ومفاد المسألة سؤال من أحد الإخوة من الجزائر حول ما إذا كان‮ ‬يجوز بناء القبور وتعليتها والكتابة عليها‮ ‬‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

حكم بناء القبور وتعليتها والكتابة عليها‮‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

والجواب: أن القبر هو أول منزلة للإنسان بعد انتهاء حياته في الدنيا، ومن عدل الله ورحمته -وكل أوامره ونواهيه عدل ورحمة- أن جعل الناس كبيرهم وصغيرهم وغنيهم وفقيرهم والسيد والمسود منهم يتساوون في هذه المنزلة، من حيث ما يجب فيها من الأحكام، مما دلت عليه السنة، وأجمع عليه سلف الأمة، بألا يكون القبر مشرفًا، ولا يبنى عليه أي نوع من أنواع البناء كالقباب، ولا يزين بأي نوع من أنواع الزينة كالسرج أو الإضاءة أو نحوها .والأصل في هذا سنة رسول الله r، وما ورد فيها من الأحاديث الكثيرة، التي تنهى وتحذر من تعظيم القبور؛ فقد ذكرت أم سلمة -رضي الله عنها- لرسول الله r كنيسة رأتها بأرض الحبشة، وذكرت له ما فيها من الصور، فقال رسول الله r: (أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا، وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله)([1]). وروى جندب بن عبدالله البجلي أنه سمع رسول الله r قبل أن يموت يقول: (ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك)([2]). كما روى أبو الهياج الأسدي t قال:  قال لي علي بن أبي طالب، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله r؟ أن لا تدع تمثالًا إلا طمسته، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته([3]).

وعلة التحريم هنا واضحة في أن الأمم السابقة كانت تعظم قبور الصالحين فيها، فانزلقت بسبب ذلك إلى الشرك فتمكن منها، فعصت رسلها اعتقادًا منها أن ما كانت تفعله هو العمل الصحيح. ومن ذلك أنه كان في قوم نوح رجال صالحون، وكان لهم أتباع يقتدون بهم، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم صوروا تماثيلهم، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم([4]). وقد ذكر الله ذلك عنهم في قوله عز وجل : {قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلاَّ خَسَارًا * وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا * وَقَالُوا لاَ تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلاَ تَذَرُنَّ وَدًّا وَلاَ سُوَاعًا وَلاَ يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا} [نوح: 12-32].

وكما كان هذا الشرك في قوم نوح كان العرب في جاهليتهم يعبدون الأوثان والأصنام مما هو معروف، فجاء رسول الله r هادمًا لهذا العمل ومحذرًا منه، كما ورد في الأحاديث السابقة؛ فاقتضى هذا حكمًا النهي عن البناء على القبور بأي صورة من صور البناء، سواء كان هذا على القبر أو بجانبه أو حوله، مما قد يؤدي إلى تعظيمه أو الصلاة أو الدعاء عنده أو التبرك به، كما يفعله بعض الجهلة من العامة من تبركهم بالقبور وتعظيمها، مما يكون وسيلة مفضية إلى عبادة من فيها من دون الله ، فيكون ذلك منهم شركًا حرمه الله، ووعد بعدم المغفرة منه في قوله عز وجل: {إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا} [النساء: 84]([5]).

وقد اهتم الفقهاء بالقبر وما يجب فيه من الأحكام، ففي مذهب الإمام أبي حنيفة: يجب أن يكون تسنيم القبر قدر شبر أو أكثر قليلًا، ويكره تجصيصه وتطيينه، وكره الإمام أبو حنيفة البناء عليه وأن يعلم بعلامة، كما كره أبو يوسف الكتابة عليه؛ لأن ذلك من باب الزينة، ولا حاجة بالميت إليها([6])، وفي ظاهر مذهب الإمام مالك: منع تسنيم القبور ورفعها، وأن تكون لاطئة. قال الإمام القرطبي: «وذهب الجمهور إلى أن الارتفاع (على القبر) المأمور بإزالته هو ما زاد على التسنيم، ويبقى للقبر ما يعرف به ويحترم ، وذلك صفة قبر نبينا محمد r وقبر صاحبيه -رضي الله عنهما- وأما تعلية البناء الكثير على نحو ما كانت الجاهلية تفعله تفخيمًا وتعظيمًا فذلك يهدم ويزال ، فإن فيه استعمال زينة الدنيا في أول منازل الآخرة ، وتشبهًا بمن كان يعظم القبور ويعبدها»([7]).

