والجواب: أن الزوج الثاني يسمى محللًا، والزوج الأول يسمى محللًا له، والمحلل في اللغة هو: ما يقال له حِل مُحلل، ويقال: هذا لك حِل وحلال، كما يقال: لضده حِرم وحرام أو مُحرم، وأحللتُ له الشيء جعلته له حلالًا، وقيل سُمي محللًا بقصده إلى التحليل([1]).
وفي الاصطلاح: المحلل هو: متزوج المطلقة ثلاثًا، لتحل للزوج الأول([2]).
التحليل من النوازل القديمة، وقد حرمه الله في كتابه وفي سنة رسوله محمد عليه الصلاة والسلام:
أما الكتاب: فقول الله تعالى: {الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: 229]، وذلك أن الطلاق في الجاهلية لم يكن محددًا بمدة ولا عدد، فكان الزوج يطلق زوجته متى شاء، فإذا قاربت عدتها على الانتهاء راجعها، ويفعل هذا في كل مرة بقصد الإضرار بها، فنزلت هذه الآية لتؤكد أن ما يباح للزوج الرجعة فيه طلقتان فقط، ويبقى له واحدة، وخلال تلك المدة التي طلق فيها تطليقته الثانية، يجب عليه إما إمساك زوجته بالمعروف أي يحسن لها المعاشرة، ويشعرها بالمودة والرحمة، وإما أن يطلقها بإحسان فتبين منه، وعندئذٍ يحسن إليها بإعطائها ما قد يكون لها عنده من حقوق، ويذكرها بخير فلا يفشي سرها ولا ينتقص من عشرتها له، وعندئذٍ لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره؛ عملًا بقول الله تعالى: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُون} [البقرة:230].
وينبني على هذا أن من طلق زوجته طلاقًا بائنًا لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، ويجب أن يتوافر في هذا النكاح ثلاثة شروط:
الأول: أن يكون نكاحًا صحيحًا بكامل شروطه الشرعية بما في ذلك الوطء الموجب للغسل.
الثاني: أن يطلقها أو يموت عنها.
الشرط الثالث: ألا يكون هذا النكاح بقصد التحليل أو فيه شبهة منه.
أما السنة: فقد ورد أن رسول الله ﷺ قال: ‹‹لعن الله المحلل والمحلل له››([3]). كما ورد عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: (ألا أخبركم بالتيس المستعار؟) قالوا: بلى يا رسول الله، قال: (هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له)([4]). وخطب عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- في الناس فقال: والله لا أوتى بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما.
وقد تعرض الفقهاء -رحمهم الله- لهذه المسألة وعامتهم على تحريمه:
وفي المذهب الحنفي: في هذه المسألة عدة أقوال: منها أن الزوج الثاني إذا تزوج بالمطلقة البائن، وقصده أن يحللها للزوج الأول من غير أن يشترط ذلك في العقد، صح النكاح ويثبت الحل للأول إذا دخل بها الثاني وفارقها، فإن شرط أن يحللها للأول فعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله الجواب كذلك، ولكن يكره عنده هذا الشرط([5])، وعند أبي يوسف النكاح جائز، ولكن لا تحل به للأول، أما محمد فيرى أن النكاح فاسد لقول رسول الله ﷺ (لعن الله المحل والمحلل له)([6])، وعقد النكاح سنة ونعمة، فما يستحق به المرء اللعن لا يكون نكاحًا صحيحًا؛ ولأن هذا في معنى شرط التوقيت، وهذا الشرط مبطل للنكاح.
لكن أبا يوسف يقول هذا ليس بتوقيت في النكاح، وإنما هو استعجال لما هو مؤخر شرعًا، فيعاقب صاحبه بالحرمان حكمه حكم من يقتل مورثه فيحرم من الميراث، أما الإمام أبو حنيفة فيقول هذا الشرط وراء ما يتم به العقد، فأكثر ما فيه أنه شرط فاسد، والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة، ثم النهي عن هذا الشرط لمعنى في غير النكاح، فإن هذا النكاح شرعًا موجب حلها للأول، ‹‹فعرفنا أن النهي لمعنى في غير المنهي عنه، وذلك لا يؤثر في النكاح؛ فلهذا ثبت الحل للأول إذا دخل بها الثاني بحكم هذا النكاح الصحيح››([7]).
