ومفاد المسألة سؤال من أحد الإخوة في الجزائر يقول فيه: رجل يصلي ولكنه لا يشهد الصلاة مع الجماعة فما حكمه وما يلزمه؟.

حكم من لا يشهد الصلاة مع الجماعة

والجواب: عن هذه المسألة من وجهين: وجه عموم ووجه خصوص.

فأما العموم فالأصل في دين الإسلام الأمر بالتوحد والاجتماع، والنهي عن التفرق والاختلاف، وهذا الأمر والنهي أراده الله لمنفعة المخاطبين؛ لأنه أعلم بأحوالهم ومصالحهم، وقد دل على هذا الكتاب والسنة والمعقول.

فأما الكتاب: فقول الله تعالى: {وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً}([1]). وقوله عز وجل: {وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون}([2]). فاقتضى هذا الأمر في الآية الأولى الإخبار والعلم أن الأمة واحدة، واقتضى في الآية الثانية الأمر بأن تكون الدعوة من خلال أمة لما في ذلك من أسباب نجاح الدعوة وانتشارها.

وبعد هذا جاء النهي عن التفرق والاختلاف لما فيه من فساد الأحوال كما حل بالذين تفرقوا من بعد ما بلغتهم الآيات، وفي هذا قال تعالى: {وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَاخْتَلَفُواْ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَـئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيم}([3]).

وأما السنة: فقد أكد رسول الله ﷺ على الجماعة وبيّن أن يد الله معها في قوله -عليه الصلاة والسلام-: (يد الله مع الجماعة ومن شَذَّ شذَّ إلى النار)([4]).

كما بيّن عليه أفضل الصلاة والسلام أن الاجتماع مدعاة للصواب في قوله: (قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالكٌ…) الحديث([5]).

وأما المعقول فقد دلت الوقائع في كل أمر أن للاجتماع فوائد ومنافع منها ما هو محسوس بالمعنى، ومنها ما هو محسوس بالفعل، فالذين يجتمعون مثلًا لتدبر أمر أوفعل مّا يحس كل منهم بمسئوليته تجاهه فالإحساس بهذه الصورة إحساس بالمعنى، ثم ينقلب هذا الإحساس إلى إحساس بالفعل عندما يجتمع هؤلاء لتنفيذ الأمر أو الفعل، وغالبًا ما يتحقق المراد منه لكون الاجتماع بني على رأي، ومشاورة بعد تدبر أحس فيه كل واحد من أصحابه بمعناه فيه.

والمشاهد والمحسوس أن الإنسان لا يتمتع بالقوة إلا عندما يجتمع مع غيره، ولا ينتابه الضعف إلا عندما ينفرد وينعزل عنه، ومن هنا كان من الطبيعي وجود العشيرة والقبيلة في حياة الإنسان في الماضي إلى أن تطورت بفعل الزمن إلى الدولة بمسمياتها المختلفة. والاجتماع لا يقتصر في منافعه على الكائنات العاقلة فحسب بل تمتد هذه المنافع إلى كل الكائنات الحية، فالنحل مثلًا تركيب اجتماعي في سلوكه، والذي يشذ منه عن هذا السلوك ينتهي ويموت، والحيوانات في كل أنواعها ذات سلوك اجتماعي، والقوي منها لا يتغلب على الضعيف الا إذا كان هذا قد شذ عن هذا السلوك والذئب لا يأكل من الغنم إلا القاصية وهكذا.

أمّا الخصوص فالأصل في الإسلام إحياء المساجد بإقامة الصلاة،

 

وسنبين بإيجاز آراء بعض الأئمة في حكم صلاة الجماعة وما يلزم فيها.

