ومفاد المسألة: سؤال من أحد الإخوة من الرياض، يقول فيه: أنا موظف بإحدى الشركات ذات المسؤولية المحدودة، ومدير الشركة ينظم ميزانية لهذه الشركة يقلل فيها أرباح الشركة، وذلك لغرض تقديمها لمصلحة الزكاة والدخل؛ حتى تكون الزكاة التي تدفعها الشركة للمصلحة قليلة، وذلك من قبل مراجع حسابات مرخص ومعتمد لدى الجهات الرسمية.

حكم المدير الذي يتلاعب في أرقـام ميزانية العمل ومدى حق الموظف في إفشاء سر العمل

وفي الوقت نفسه يقوم مدير الشركة بتنظيم ميزانية أخرى من قبل مراجع حسابات آخر مرخص له بمراجعة الحسابات، ومعترف به لدى الجهات الرسمية، تكون فيها الأرباح أكثر بكثير من الميزانية التي أعدت من قبل المحاسب الأول، والغرض من ذلك تقديمها للبنوك التي تتعامل معها الشركة؛ حتى تحصل الشركة على تسهيلات أو قروض، وهناك من هو متضرر من تصرفات هذا المدير، ويطلب مني صورًا لهذه الميزانيات المختلفة؛ ليثبت أمام الجهات المختصة المخالفة الشرعية والنظامية لهذا المدير.

والسؤال: هل يجوز لي تسليم هذا الشخص نسخًا من هذه

 

الميزانيات حتى أساعده في رفع هذا الضرر والظلم في هذه التصرفات؟.

(هكذا ورد السؤال)، والجواب عليه من ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: حكم تقليل أو زيادة أرباح ميزانية الشركة خلافًا لحقيقة وضعها المالي:

الصدق شعبة من شعب الإيمان، والكذب سلوك يتنافى مع الفطرة السليمة للإنسان، ولا يسلكه إلا من استبد به هواه، وفسدت فيه إرادته، فلم يدرك معنى الصدق وما فيه من حقيقة الإيمان.

والأصل في هذا الكتاب والسنة:

 أما الكتاب: فقد ذم الله الكذب أقبح ذم في آيات كثيرة من كتابه العزيز، منها قوله -عز وجل-: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءهُ} [الزمر: 32]، وقوله -تعالى-: {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ} [الأنعام: 21]، وقوله -تعالى-: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللّهِ وَصَدَفَ عَنْهَا} [الأنعام: 157]، وقوله -تعالى-: {إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّى} [طه: 48]، وهذه الآيات وإن جاءت في وعيد الله لمن أعرض عن آياته، وكذب بها، فهي دالة على أن الكذب في أى صفة من صفاته مما ذمه الله، وتوعد بالعقاب عليه.

أما السنة: فقد وردت عن رسول الله -ﷺ- أحاديث كثيرة، منها: ما في الصحيحين مرفوعًا: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب…الحديث)([1]).

ومنها: ما روي عن عائشة -رضي الله عنها-أنها قالت: ما كان شيء أبغض إلى رسول الله -ﷺ-من الكذب، وما جرب على أحد كذبًا، فرجع إليه ما كان حتى يعرف منه توبة([2]).

أما الصدق فقد أمر به رسول الله أمته في قوله -عليه الصلاة والسلام-: (عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق، ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا، واياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب، ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا)([3]).

وفي هذا يقول شيخ الإسلام أحمد بن تيمية: “فاخبر النبي -ﷺ-أن الصدق أصل يستلزم البر، وأن الكذب يستلزم الفجور، وقد قال -تعالى-: {إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيم * وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيم}([4])، والصدق والإخلاص هما في الحقيقة تحقيق الإيمان والإسلام، فإن المظهرين للإسلام ينقسمون إلى مؤمن ومنافق، والفارق بين المؤمن والمنافق هو الصدق، فإن أساس النفاق الذي بني عليه هو الكذب، ولهذا إذًا ذكر أن حقيقة الإيمان نعته بالصدق كما في قوله -تعالى-: {قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا} [الحجرات:14]، إلى قوله -تعالى-: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الصَّادِقُون} [الحجرات: 15] ([5]).