وفي مذهب الإمام الشافعي: يكره تجصيص القبر والكتابة والبناء عليه، ولو بني عليه هدم إن كانت المقبرة مسبلة، وإن كان القبر في ملكه. وأما تطيين القبر، فقال إمام الحرمين والغزالي: لا يطين. ونقل الترمذي عن الشافعي أنه لا بأس بالتطيين([8]). وفي مذهب الإمام أحمد يكره تجصيص القبر والبناء والكتابة عليه([9]).

وينبني على ما سبق أن الفقهاء في المذاهب الأربعة اتفقوا على عدم جواز البناء على القبور، أو تعليتها، أو تجصيصها، أو تزيينها، أو تطيينها([10]).

وأجاز الأحناف والمالكية والحنابلة تعليم القبر بعلامة كالخشبة والحجر ونحو ذلك، لما روي أن عثمان بن مظعون لما مات وأريد دفنه أمر النبي r رجلًا أن يأتيه بحجر فلم يستطع حمله، فقام إليها رسول الله r وحسر عن ذراعيه فحملها فوضعها عند رأسه وقال: (أتعلم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي)([11]). وذهب الشافعية إلى أنه يندب تعليم القبر بحيث يوضع عند رأسه ورجليه حجر أو خشبة، قال الماوردي : وكذا عند رجليه([12]).

وأما الكتابة على القبر: فذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد إلى أن الكتابة تكره على القبر، استدلالًا بحديث جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما- الذي رواه مسلم: أن رسول اللهr نهى عن تجصيص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، وزاد الترمذي:  (وأن يكتب عليه)([13]).

وذهب الحنفية إلى أنه لا بأس بالكتابة إن احتيج إليها، حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن([14]). وقال ابن عابدين في حاشيته: «.. النهي (عن الكتابة) وإن صح فقد وجد الإجماع العملي بها، فقد أخرج الحاكم النهي عنها من طرق، ثم قال: هذه الأسانيد صحيحة وليس العمل عليها، فإن أئمة المسلمين من المشرق إلى المغرب مكتوب على قبورهم، وهو عمل أخذ به الخلف عن السلف، ويتقوى بما أخرجه أبو داود بإسناد جيد أن رسول الله r حمل حجرًا فوضعها عند رأس عثمان بن مظعون، وقال: (أتعلم بها قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي)؛ فإن الكتابة طريق إلى تعرف القبر بها، نعم يظهر أن محل هذا الإجماع العملي على الرخصة فيها ما إذا كانت الحاجة داعية إليه في الجملة.. حتى لا يذهب الأثر، ولا يمتهن فلا بأس به. فأما الكتابة بغير عذر فلا، حتى إنه يكره كتابة شيء عليه من القرآن أو الشعر أو إطراء مدح له ونحو ذلك»([15]).

وقال السبكي من الشافعية: «ينبغي عدم الكراهة إذا كتب قدر الحاجة للإعلام»([16])، وقال الإمام ابن حزم: «لو نقش اسمه في حجر لم نكره ذلك»([17]).

قلت: ولا يبدو أن هناك خلافًا بين المذاهب الأربعة حول تعليم القبر بلوح أو خشبة أو نحو ذلك، مما يعرف به قبر الميت. وفي حديث جابر t أن النبي r نهى أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه. وقد روى مسلم هذا الحديث دون قوله (أن يكتب عليه) (التي وردت في الترمذي)، ومع هذا فقد درج غالب المسلمين في الأزمنة المتأخرة على تعليم القبر بلوح يكتب عليه اسم الميت، وربما كتب عليه تاريخ ولادته وتاريخ وفاته. وقد رآه ابن عابدين إجماعًا عمليًا على الرخصة في الكتابة إذا كانت الحاجة داعية إليها في الجملة، حتى لا يذهب الأثر ويمتهن؛ فالمسألة إذًا واقعة في دائرة الاجتهاد بين الفقهاء -رحمهم الله- .