ففي مذهب الإمام أبي حنيفة أقوال عدة: فقول يرى أنها سنة مؤكدة للرجال، وقول يرى أنها فرض عين، وقول يرى أن الأحكام تدل على الوجوب وأن تاركها بلا عذر يُعَزَّرُ، ولا تقبل شهادته، ويأثم الجيران بالسكوت عنه، وقول يرى أن هذا مقيد بالمداومة على الترك، وقول يرى أنها فرض كفاية فاذا تركها الكل بلا عذر أثموا.

ومن قال إنها سنة احتج بما روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة)([6])، فبهذا جعلت الجماعة لإحراز الفضيلة.

وعامة مشايخ المذهب أن صلاة الجماعة واجبة استدلالًا بالكتاب والسنة وتوارث الأمة فأما الكتاب فقول الله تعالى: {وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِين}([7])، وهذا أمر بالمشاركة في الركوع، وهو في الوقت نفسه أمر بإقامة الصلاة بالجماعة، ومطلق الأمر لوجوب العمل. وأما السنة فما روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: (.. لقد هممت أن آمر رجلًا يؤم الناس ثم آخذ شعلًا من نار فأحرق من لا يخرج إلى الصلاة بعد)([8])، وهذا الوعيد لا يكون إلا لمن ترك الواجب. وأما توارث الأمة؛ فلأنها من زمن رسول الله ﷺ، وهي تواظب على صلاة الجماعة، وتنكر على تاركها، والمواظبة دليل الوجوب([9]).

وفي مذهب الإمام مالك: قول يرى أنها سنة في البلد وفي كل مسجد، ويقاتل تاركوها لتفريطهم في السنة، وهناك قول يرى أنها فرض كفاية في البلد، وسنة في كل مسجد ومندوبة للرجل في خاصة نفسه. وقول آخر يرى أنها سنة متأكدة الفضيلة استدلالًا بقول رسول الله ﷺ: (صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بخمس وعشرين درجة)، فاقتضى هذا المفاضلة بين من يصلي في جماعة، ومن يصلي منفردًا، فعلى هذا القول ليست بشرط في صحة الأداء([10]).

 

وفي مذهب الإمام الشافعي: أن صلاة الجمعة في الجماعة فرض عين، أما الفرائض غيرها فهي سنة مؤكدة وفي قول آخر أنها فرض كفاية فتجب بحيث يظهر الشعار في المكان فإن امتنع كل أهله قُوتلوا([11]).

وفي مذهب الامام أحمد أن صلاة الجماعة واجبة وجوب عين للصلوات الخمس وهذا هو المعتمد في المذهب.

وفي المذهب قول يرى أنها سنة، وقول يرى أنها فرض كفاية، والأصل في وجوبها على العين الكتاب والسنة فأما الكتاب فقول الله تعالى: {وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِين}([12]). وقوله تعالى: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ}([13]). فهذا أمر بالجماعة حال الخوف وفي غيره أولى وآكد. وأما السنة فقول رسول الله ﷺ: (ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر العشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا)([14])، وقوله -عليه الصلاة والسلام- في الحديث المتقدم ذكره: (…لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم ثم آمر رجلًا يؤم الناس ثم آخذ شعلًا من نار فأحرق من لا يخرج إلى الصلاة بعد)، وعندما جاء ابن أم مكتوم وهو رجل أعمى إلى رسول الله ﷺ يسأله الرخصة أن يصلي في بيته قائلًا: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل رسول الله ﷺ أن يرخص له فرخص له فلما ولّى دعاه فقال: (هل تسمع النداء بالصلاة؟) فقال: نعم. قال: (فلا أجد لك رخصة)([15]).

فعلى هذا تجب الصلاة مع الجماعة وجوب عين فمن صلى منفردًا صحت صلاته فإن كان لعذر لم ينقص من أجره شيء وإن كان لغير عذر فانه يأثم([16]).