ويقول الإمام ابن القيم: “لا خلاف بين المسلمين أن شهادة الزور من الكبائر، واختلف الفقهاء في الكذب في غير الشهادة: هل هو من الصغائر أو من الكبائر؟ على قولين، هما روايتان عن الإمام أحمد، حكاهما أبو الحسين في تمامه، واحتج من جعله من الكبائر بأن الله -سبحانه-جعله في كتابه من صفات شر البرية، وهم الكفار والمنافقون، فلم يصف به إلا كافرًا أو منافقًا، وجعله علم أهل النار وشعارهم، وجعل الصدق علم أهل الجنة وشعارهم”([6]).

قلت: ولا شك أن الكذب في التعامل التجاري سبيل إلى أكل أموال الناس بالباطل، ووسيلة إلى استغلالهم؛ مما يؤدي إلى فساد أحوالهم، وسوء علاقاتهم، كما أن الكذب، وإن حقق مكسبًا آنيًّا، فمصير هذا الكسب إلى الخسران، ذلك أن الله ينزع البركة من كل شيء حرمه، ولا يبارك إلا فيما أحله، ولهذا أحل البيع؛ لكونه يقوم على التراضي بين المتبايعين، وحرم الربا؛ لما فيه من استغلال القوي للضعيف، وحرم الغش؛ لما فيه من الخداع وفساد الأمانة، ولمَّا كان مدير الشركة -والعهدة على السائل- قد قلل أرباح الشركة؛ لكي يقلل ما يجب دفعه لمصلحة الزكاة والدخل، فإن هذا الفعل يعد من باب الكذب المحرم، ويترتب عليه ثلاثة محاذير:

أولها: بخس مصلحة الزكاة حقَّها في جباية الزكاة التي تعد ركنًا من أركان الإسلام، وقد نهى الله نَهْيَ تحذيرٍ عن هذا الفعل في قوله -تعالى-: {وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِين} [الشعراء: 183]، ناهيك أن المال الذي تحصل عليه مصلحة الزكاة من هذه الشركة أو غيرها هو مال عام، وحرمة التعدي عليه أشد من حرمة التعدي على المال الخاص.

المحذور الثاني: منع الشركة من إخراج كامل زكاتها التي فرضها الله، وهذا المنع مما يدخل في عموم قوله -تعالى-: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيم * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُون} [التوبة: 34-35]، ولما كان مدير الشركة قد حجب عن مصلحة الزكاة والدخل حقيقة ربحها فيعد وحده آثمًا بذلك إذا كان الشركاء لا يعلمون حقيقة فعله.

المحذور الثالث: غش البنوك، ويترتب هذا الغش إذا كانت أرباح الشركة غير حقيقية؛ لغرض الحصول على قروض أو تسهيلات، والغش من الأمور المحرمة، وجماع ذلك قول رسول الله -ﷺ-: (من غشنا فليس منا)([7]).

الوجه الثاني: حكم من يتواطأ في تقليل أو زيادة أرباح الشركة:

الأصل براءة الذمة، فإذا فعل الإنسان ما يؤثر على هذه البراءة استحق جزاءه على ما فعل؛ عملًا بقول الله -عز وجل-: {كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَة} [المدثر: 38]، وقوله -عز وجل-: {وَأَن لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى * وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى * ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاء الأَوْفَى} [النجم: 39-41]، وعملًا بقول رسول الله -ﷺ-: (كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته..الحديث)([8]).

فهذه القواعد في عمومها تدل على أن كل من عمل عملًا سوف يجزى به، إنْ خيرًا فخير، وإنْ شرًّا فشَرٌّ؛ فمن يتواطأ في ارتكاب جريمة، أو يحرض عليها يعد شريكًا فيها حسب طبيعة فعله، ومن يتواطأ في غش أو خيانة أو أي أمر من الأمور المحرمة يعد شريكًا فيه حسب طبيعة فعله، وعلى هذا إذا تواطأ مُراجِعَا الحسابات مع مدير الشركة (كما في ظاهر المسألة)، فصادقا على تقليل أو زيادة أرباح الشركة خلافًا لطبيعة وحقيقة وضعها المالي، فيعدان شريكين له، عليهما ما عليه من الإثم والمسؤولية وفقًا للقواعد الشرعية، والأنظمة المرعية([9]).

