أنتم تعرفون المنظور الغربي بالنسبة لأخلاقيات المهنة، فالسؤال هنا هو: هل يُسْأَلُ المريض نفسه عن سماحه للطبيب بإعطاء هذه المعلومات عنه أو لا؟.
هكذا ورد السؤال، والجواب عنه من ثلاثة أوجه:
الوجه الأول: مسؤولية الطبيب في حفظ سر المريض.
الوجه الثاني: مدى حق الطبيب في نصح من استشاره في قضية زواج عن طبيعة المريض الذي يعالجه.
الوجه الثالث: مدى واجب المريض في إفشاء سر مرضه لمن له مصلحة في ذلك.
مسؤولية الطبيب في حفظ سر المريض:
الطبيب مؤتمن على سر المريض الذي يعالجه، مثله في ذلك مثل أي مؤتمن آخر على أمر من أمور الحياة، كالأمين على المال، بل قد يكون الطبيب أشد أمانة من غيره؛ لخصوصية مهنته، ولما كان المرض أصعب ضعف يتعرض له الإنسان، فهو بذلك قد يراه سرًّا، ولا يريد أن يعرف أحد عنه شيئًا، وبهذا يصبح هذا السر بالنسبة للطبيب أمانة، والأحكام في وجوب حفظ الأمانة ورعايتها كثيرة، ففي القرآن الكريم: نهى الله نهي تحذير عن خيانتها في قوله -تعالى-: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُون}([1])، وجعل من صفات المؤمنين رعاية الأمانة وحفظها في قوله -عز وجل-: {وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُون}([2]).
وفي السنة: جعل رسول الله -ﷺ- من صفات المنافق خيانة الأمانة في قوله: «إذا ائتمن خان»([3])، وقد بين -عليه الصلاة والسلام- أن سماع الحديث يعد أمانة إذا لم يشته المحدث نقل ما حدث به، فقال -عليه الصلاة والسلام-: «من سمع من رجل حديثًا لا يشتهي أن يذكره عنه فهي أمانة، وإن لم يستكتمه»([4])، وقال -عليه الصلاة والسلام-: «المجالس أمانة، ولا يحل لمؤمن أن يرفع على مؤمن قبيحًا»([5]).
وإفشاء السر محرم كذلك؛ لكونه يعد في حكم الغيبة، فمن ذكر عن غيره حديثًا أو شيئًا يكرهه فقد اغتابه، وهذا محرم بنص الكتاب والسنة، أما الكتاب فقول الله -تعالى-: {وَلاَ يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ}([6])، أما السنة فقول رسول الله -ﷺ- لأصحابه: «أتدرون ما الغيبة»؟، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «ذكرك أخاك بما يكره»، قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟، قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ماتقول فقد بهته»([7])، وقوله -عليه أفضل الصلاة والسلام-: «لا تحسسوا، ولاتجسسوا…»([8]).
وينبني على هذا أن سر المريض، وأوراقه، وما لدى الطبيب من معلومات عنه، يعد أمانة لا يجوز إفشاؤها إلا بإذنه.
الوجه الثاني: مدى حق الطبيب المعالج في نصح من استشاره في قضية زواج عن طبيعة مرض المريض الذي يعالجه.
قد لا يصرح الخاطب لأولياء المخطوبة بحالته الصحية، وقد يقصرون هم في سؤاله عن ذلك لاعتبارات متعددة، فيلجؤون حينئذ إلى استشارة الطبيب الذي يعرفه، خاصة إذا شكوا في حالته الصحية كما يبدو من المسألة، فهل يجوز للطبيب نصحهم؟.
الطبيب في هذه الحالة مؤتمن على سر المريض، ومؤتمن -في الوقت نفسه- في نصح من استشاره، والأولى له تقديم واجب النصح على واجب الأمانة في سر المريض، وذلك للأدلة التالية:
أولها: ما ورد عن رسول الله -ﷺ- أنه قال: «الدين النصيحة»، قالوا: لمن يارسول الله؟، قال: «لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم»([9])، وما ورد عنه- عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «المستشار مؤتمن»([10])، وما رواه جرير بن عبد الله في قوله: «بايعت النبي -ﷺ- على إقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم»([11]).
وثانيها: نصحه -عليه الصلاة والسلام- لفاطمة بنت قيس، فقد طلقها أبو عمرو بن حفص، فلما اعتدَّتْ جاءت إلى رسول الله -ﷺ-، فذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباها، فقال لها -عليه الصلاة والسلام-: «أما أبوجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد»، فكرهته، ثم قال: «انكحي أسامة»، فنكحته، فجعل الله فيه خيرًا، واغتبطت به، قال الإمام النووي: “وفي هذا دليل على جواز ذكر الإنسان بما فيه عند المشاورة وطلب النصيحة، ولا يكون هذا من الغيبة المحرمة، بل من النصيحة الواجبة”([12]).