وفي مذهب الإمام مالك: إذا تزوج الرجل امرأة طلقها غيره ثلاثًا ليحلها لزوجها، وأنه متى أصابها طلقها، فهذا هو المحلل الذي ورد الحديث عن النبي ﷺ بلعنه، وهو نكاح فاسد مفسوخ وكل من نكح امرأة ليحلها لزوجها، فلا تحل له إن وطئها بذلك النكاح، وسواء علما أو لم يعلما، والنكاح الذي يحلها هو نكاح الرغبة الذي لا قصد فيه للتحليل، وقد شرط الإمام مالك وأصحابه أن يكون وطؤه إياها مباحًا تامًا غير محظور، فإن كان كذلك ثم طلقها أو مات عنها حلت للأول وإلا لم تحل له، ومدار نكاح المحلل على الزوج الناكح، وسواء شرط ذلك أو نواه، ومتى كان شيء من ذلك فسد نكاحه، ولم يحلل وطؤه المرأة لزوجها، وعلم الزوج المطلق وجهله بذلك سواء([8]).
وفي مذهب الإمام الشافعي قال الإمام: إذا تزوجت المطلقة ثلاثًا زوجًا صحيح النكاح فأصابها ثم طلقها فانقضت عدتها، حل لزوجها الأول ابتداء نكاحها عملًا بقول الله -عز وجل-: {فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىَ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ}، وعملًا بقول رسول الله ﷺ لامرأة رفاعة: (لا ترجعي إلى رفاعة حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك)([9]) أي يجامعك، وعلى هذا فلا تصح المطلقة البائنة لزوجها الأول إلا بعد كمال خمسة شروط وهي:
الأول: انقضاء عدتها من المطلق. والثاني: تزويجها بغيره. والثالث: دخول هذا بها وإصابتها منه. والرابع: بينونتها من الزوج الثاني بطلاق أو فسخ أو موت. والشرط الخامس: انقضاء عدتها منه لاستبراء رحمها لاحتمال علوقها من الوطء.
وفي مذهب الإمام أحمد: نكاح المحلل يعد حرامًا باطـلًا فـي قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ منهم: عمــر بن الخطاب وعـثمان وعبدالله ابن عمر رضي الله عنهم، وهو قول الحسن والنخعي والليث والثوري وابن المبارك، وسواء قال زوجتكها إلى أن تطأها، أو شرط أنه إذا أحلها فلا نكاح بينهما، أو أنه إذا أحلها للأول طلقها، ويستدل على حرمة هذا النكاح وبطلانه بقول النبي ﷺ: (لعن الله المحلل والمحلل له) وقال فيه عبد الله بن مسعود: المحلل والمحلل له ملعون على لسان محمد ﷺ، ويستدل عليه أيضًا بما روي عن النبي ﷺ قال: (ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال: هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له)([10]).
وعلى هذا فإن شرط عليه (أي المحلل) التحليل قبل العقد، ولم يذكره في العقد، أو نوى التحليل من غير شرط فالنكاح باطل.
وسئل الإمام أحمد عن الرجل يتزوج المرأة وفي نفسه أن يحلها لزوجها الأول، ولم تعلم المرأة بذلك قال: ‹‹هو محلل›› إذا أراد بذلك الإحلال فهو ملعون وهذا ظاهر قول الصحابة -رضوان الله عليهم-
كما يستدل عليه بما روي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رجلًا قال له: امرأة تزوجتها أحلها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم، قال: لا إلا نكاح رغبة، وإن أعجبتك أمسكها، وإن كرهتها فارقها، قال: وإن كنا نعده على عهد رسول الله ﷺ سفاحًا، وقال: لا يزالان زانيين وإن مكثا عشرين سنة إذا علم أنه يريد أن يحلها، وهذا قول عثمان رضي الله عنه. وجاء رجل إلى ابن عباس -رضي الله عنهما- فقال: إن عمي طلق امرأته ثلاثًا أيحلها له رجل؟ قال: من يخادع الله يخدعه.