الوجه الثالث: مدى حق الموظف في إفشاء سر عمله:

السر هو ما يكتم، وهو خلاف الإعلان، وأسررت الحديث إسرارًا: أخفيتُه، ومن أسر إلى أحد سرًّا فقد ائتمنه عليه، فإن أفشاه فقد خان أمانته، وقد نهى الله نَهْيَ تحريمٍ عن الخيانة في قوله -عز وجل-: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُون} [الانفال: 27].

وجاءت السنة مغلِّظةً لخيانة الأمانة، فروى أبو هريرة -رضي الله عنه-أن النبي -ﷺ-قال: (آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان)([10])، كما روى عبد الله بن عمر أن رسول الله -ﷺ-قال: (أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر)([11]).

وعندما ذم الله الخيانة، ونهى عنها أثنى على الأمناء، ونعتهم بالمؤمنين المفلحين، فقال -عز وجل-: {وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُون} [المؤمنون: 8]، وقال عن مارد الجن في مخاطبته لنبي الله سليمان: {وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِين} [النمل: 39]، وقال في قصة نبيه موسى مع النبي شعيب: {إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِين} [القصص: 26].

قلت: وعلى المؤتمن على السر أن يحفظه بشرط أن يكون السر من طبيعة عمله، كالطبيب الذي يعرف أمراض مرضاه وأسرارها، ومثله الصيدلاني الذي يعرف أسرار المرض من خلال بيعه الأدوية لهم، ومثلهما موظف المصرف الذي يعرف ودائع الناس وأموالهم وعلاقاتهم التجارية، ومثلهم الموظف العام أو الخاص الذي يطلع على أسرار الجهة التي يعمل فيها، سواءٌ كان اطلاعه عليها مباشرة -كما لو كانت هذه الأسرار في عهدته ومسؤوليته-، أم كان يعرف عنها بحكم وجوده وانتسابه إلى الجهة صاحبة هذه الأسرار”([12]).

والموظف في المسألة يعرف -كما ذكر- أخطاء مدير الشركة، وهذه الأخطاء تعد بالنسبة له سرًّا بحكم عمله، فهل يحق له في هذه الحال إفشاء هذا السر لمن له مصلحة في كشف خطأ مدير الشركة؟.

والجواب عن هذا تتعارض فيه مصلحة ومفسدة، أما المصلحة فهي كشف أخطاء مدير الشركة؛ لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى، والحرص على مصالح الناس، وانتظام أمورهم، وعدم فساد أحوالهم، وأما المفسدة فهي خيانة الأمانة، وقد رأينا ما ورد فيها من النهي والتحريم.

والتعارض بين المصلحة والمفسدة يوجب قياس رجحان أيٍّ منهما، وتغليبه، ولما كان الشرع يغلب جانب النهى على جانب الأمر؛ عملًا بقول رسول الله -ﷺ-: (فإذا أمرتُكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه)([13]).

ولما كان درء المفاسد أولى من جلب المنافع، وكان إفشاء السر من الأمور المنهي عنها، فلا يجوز للموظف -من حيث المبدأ- كشف خطأ مدير الشركة؛ لما في ذلك من المفسدة الغالبة، ومع ذلك يجوز له -إذا كان في استطاعته- نصح وتحذير مدير الشركة مما يفعله، فإن لم ينته بعد نصحه وتحذيره جاز كشف خطئه.

وخلاصة المسألة: أن الصدق شعبة من شعب الإيمان، وأن الكذب شعبة من شعب النفاق، يتنافى مع الفطرة السليمة للإنسان، ولا يسلكه إلا من استبد به هواه، وقد دلت الآيات والأحاديث على تحريمه، ولا شك أن الكذب في التعامل التجاري سبيل إلى أكل أموال الناس بالباطل، ووسيلة إلى استغلالهم، ولما كان مدير الشركة في المسألة قد قلل أرباح الشركة؛ لكي يقلل ما يجب دفعه لمصلحة الزكاة والدخل، فإن فعله هذا يعد من باب الكذب المحرم، ويترتب عليه ثلاثة محاذير:

أولها: بخس المدير لمصلحة الزكاة حقها في جباية الزكاة.