وعند الإمام ابن حزم تبطل صلاة المنفرد ما لم يكن له عذر، وفي هذا قال أبو محمد (ولا تجزئ صلاة فرض أحد من الرجال إذا كان بحيث يسمع الأذان أن يصليها إلا في المسجد مع الإمام، فإن تعمد ترك ذلك بغير عذر بطلت صلاته، فإن كان بحيث لا يسمع الأذان ففرض عليه أن يصلي في جماعة مع واحد إليه فصاعدًا

 

ولابد، فإن لم يفعل فلا صلاة له إلا أن لا يجد أحدًا يصليها معه فيجزئه حينئذٍ، إلا من له عذر فيجزئه حينئذٍ عن الجماعة)([17]).

واستدل على ذلك بما روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- أن النبي ﷺ قال: (من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر)([18]).

ومما سبق ذكره يتبين أن في مذاهب الأئمة الثلاثة (أبي حنيفة ومالك والشافعي) أقوالًا منها قول من يرى أن صلاة الجماعة واجبة على المكلف، ومنها قول من يراها سنة مؤكدة، ومنها قول من يراها سنة، ومنها قول من يراها من فروض الكفايات، ولكن هذه الأقوال مجمعة على وجوب إقامتها وإشهارها في المساجد، وأن أهل بلد اذا تركوها وجبت معاقبتهم. كما أن هذه الأقوال متفقة في فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد.

أما مذهب الإمام أحمد فالمعتمد فيه أن صلاة الجماعة واجبة على المكلف وجوب عين وأن من صلاها منفردًا يأثم إذا لم يكن له عذر..

وعند الإمام ابن حزم تعد صلاة المنفرد باطلة إذا لم يكن له عذر في إقامتها مع الجماعة.

قلت: ولعل الصواب أن صلاة الجماعة واجبة على المكلف وجوب عين لا يسقط إلا بعذر والدلائل على ذلك واضحة من الكتاب، والسنة، والمأثور، فأما الكتاب فمنها قول الله تعالى: {وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِين}([19]).

وهذا أمر بيّنٌ في أداء الصلاة في جماعة؛ ذلك أن الأمر بالركوع جاء بصيغة الجمع لأدائها مع الراكعين وهؤلاء لا يكونون إلا جماعة فاقتضى ذلك استثناء المنفرد بصلاته منهم.

ومنها قوله تعالى: {إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ}([20]). وفي هذا وصف لمن يعمر المساجد عمارة مادية ببنائها وصيانتها وتطهيرها، ووصف لمن يعمرها عمارة حسية بإقامة الصلاة فيها، فمن داوم على ترك الصلاة مع الجماعة خرج من الوصف الوارد في الآية للمؤمنين. ومن الأدلة في كتاب الله قوله تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالآصَال}([21]). {رِجَالٌ لاَّ تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَ بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَار}([22]). وفي هذا أيضًا وصف للذين يسبحون في المساجد في الليل والنهار، وهم الرجال الذين لا تلهيهم أمور الدينا، فمن داوم على ترك الجماعة، خرج من الوصف الوارد في الآية.

ومن الأدلة من كتاب الله ما ورد في صلاة الخوف في قوله تعالى: {وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتَهُمْ}([23]). وفي هذا بيان وتوكيد على أن صلاة الجماعة واجبة رغم ما قد يواجهه المصلون من خوف وفزع، فإذا كان هذا هو الحال في وقت الحرب والخوف فهي في حال الأمن والسلم أولى وآكد.

أما السنة فالأحاديث في وجوب صلاة الجماعة كثيرة وقد سبقت الإشارة إلى بعض منها.

أما المأثور فإن رسول الله ﷺ حين هاجر إلى المدينة أقام الصلاة في الجماعة ولم يتخلف عنها إلا حيث اشتد عليه المرض الذي مات منه فهو بهذا الأسوة الحسنة عملًا بقول الله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا}([24])، وقد سار على منهجه خلفاؤه وصحابته، ومن تبعهم بإحسان، وفي هذا قال ابن مسعود -رضي الله عنه-: (لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف).