وردًا على من قال إن في صحته وجهًا([11]) لكونه خلا من شرط يفسده فأشبه ما لو نوى طلاقها لغير الإحلال أو ما لو نوت المرأة ذلك، ولأن العقد إنما يبطل بما شرط لا بما قصد، ولأنه روي عن عمر -رضي الله عنه- ما يدل على إجازته([12]) قال الإمام ابن قدامة في المغني ردًا على هذا ‹‹ولنا قول النبي ﷺ (لعن الله المحلل والمحلل له) وقول من ذكرنا من الصحابة ولا مخالف لهم فكان إجماعًا؛ لأنه قصد به التحليل فلم يصح كما لو شرط ››([13]).
قلت: وفي هذه المسألة أحاديث كثيرة تعرض لبعضها بالنقد الإمام ابن حزم([14]). وأيًا كان القول فإن الله جل وعلا جعل للتزاوج بين الرجل والمرأة أغراضًا شرعية، والأصل في ذلك الكتاب والسنة والمعقول.
أما الكتاب: فإن الله جعل الزواج سكينة لقوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون} [الروم:21]، والسكينة في الزواج تقتضي التواد والتراحم بين طرفيه، فلا يمسس أحدهما الآخر بسوء أو ينتابه بخوف، والسكينة تقتضي أيضًا أن تكون نية الزوجين من عقدهما الدوام والاستمرار، وهذه النية تنتفي عندما يكون الزواج مجرد تحليل المرأة لزوج نزغ الشيطان بينه وبينها.
وقد جعل الله للزواج غرضًا آخر هو الإنجاب؛ لكي يستمر الجنس البشري إلى أجله المحدد، ليعمر الأرض التي أنشأه الله فيها، يقول تعالى: {وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً} [النحل:72]، وهذا الغرض ينتفي عندما يكون الزواج مجرد عمل مؤقت، تنتقل فيه المرأة من فراش إلى فراش.
أما السنة: فقد دلت الأحاديث التي سيقت آنفا على تحريم التحليل وفساده، وأن المحلل والمحلل له يتعرضان للبعد من رحمة الله، بما يكتسبانه من الإثم والخطيئة بتعدي حدود الله.
وأما المعقول: فإن الزواج في غاياته وأهدافه ليس مجرد فعل مادي يقصد منه (تداول) المرأة لحل مشكلة وقع فيها زوج، وإنما هو كما ذكر رباط تقتضيه الفطرة كما تقتضيه شريعة الله.
وعلى هذا فالصواب -والله أعلم- هو ما رآه عامة الفقهاء من تحريمه وبطلانه؛ خلافًا لما روي عن الإمام أبي حنيفة.
وخلاصة المسألة: أن من طلق زوجته طلاقًا بائنًا بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، ويجب أن يكون هذا النكاح صحيحًا بكامل شروطه الشرعية، وألا يكون بقصد التحليل بأي صورة من صوره؛ وقد دل الكتاب والسنة والإجماع والمعقول على تحريم عقد التحليل وفساده وبطلانه.
والله أعلم.
([2]) القاموس الفقهي لسعدي أبو جيب، ص100.
([3]) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح، باب في التحليل، برقم(2076)، سنن أبي داود ج2ص227، وأخرجه الترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في المحلل والمحلل له برقم (1119)، سنن الترمذي ج3ص427-428، وأخرجه الإمام أحمد في المسند ج2ص323، صححه الألباني في صحيح الجامع، (٥١٠١).
([4]) أخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح، باب المحلل والمحلل له برقم (1936)، سنن ابن ماجه ج1ص622-623، حسنه الألباني في صحيح ابن ماجه، (١٥٨٥).
([5]) ولو نويا التحليل ولم يقولاه فلا عبرة به ويكون الرجل مأجوراً لقصده الإصلاح انظر شرح فتح القدير لابن الهمام ج4، ص181.
([6]) حقيقة اللعن المشهورة هي الطرد عن الرحمة ولا تكون إلا لكافر. ولهذا لم تجز على معين لم يعلم موته على الكفر… وقيل إن حقيقة اللعن هنا ليست بمقصودة بل المقصود إظهار خساسة المحلل بالمباشرة والمحلل له بالعود إليها بعد مضاجعة غيره، انظر حاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين ج3، ص416 والحديث سبق تخريجه.
([7]) انظر كتاب المبسوط للسرخسي ج5، ص9-10، وانظر في مسألة التحليل في المذهب الحنفي كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ج3، ص187-189، والهداية شرح بداىة المبتدي للمرغيناني ج1، ص10-11، وشرح فتح القدير ج4 ص179، 186، وحاشية رد المحتار ج3 ص57، 411-418.