ثم قال: “وأما إشارته -ﷺ- بنكاح أسامة فلما علمه من دينه وفضله وحسن طرائقه وكرم شمائله، فنصحها بذلك”([13]).
وثالث الأدلة: نصحه -عليه الصلاة والسلام- لبني بكير، فقد أتوا إليه قائلين: زوج أختنا من فلان، فقال: «أين أنتم عن بلال»؟، فعادوا، فأعاد ثلاثًا، فزوجوه([14]).
ورابع الأدلة: أن ذكر عيوب الخاطب لا يعد من الغيبة المحرمة ففي مذهب الإمام مالك: الغيبة المحرمة عشرون، ويستثنى منها: “النصيحة لمن شاوره في نكاح أو شبهه”([15])، فإذا كان لا يتوصل إلى الغرض الشرعي إلا بالغيبة خرجت عن أصلها من الحرمة، وعندئذٍ تجب أو تباح، واشترطوا في النصيحة في هذه الحالة: “أن تكون الحاجة ماسة لذلك، وأن يقتصر الناصح من العيوب على ما يخل بتلك المصلحة، خاصة التي حصلت المشاورة فيها، أو التي يعتقد الناصح أن المنصوح شرع فيها، أو هو على عزم ذلك، فينصحه وإن لم يستشره، فإن حفظ مال الإنسان وعرضه ودمه عليك واجب، وإن لم يعرض لك بذلك”([16]).
وفي مذهب الإمام الشافعي: تباح الغيبة لستة أسباب، ومنها: بذل النصيحة للمستشير([17])، وعليه يجب ذكر عيوب من أريد اجتماع عليه لمناكحة أو نحوها بذلًا للنصحية، فمن استشير في خاطب ذكر مساوئه بصدق([18]).
وفي مذهب الإمام أحمد: من استشير في خاطب أو مخطوبة فله أن يذكر ما فيه من مساوئ -أي: عيوب- وغيرها، ولا يكون ذلك غيبة محرمة مع قصده بذكر ذلك للنصيحة([19])؛ استدلالًا بحديث: «المستشار مؤتمن»، وحديث: «الدين النصيحة».
وخامس الأدلة: وجوب دفع الضرر، فالعلاقة بين الزوجين علاقة مودة ورحمة؛ لقول الله -تعالى-: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً}([20])، وليس من المودة والرحمة إخفاء مرض الزوج عن الزوجة، أو إخفاء مرضها عنه؛ لما في ذلك من وقوع الضرر، خاصة في الأمراض المعدية أو الأمراض الوراثية، ودفع الضرر مما جاءت به الشريعة في مواضع كثيرة، منها حديث: «لا ضرر، ولا ضرار»([21])، وحديث: «من ضارَّ أضر الله به، ومن شاق شق الله عليه»([22]).
الوجه الثالث: مدى واجب المريض في إفشاء سر مرضه لمن له مصلحة في ذلك.
إذا كان من الواجب على الطبيب حفظ سر المريض الذي يعالجه فإن من الواجب على المريض نفسه إفشاء سر مرضه لمن له مصلحة في ذلك، كما هو الحال في قضية الخِطبة في المسألة؛ وذلك لأن الله أمر بالصدق في قوله -تعالى-: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِين}([23])، وقد أثنى على نبيه ورسوله إسماعيل لصدقه فيما يعد به، فقال -تعالى-: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا}([24])، كما أثنى على نبيه إدريس لمبالغته في الصدق في قوله -تعالى-: {وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا}([25])، وليس الصدق مجرد سلوك يجب على المسلم التمسك به فحسب، بل هو وسيلة إلى البر، وفي هذا قال رسول الله -ﷺ-: «عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق، ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب، ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا»([26]).
وفي سيرة السلف الصالح أمثلة كثيرة للصدق والبعد عن التدليس والغرر في قضايا الزواج وغيرها، فقد خطب بلال بن رباح -رضي الله عنه- إلى قوم من بني ليث، ووصف نفسه بما كان عليه في الجاهلية، وما هو عليه في الإسلام، فقال: أنا بلال، وهذا أخي، كنا ضالَّيْنِ، فهدانا الله، وكنا عبدين، فأعتقنا الله، وكنا عائلين، فأغنانا الله، فإن تزوجونا فالحمد لله، وإن تردونا فسبحان الله، قالوا: بل تُزوّجان، فقال صهيب لبلال: لو ذكرت مشاهدنا وسوابقنا مع رسول الله -ﷺ-، فقال: «اسكت، فقد صدقتُ فيما قلت، فأنكحك الصدقُ»([27]).