ولا مراء في أن صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد، فإلى جانب وجوبها دينًا فإن لها عدة فضائل لا تتعلق بزيادة الأجر فحسب، بل بصلاح المجتمع وحسن أحواله، فالذين يشهدون الصلاة في جماعة يشعرون بقربهم إلى بعضهم وتآلفهم وتماسكهم كما لو كانوا تركيبًا اجتماعيًا واحدًا، ولا شك في أن التآلف بين أفراد المجتمع مطلب أساسي في الحياة العامة؛ لأن التباعد بين أفراده مدعاة لتجافيهم وما ينشأ عن ذلك من آثار وأضرار.

وقد دلت الوقائع أن الأفراد الذين يعيشون في القرى، والأرياف والتجمعات المتقاربة في مختلف بلدان العالم يكونون أكثر انسجامًا في حياتهم وسلوكهم رغم ما قد يكون بينهم من فوارق، وما هذا إلا؛ لأن قربهم من بعضهم ىؤدي إلى تماسكهم وانسجامهم، فإذا كان هذا هو الحال لدى هؤلاء فما بالنا بالذين يجتمعون لعبادة الله ويرى بعضهم بعضًا خمس مرات في اليوم والليلة.

وعلى هذا فإن صلاة من لا يشهد الصلاة في جماعة -كما ورد في

 

السؤال- تبقى ناقصة الأجر، ويأثم صاحبها، ولعل من المهم الإشارة إلى مفهوم الجماعة وما فيه من اليسر، فمع أن صلاة الجماعة تقام في المساجد إلا أنه يجوز إقامتها في المدارس، والجامعات، والسجون، والمؤسسات ونحو ذلك من الأماكن التي يتجمع فيها الناس. وتعد الصلاة في هذه الأماكن صلاة جماعة لا ينقص من أجور أصحابها شيء.

وخلاصة المسألة: أن الأصل في دين الإسلام الدعوة إلى الاجتماع، وعدم التفرق والانفراد، وأن الأصل كذلك في دين الإسلام إقامة الصلاة في جماعة وفي مذاهب الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي أقوال؛ منها قول من يراها واجبة على المكلف أو وجوب عين، ومنها قول من يراها سنة مؤكدة، ومنها قول من يراها من فروض الكفايات..

والمعتمد في مذهب الإمام أحمد أنها واجبة وجوب عين ومن تركها دون عذر فقد أثم. أما الإمام ابن حزم فيرى أن من ينفرد في صلاته دون عذر فصلاته باطلة، وكل الأقوال في مذاهب الأئمة الأربعة مجمعة على وجوب إقامة الصلاة وإشهارها في المساجد، فإذا تركها أهل بلد وجبت معاقبتهم، كما أن هذه الأقوال متفقة في فضل صلاة الجماعة على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة.

ولعل الصواب أن صلاة الجماعة واجبة على المكلف وجوب عين، ولا يسقط هذا الوجوب إلا بعذر؛ والأدلة على ذلك من الكتاب، والسنة، والمأثور كثيرةٌ جدًا فقد أمر الله رسوله بإقامة الصلاة في جماعة في زمن الخوف ولهذا فهي حال الأمن والسلم أوجب وآكد.

وقد داوم رسول الله ﷺ وخلفاؤه وصحابته رضوان الله عليهم على إقامتها جماعة، وما كان ليتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، وكان الرجل منهم يُؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف.

والفوائد والفضائل الدينية والاجتماعية في صلاة الجماعة أكثر من أن تحصى وأشهر من أن تذكر..

وعلى هذا فإن صلاة من لا يشهد الصلاة في جماعة كما ورد في السؤال تبقى ناقصة الأجر، ويأثم صاحبها، ولعل من المهم الإشارة إلى مفهوم الجماعة وما فيها من اليسر فمع أن صلاة الجماعة تقام في المساجد إلا أنه يجوز فعلها في المدارس، والجامعات، والمؤسسات، والسجون وغير ذلك من الأماكن التي يتجمع فيها الناس، وتعد صلاتهم في هذه الأماكن صلاة جماعة ولا ينقص من أجورهم شيء. والله أعلم.