([8]) وعند بعض أصحاب المذهب (القاسم وأبو الزناد ويحيى بن سعيد) يجوز للرجل أن يتزوج المرأة ليحلها إذا لم يعلم الزوجان، وهو مأجور إذا اعتقده ولم يشرطه في عقد نكاحه، والمعول والمعمول به ما ذكره الإمام مالك مما أشير إليه أعلاه. انظر في هذا الكافي في فقه أهل المدينة المالكي للقرطبي ص238-239، والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني للنفراوي ج2، ص30، وشرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك للزرقاني ج3، ص178-181.
([9]) ومفاد الحديث أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله ﷺ فقالت إني كنت عند رفاعة القرظي فطلقني فبت طلاقي، فتزوجت عبدالرحمن بن الزبير، فقال لها رسول الله ﷺ: ‹‹أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك››. أخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب لا تحل المطلقة ثلاثًا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره، صحيح مسلم بشرح النووي، ج1ص2-4.
([10]) الأم للإمام الشافعي ج5، ص248-249، وانظر الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للخطيب ج1، ص159-160، وقبله كتاب النكاح في المرجع والحديث سبق تخريجه.
([11]) الذين قالوا بهذا الوجه (الإمام أبو حنيفة والشافعي والقاضي من أصحاب المذهب الحنبلي).
([12]) رواه أبو حفص بإسناد عن ابن سيرين قال قدم مكة رجل ومعه إخوة له صغار وعليه إزار من بين يديه رقعة ومن خلفه رقعة، فسأل عمر فلم يعطه شيئاً فبينما هو كذلك إذ نزغ الشيطان بين رجل من قريش وبين امرأته فطلقها، فقال لها هل لك أن تعطي ذا الرقعتين شيئاً ويحلك لي، قالت نعم إن شئت؛ فأخبروه بذلك قال نعم وتزوجها ودخل بها، فلما أصبحت أدخلت إخوته الدار فجاء القرشي يحوم حول الدار ويقول ياويله غلب على امرأته، فأتى عمر فقال يا أمير المؤمنين غلبت علي امرأتي قال من غلبك قال: ذو الرقعتين قال أرسلوا إليه، فلما جاءه الرسول قالت له المرأة كيف موضعك من قومك قال ليس بموضعي بأس، قالت إن أمير المؤمنين يقول لك طلق امرأتك فقل لا والله لا أطلقها فإنه لا يكرهك، وألبسته حلة فلما رآه عمر من بعيد قال الحمد لله الذي رزق ذا الرقعتين فدخل عليه، فقال أتطلق امرأتك قال لا والله لا أطلقها، قال عمر لو طلقتها لأوجعت رأسك بالسوط، قال الإمام أحمد ليس لهذا الحديث إسناد أي لم يذكر ابن سيرين إسناده إلى عمر. وذلك لأنه أراد بهذا الزواج أن يحلها ثم يطلقها ويعقدان النكاح على هذا، فهذا حرام مفسوخ أبداً؛ لأنهما تشارطا شرطاً يلتزمانه ليس في كتاب الله إباحة التزامه وقد قال -عليه الصلاة والسلام- (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل) أخرجه البخاري، (٢١٦٨)، وأخرجه مسلم (١٥٠٤) باختلاف يسير.
([13]) المغني والشرح الكبير للإمامين ابني قدامة ج7، ص575-576 وانظر ما قبلها والمبدع في شرح المقنع لابن مفلح ج7، ص403-404، والإنصاف للمرداوي ج9، ص159-160، والحديث سبق تخريجه.
([14]) المحلى بالآثار للإمام ابن حزم ج9، ص414-436، وقال فيه أبو محمد: ‹‹وصح أن المحلل الملعون هو الذي يتزوجها ببيان أنه إنمايتزوجها نفسه ص115، وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب للأنصاري ج1، ص44، وبجيرمي على الخطيب المسماة بتحفة الحبيب على شرح الخطيب ج3، ص451، وحاشيتي قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلى على منهاج الطالبين ج3، ص246-247، وإحياء علوم الدين للغزالي ج2، ص37.