والثاني: منعه إخراج كامل زكاة الشركة التي يديرها.

والثالث: غشه للبنوك التي تتعامل مع الشركة؛ لغرض الحصول منها على تسهيلات، وهذا الغش من الأمور المحرمة.

وبالنسبة لمن يتواطأ مع مدير الشركة كمراجع الحسابات -كما ذكر الأخ السائل- فيعد شريكًا معه في فعله، عليه ما عليه من الإثم والمسؤولية؛ وفقًا للقواعد الشرعية والأنظمة المرعية.

أما بالنسبة لحق الموظف في إخراج نسخ من ميزانية الشركة لمن لهم مصلحة في ذلك فتتعارض فيه مصلحة ومفسدة: أما المصلحة فتتمثل في كشف أخطاء مدير الشركة، وأما المفسدة ففي خيانة الأمانة، فكان التعارض بينهما يوجب قياس رجحان أي منهما وتغليبه، ولما كان درء المفاسد أولى من جلب المنافع، وأن إفشاء السر من الأمور المنهي عنها، فلا يجوز للموظف -من حيث المبدأ- كشف خطأ مدير الشركة؛ لما في ذلك من المفسدة الغالبة، ومع ذلك يجوز له -إذا كان في استطاعته- نصح وتحذير مدير الشركة مما يفعله، فإن لم ينته بعد نصحه وتحذيره جاز كشف خطئه.

والله أعلم.

 

([1]) متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب قول الله-تعالى-: ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين﴾، وما ينهى عن الكذب، برقم (6095)، فتح الباري، ج10 ص523، وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق، برقم (107)، صحيح مسلم مع شرحه إكمال إكمال المعلم، ج1 ص277.

([2]) أخرجه الترمذي (١٩٧٣)، وأحمد (٢٥١٨٣) بنحوه، والبيهقي (٢١٣٤٣) باختلاف يسير، ورواه الحاكم في المستدرك، حسنه ابن القيم في إعلام الموقعين: (١/١١٧).

([3]) أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب قول الله -تعالى-: ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين﴾، وما ينهى عن الكذب، برقم (6094)، فتح الباري، ج10 ص523.

([4]) سورة الانفطار، الآية 14.

([5]) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ج10 ص11-12.

([6]) أعلام الموقعين عن رب العالمين ج1 ص119-120 تحت قول الكذب من الكبائر.

([7]) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان، باب قول النبي-ﷺ-: (من غشنا فليس منا)، برقم (164)، صحيح مسلم مع شرحه إكمال إكمال المعلم، ج1 ص348.

([8]) أخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل، وعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال المشقة عليهم، برقم (20)، صحيح مسلم مع شرحه إكمال إكمال المعلم، ج6 ص514.

([9]) نصت الفقرة (5) من المرسوم الملكي رقم م/22، في 30/7/1412هـ، المعدل للمادة (168) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6، وتاريخ 22/3/1385هـ على أن “يسأل المديرون بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو الشركاء أو الغير بسبب مخالفة أحكام هذا النظام، أو نصوص عقد الشركة، أو نظامها، أو بسبب ما يصدر منهم من أخطاء في أداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك كأن لم يكن”. كما نصت المادة الخامسة عشرة من نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/12، في 3/5/1412هـ على أن “يسأل المحاسب القانوني عن تعويض الضرر الذي يصيب العمل أو الغير بسبب الأخطاء الواقعة منه في أداء عمله، وتكون المسؤولية تضامنية بالنسبة للشركاء في شركات المحاسبة”.

([10]) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب علامة المنافق، برقم (33)، فتح الباري ج1 ص111.

([11]) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب علامة المنافق، برقم (34)، فتح الباري ج1 ص111.

([12]) مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد الخامس عشر ص214.

([13]) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، برقم (412)، صحيح مسلم مع شرحه إكمال إكمال المعلم ، ج4 ص428-429.