يقول الشيخ محمد ناصر الدين الألباني: “واستثنى بعض العلماء كتابة اسم الميت لا على وجه الزخرفة، بل للتعرّف قياسًا على وضع النبي r الحجر على قبر عثمان بن مظعون.. قال الشوكاني: «وهو من التخصيص بالقياس، وقد قال به الجمهور ، لا أنّه قياس في مقابلة النص ،كما قال في (ضوء النهار)، ولكن الشأن في صحة هذا القياس.

والذي أراه -والله أعلم- أنّ القول بصحة هذا القياس على إطلاقه بعيد، والصواب تقييده بما إذا كان الحجر لا يحقق الغاية التي من أجلها وضع رسول الله r الحجر، ألا وهي التعرّف عليه، وذلك بسبب كثرة القبور مثلًا وكثرة الأشجار المُعَرِّفة! فحينئذٍ يجوز كتابة الاسم بقدر ما تتحقق به الغاية المذكورة»([18]).

 

ومن المعلوم مـن الدين أن للميت حرمــة كما هي للحي، وفي هذا روت عائشة -رضي الله عنها- أن رسول الله r قال: (كسر عظم الميت ككسره حيًّا)([19]).

وزيارة القبور مستحبة، لما رواه بريدة أن رسول الله r قال: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فقد أذن لمحمد زيارة قبر أمه، فزوروها فإنها تذكركم الآخرة)([20]). وقد زار رسول الله r قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، وقال عليه الصلاة والسلام: (استأذنت ربي أن أستغفر لها، فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة). وكان -عليه الصلاة والسلام- إذا أتى المقبرة قال: (السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون) وزاد:  (اللهم لا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم)([21])، ([22]).

قلت: ولعل من بر الولد بوالديه وأقاربه زيارتهم في قبورهم والسلام عليهم، والدعاء لهم، والاستغفار لهم، فيكون من المهم إذًا معرفة قبر من يزوره، وهذه المعرفة إن لم تكن بالكتابة على القبر لما قيل من النهي عنها (في رواية الترمذي خلافا لما في صحيح مسلم) ، فتكون بما يدل عليه من علامة تدل على صاحبه.

وخلاصة المسألة: أن السنة النبوية دلت على أن القبر يجب ألا يكون مشرفًا، ولا يجصص، ولا يبنى عليه أي نوع من أنواع البناء، كالمساجد أو القبب، ولا يزين بأي نوع من أنواع الزينة كالسرج أو الإضاءة، وما في حكم ذلك ، وذلك خلافًا لما كانت تفعله الأمم السابقة، التي أدى بها الغلو في قبور الصالحين إلى عبادتهم من دون الله، مما يعد شركًا حرمه الله .

وليس هناك خلاف بين العلماء حول تعليم القبر بعلامة، وأما الكتابة عليه فقد قيل بالنهي عنها، وقيل بجوازها إذا دعت إليها الحاجة كتعليم القبر وحفظه من الاندثار والامتهان. ولعل من بر الوالد بوالديه أو أقاربه زيارتهم في قبورهم، والسلام عليهم، والدعاء لهم والاستغفار لهم، فيكون من المهم له إذًا معرفة قبر من يزوره، وهذه المعرفة إن لم تكن بالكتابة على القبر لما قيل من النهي عنها فتكون بما يدل عليه من حجر ونحوه ولكن الأحجار قد تتشابه فتصعب معرفة القبر المراد السلام على صاحبه.

([1]) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز، باب بناء المسجد على القبر، فتح الباري ج٣ ص٧٤٢، برقم (١٤٣١)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، واتخاذ الصور فيها، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، صحيح مسلم مع شرحه إكمال إكمال المعلم، ج٢ ص٣٢٤، برقم (٦١).

([2]) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهي عن بناء المساجد على القبور، واتخاذ الصور فيها، والنهي عن اتخاذ القبور مساجد، صحيح مسلم مع شرحه إكمال إكمال المعلم، ج٢ ص٥٢٤-٦٢٤، برقم (٣٢).

([3]) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (969)، أخرجه الإمام أحمد في المسند ج١ ص٦٩، ٩٢١.

([4]) انظر: كتاب الزيارة من أجوبة تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية المطبوع ضمن كتاب الجامع الفريد، ص٧٨٤، وتفسير القرآن العظيم، لابن كثير، ج٤ ص٧٢٤.