وقد أمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- رجلًا خصيًّا أن يعلم زوجته بما فيه من عيب، وسأله عما إذا كان قد أعلمها بعيبه، ولما نفى علمها به قال له: أعلمها، ثم خَيِّرْها([28])، ولما جاءه أهل امرأة زوجوها من رجل ظنوه شابًا لسواد شعره، ثم تبين أنه كان مخضبًا له، أدّبَهُ، وقال له: لقد غررت القوم بخضابك، وفرق بينهما([29]).
ويوجب الفقهاء على الخاطب بيان نفسه وما فيه من العيوب المثبتة للخيار إذا سُئل عن ذلك.
ففي مذهب الإمام مالك: يجب الإخبار بالعيب المثبت للخيار؛ لما في ذلك من دفع الضرر، وأن تعلم المرأة كون الزوج حصورًا أو خصيًّا أو مجبوبًا؛ لأنه يضر بالمرأة؛ لعدم وطئها([30]).
وفي مذهب الإمام الشافعي: لو استشير في أمر نفسه في النكاح، فإن كان فيه ما يثبت الخيار وجب ذكره للزوجة، وإن كان فيه ما يقلل الرغبة عنه، ولا يثبت الخيار كسوء الخلق والشح، استُحِبَّ، وإن كان فيه شيء من المعاصي وجب عليه التوبة في الحال، وستر نفسه([31]).
والأوجه أنه يكفي الخاطبَ أن يقول: لا أصلح لكم([32])، وفي فتاوى الإمام ابن حجر ما يلي: “وسئل عمن استشير في أمر نفسه عن زواج أو ولاية، هل يجب عليه ذكر مساويه؟، فأجاب: الذي يتجه في ذلك أخذًا مما ذكروه فيما لو استشير في غيره أنه يقول: لا خير لكم فيَّ، فإن لم يندفعوا إلا بذكر شيء وجب ذكر شيء فيه مما ينفي الرغبة فيه، فإن لم يندفعوا إلا بذكر الكل وجب. ويحتمل أن يفرق بأن الغير هو الطالب، فوجب بيان حاله، وهنا هم الطالبون، فحيث قال لهم: لا خير لكم فيَّ، ولم يندفعوا كانوا مقصرين…”.
إلى أن قال: “وللبارزي هنا تفصيل حاصله: أنه يجب ذكر العيب المثبت للخيار، ويسن ذكر الشح ونحوه، وفي المعاصي يتوب، ثم الأولى له الستر”([33]).
وفي مذهب الإمام أحمد: “من استشير في أمر نفسه بيّنهُ وجوبًا، كقوله: عندي شح وخلقي شديد ونحوهما”([34]).
وينبني على هذا أن من الواجب على الخاطب ذكر ما فيه من العيوب كالعقم الذي ثبت عدم الشفاء منه، أو الأمراض المعدية التي تؤدي إلى الإضرار بالزوجة، فإن لم يفعل وجب على ولي المخطوبة أن يسأله عن ذلك، مع أن الأولى والأوجب إثبات الحالة الصحية للزوجين حتى يكون كل منهما على علم بحالة الآخر، وهذا هو ما يتفق مع مقاصد الشريعة في دفع الضرر، وتفعله العديد من الدول في أنظمتها وقواعدها؛ لما فيه من العدل، وعدم إضرار أحد الزوجين بالآخر، وبخاصة في هذا العصر الذي انتشرت فيه الأمراض المعدية والخطيرة كمرض نقص المناعة.
وخلاصة المسألة: أن الطبيب من حيث العموم مؤتمن على سر المريض الذي يعالجه، فلا يجوز له إفشاء هذا السر؛ لما فيه من خيانة الأمانة، ولما فيه -أيضًا- من الغيبة المحرمة، ولَمَّا كان الطبيب في المسألة محل البحث مؤتمنًا على سر المريض، ومؤتمنًا في الوقت نفسه في نصح من استشاره فالأولى له تقديم واجب النصيحة على واجب سر المريض؛ وذلك للأدلة الشرعية الموجبة لنصح المستشار لمن استشاره، وكون الاستشارة في هذه القضية مباحة؛ لاستثنائها من أحكام الغيبة المحرمة، إضافة إلى ما يوجبه النصح فيها من دفع الضرر عن المخطوبة، وخاصة في حالة الأمراض المعدية أو الأمراض الوراثية.
ومن الواجب على المريض نفسه إفشاء سر مرضه لمن له مصلحة في ذلك، كما في حال الخطبة للزواج، فيذكر ما فيه من العيوب كالعقم الذي ثبت عدم الشفاء منه، أو الأمراض المعدية التي تؤدي إلى الإضرار بالمخطوبة، فإن لم يفعل وجب على وليها أن يسأله عن ذلك، مع أن الأولى والأوجب إثبات الحالة الصحية للزوجين حتى يكون كل منهما على علم بحالة الآخر الصحية، وهذا هو ما يتفق مع مقاصد الشريعة في دفع الضرر. والله -تعالى- أعلم.
