم بشرح النووي ج٢ص٠٠١.

([6]) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب فضل استقبال القبلة، يستقبل بأطراف رجليه، رقم الحديث (٣٩٣)، فتح الباري ج١ ص٣٩٥.

([7]) أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال، برقم (٣٠١٦، ٤٠١٦)، فتح الباري ج٠١ ص١٣٥.

([8]) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر، صحيح مسلم بشرح النووي ج٢ص٩٤-٠٥.

([9]) أوجز المسالك إلى موطأ الإمام مالك، للكاندهلوي ج٥١ص٦٦٢-٧٦٢.

([10])     حاشية رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين ج٤ص٤٢٢.

([11])     حاشية رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين ج٤ص٤٢٢.

([12])     حاشية رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين ج٤ص٤٢٢.

([13])     حاشية رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين ج٤ص٤٢٢. وانظر: كذلك حاشية الطحطاوي على الدر المختار، للطحطاوي ج٢ص٨٧٤-٩٧٤.

([14])     مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ج٧ص٤٨٦-٥٨٦.

([15])     أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره، صحيح مسلم بشرح النووي ج٦١ص٠٢١.

([16])     حاشية رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين ج٤ص٩٦، وانظر شرح فتح القدير لابن الهمام ج٥ص٧٤٣، الهداية شرح بداية المبتدي، للمرغيناني هامش شرح فتح القدير ج٥ ص٧٤٣، الاختيار لتعليل المختار، للموصلي ج٤ص٦٩، اللباب في شرح الكتاب للغنيمي ج٣ص٨٨١.

([17])     مواهب الجليل لشرح مختصر خليل ج٦ص٢٠٣، وانظر شرح الزرقاني على مختصر خليل ج٧ص٠٩، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج٤ص٠٣٣.

([18])     المجموع شرح المهذب، للنووي ج٠٢ص٥٢١.

([19])     كشاف القناع عن متن الإقناع، للبهوتي ج٦ ص٢١١، وانظر شرح منتهى الإرادات، للبهوتي ج٣ ص٥٥٣، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، للرحيباني ج٦ص٥٠٢، كتاب الفروع، لابن مفلح ج٦ص١٩.

([20])     أخرجه البخاري في كتاب الرقاب، باب حفظ اللسان، ومسلم في كتاب الزهد والرقاق، باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النار، والترمذي في كتاب الزهد، باب فيمن تكلم بكلمة يُضحِكُ بها الناس، برقم (٤١٣٢)، سنن الترمذي ج٤ ص٢٨٤.