([5]) انظر تفاصيل الموضوع: في شرح الصدور بتحريم رفع القبور، للشوكاني، ص٤٩٥-٧٠٦، ضمن كتاب الجامع الفريد.

([6]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للإمام الكاساني، ج١ ص٠٢٣، وحاشية رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين، ج٢ ص٦٣٢.

([7]) جامع الأحكام الفقهية، للإمام القرطبي من تفسيره، ج١ ص١٩٢. وانظر: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة، لابن شاس، ج١ ص١٧٢، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج١ ص٤٢٤.

([8]) روضة الطالبين، للإمام النووي، ج٢ ص٦٧١، وانظر: الحاوي الكبير للماوردي، ج٣ ص٣٩١.

([9]) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، للمرداوي، ج٢ ص٩٤٥، وكشاف القناع عن متن الإقناع، للبهوتي، ج٢ ص٨٣١-٩٣١.

([10])     انظر: بدائع الصنائع، ج١ ص٠٢٣، وحاشية رد المحتار على الدر المختار، ج٢ ص٦٣٢، وحاشية الدسوقي ج١ ص٢٤٢، وجامع الأحكام الفقهية ج١ ص١٩٢، وروضة الطالبين، ج٢ ص٦٧١، والحاوي الكبير، ج٣ ص٣٩١، والإنصاف ج٢ ص٩٤٥، وكشاف القناع ج٢ ص٨٣١-٩٣١.

([11])     أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم، سنن أبي داود، ج٣ ص٢١٢، برقم (٦٠٢٣)، وحسّنه الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير، ج٢ ص٣٣١، وأخرج ابن ماجة عن أنس t أنّ رسول الله ٹ أعْلَمَ قَبْرَ عثمان بن مظعون بصخرة، سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز، باب ما جاء في العلامة في القبر، برقم (١٦٥١).

([12])     ينظر: حاشية ابن عابدين 1 / 601 ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 425 ، وروضة الطالبين 2 / 136 ، وحاشية القليوبي على شرح المحلي 1 / 351 ، وكشاف القناع 2 / 138 ، 139.

([13])     أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه، صحيح مسلم مع شرحه إكمال إكمال المعلم، ج٣ ص٣٨٣، برقم (٤٩)، والترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها، سنن الترمذي، ج٣ ص٨٦٣، برقم (٢٥٠١).

([14])     اللباب في شرح الكتاب لعبد الغني الميداني الحنفي، ج١ ص٢٣١، وانظر حاشية رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين، شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، ج٢ ص٧٣٢-٨٣٢.

([15])     حاشية رد المحتار، ج٢ ص٧٣٢-٨٣٢.

([16])     قليوبي وعميرة، ج١ ص٠٥٣.

([17])     المحلى بالآثار، ج٣ ص٦٥٣.

([18])     أحكام الجنائز وبدعها، ص٣٦٢.

([19])     سنن ابن ماجة، ج١ ص٦١٥، كتاب الجنائز، باب في النهي عن كسر عظام الميت، برقم (٦١٦١، ٧١٦١)، قال النووي في الخلاصة (٢‏/١٠٣٥): إسناده صحيح، وفيه سعد بن سعيد، وهو مختلف في توثيقه، وقد روى له مسلم في (صحيحه).

([20])     أخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب في زيارة القبور، سنن أبي داود، ج٣ ص٨١٢، برقم (٤٣٢٣)، قال الألباني في صحيح الجامع (٤٣٧٩): صحيح.

([21])     أخرجه مسلم في كتاب الجنائز، باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها، صحيح مسلم مع شرحه إكمال إكمال المعلم، ج٣ ص٠٩٣، برقم (٢٠١، ٣٠١، ٤٠١)، وأخرجه أبو داود في كتاب الجنائز، باب ما يقول إذا زار القبور أو مرّ بها، سنن أبي داود، ج٣ ص٩١٢، برقم (٧٣٢٣).

([22])     انظر: الجواب الباهر في زوار المقابر، لشيخ الإسلام ابن تيمية، ص٠٢-٣٢، وكتاب الرد على الأخنائي واستحباب زيارة خير البرية الزيارة الشرعية، ص٠٨.