([3]) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب علامة المنافق، برقم (33)، فتح الباري ج1، ص111.
([4]) كنز العمال للبرهان فوري ج9، ص 144، برقم (2543)، الباب الرابع في حقوق تترتب على الصحبة، ضعف إسناده شعيب الأرنؤوط في تخريج المسند لشعيب، (٢٧٥٠٩).
([5]) كنز العمال ج9، ص 144، برقم (2543)، قال ابن حجر العسقلاني في الإصابة في تمييز الصحابة، (٣/٣٨٤): لم أر للراوي ذكرا في تاريخ البخاري فكأنه تابعي أرسل هذا الحديث.
([6]) سورة الحجرات من الآية 12.
([7]) أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الغيبة، صحيح مسلم بشرح النووي، ج16 ص142.
([8]) متفق عليه، أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش، صحيح مسلم بشرح النووي، ج16 ص118، وأخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب ﴿يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن﴾.
([9]) متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب قول النبي: «الدين النصيحة»، رقم الباب (42)، فتح الباري، ج1 ص166، وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب «الدين النصيحة»، شرح النووي على مسلم ج2 ص37.
([10]) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب، باب في المشورة، برقم (5128)، ج4 ص333، وأخرجه ابن ماجه في كتاب الأدب، باب «المستشار المؤتمن»، برقم (3746)، وأخرجه الإمام أحمد في المسند، ج5 ص274، صححه الألباني في صحيح ابن ماجه، (٣٠٣٥).
([11]) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب قول النبي: «الدين النصيحة»، فتح الباري، ج1 ص166، برقم (57).
([12]) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب “المطلقة لا نفقة لها”، صحيح مسلم بشرح النووي، ج10 ص97.
([13]) شرح النووي على صحيح مسلم، ج10، ص98.
([14]) السنن الكبرى للبيهقي، ج7، ص137، باب لا يرد نكاح غير الكفو إذا رضيت به الزوجة، ومن له الأمر معها، وكان مسلماً، قال شعيب الأرنؤوط في تخريج المراسيل لأبي داود، (٢٢٩): إسناده إلى زيد بن أسلم حسن.
([15]) القوانين الفقهية لابن جزي ص282.
([16]) تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية، ج4 ص231.
([17]) مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج شرح الشربيني الخطيب ج3، ص 137.
([18]) حاشية البجيرمي ج3، ص331.
([19]) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني ج5، ص11.
([20]) سورة الروم من الآية 21.
([21]) أخرجه ابن ماجه في الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضرّ بجاره، برقم (2340)، قال محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على الحديث: “في الزوائد: في حديث عبادة هذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنه منقطع؛ لأن إسحاق بن الوليد قال الترمذي وابن عدي: لم يدرك عبادة بن الصامت. وقال البخاري: لم يلق عبادة”، سنن ابن ماجه، ج2 ص784، صححه الألباني في السلسلة الصحيحة، (٢٥٠).
([22]) أخرجه ابن ماجه في كتاب الأحكام، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، برقم (342)، ج2 ص784-785، وأخرجه أبو داود في كتاب الأقضية، أبواب من القضاء، برقم (3635)، سنن أبي داود، ج3 ص315، حسنه الألباني في صحيح أبي داود، (٣٦٣٥).
([26]) أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب قول الله: ﴿يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين﴾، برقم (6094)، فتح الباري، ج10 ص523.
([27]) إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين للزبيدي ج5، ص343، وانظر: العقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي ج7، ص 85، وبنو ليث: قوم من العرب، ينتمي إليهم بنو بكير، وهم من المهاجرين. انظر: السنن الكبرى للبيهقي، ج7، ص 137.
([28]) المذكور هو ابن سندر، وهو مسرح بن سنــدر الحمصي، مولى زنباع الجذامي، ويكنى أبا الأسود، وقدم مصر بكتاب عمر بعد الفتح، وفيه الوصاة به، وتوفي بمصر في عهد عبد العزيز بن مروان، انظر: الإصابة في تمييز الصحابة، ج6، ص 87، والمصنف لعبد الرازق ج6 ص 162.
([29]) إتحاف السادة المتقين ج5، ص343.
([30]) مواهب الجليل ج3، ص 403، وانظر: منح الجليل شرح على مختصر خليل لعليش، ج3، ص 272-273.
([31]) مغني المحتاج ج3، ص 137، وانظر: قليوبي وعميرة، ج3 ص215، وفتح الوهاب بشرح منهج الطلاب للأنصاري، ج2، ص 33.
([32]) مغني المحتاج، ج3، ص 137، وانظر: قليوبي وعميرة. ج3، ص214.
([34]) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني ج5، ص 11، وانظر: شرح منتهى الإرادات للبهوتي، ج3، ص 107.