([1]) سورة المؤمنون من الآية 52

([2]) سورة آل عمران الآية 104

([3]) سورة آل عمران الآية 104

([4]) أخرجه الترمذي في كتاب الفتن، باب ما جاء في لزوم الجماعة، برقم (2167)، قال أبو عيسى: (هذا حديث غريب عندي من هذا الوجه، وسليمان المدني هو عندي سليمان ابن سفيان، وقد روى عنه أبو داود الطيالسي وأبو عامر العُقدي وغير واحد من أهل العلم)، سنن الترمذي ج4 ص405.

([5]) أخرجه الإمام أحمد في المسند، ج4، ص166، وابن ماجة في مقدمة سننه، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، برقم (43)، سنن ابن ماجة، ج1 ص16، قال محمد فؤاد عبدالباقي: (على البيضاء: أي الملة والحجة الواضحة التي لا تقبل الشُّبه أصلاً)، صححه السيوطي في الجامع الصغير، (٦٠٧٨).

([6]) متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة، صحيح البخاري، ج1 ص158، وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة والتشديد في التخلف عنها، صحيح مسلم بشرح النووي، ج5 ص152.

([7]) سورة البقرة من الآية 43.

([8]) متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب فضل صلاة العشاء في الجماعة، صحيح البخاري، ج1 ص160، وأخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة والتشديد في التخلف عنها، صحيح مسلم بشرح النووي، ج5 ص153.

([9]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ج 1 ص 155، وانظر شرح فتح القدير لابن الهمام مع الهداية للمرغيناني، ج 1، ص 470 ـ 481، وحاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين ج1 ص 552، وحاشية الطحطاوي على الدر المختار، ج 1، ص240 ـ 241

([10]) شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل للشيخ عليش، ج1، ص 350 ـ 351، وانظر شرح الزرقاني على مختصر خليل، ج1، ص 2 ـ3، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج1، ص319 ـ 320، والمعونة على مذهب عالم أهل المدينة للبغدادي، ج1، ص 257.

([11]) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشربيني الخطيب، ج1، ص 229ـ231، وانظر قليوبي وعميرة، ج 1، ص 220 ـ 222، والأم للإمام الشافعي، ج1، ص 153 ـ 154.

([12]) سورة البقرة من الآية 43

([13]) سورة النساء من الآية 102

([14]) متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب فضل صلاة العشاء في الجماعة، صحيح البخاري، ج1 ص160، وأخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب فضل صلاة الجماعة والتشديد في التخلف عنها، صحيح مسلم بشرح النووي، ج5 ص153-154.

([15]) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في التشديد في ترك الجماعة، برقم (552)، سنن أبي داود، ج1 ص151، وأخرجه ابن ماجة في كتاب المساجد والجماعات، برقم (92 7)، سنن ابن ماجة، ج1 ص260، أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، (٣/ ١٥).

([16]) انظر في المذهب الحنبلي الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ج2 ص210-213، وانظر المغني ج2 ص320، 349، وكشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي، ج1 ص453-456، وكتاب الفروع لابن مفلح، ج1، ص 576 ـ 577، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي، ج1 ص244ـ245.

([17]) المحلى بالآثار، ج3، ص 105 ـ 106

([18]) أخرجه ابن ماجة في كتاب المساجد والجماعات، باب التغليظ في التخلف عن الجماعة، برقم (793)، سنن ابن ماجة ج1 ص260، صححه الألباني في صحيح الترغيب، (٤٢٦).

([19]) سورة البقرة الآية 43

([20]) سورة التوبة من الآية 18

([21]) سورة النور الآية 36.

([22])سورة النور الآية 37

([23]) سورة النساء من الآية 102.

([24]) سورة الحشر من الآية 7.