ومفاد المسألة سؤال عن رجل يتعرض دائـماً للناس في خصوصياتهم وأسرارهم، وينسب إلى بعضهم ما يقول: إنهم يفعلونه في سلوكهم من المنكرات، وينسب إلى أشخاص آخرين مـا يقول: إنهم يرتكبونه من أخطاء في أعمالهم العامة، ومعاملتهم السيئة لذوي الحاجات، ونحو ذلك من التهم المماثلة.

حكم التشهير بالناس والتعرض لهم في خصوصياتهم وأسرارهم

والجواب عن هذا: أن أعراض المسلمين محرمة، والأصل فيها العصمة، وهذا يقتضي تحريم التشهير بهم، ويستثنى من ذلك ما كان للضرورة أو للمصلحة وفق المعايير والأسس التي سنراها.

والتـشـهـيـر في اللغة من باب “شَهَرَ”، وفي لسان العرب: “الشهرة: ظهور الشيء في سعة، حتى يشهره الناس. والشهرة الفضيحة”([1])، وفي المصباح المنير: “شهرته بين الناس: أبرزته. وشـهرت الحديث شهرًا وشهرة: أفشيته، فاشتهر”([2]).

ومعنى التشهير في الفقه مماثل لمعناه في اللغة([3]).

الأصل تحريم التشهير، وهو على نوعين: تشهير الإنسان بنفسه، وتشهيره بغيره:

الأول: تشهير الإنسان بنفسه: ويعني ذلك أن يشيع عنه من الأقوال أو الأفعال ما يعيبه، فينسب له ارتكاب أفعال محرمة، ظنًّا منه أن ذلك مما يزينه، فهذا يعد محرماً، فإن كان ما ذكره صدقاً فهو منهي عنه؛ لما فيه من إيذاء نفسه، والمجاهرة بما ارتكبه من الإثم؛ استدلالاً بقول رسول الله -ﷺ-: «كل أمتي معافي إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يـعـمـل الـرجـل بـالـلـيـل عملاً، ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان! عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره الله -عز وجل-، ويصبح يكشف ستر الله -عز وجل- عنه»([4])، واستدلالاً -أيضا- بقوله -ﷺ-: «من أصاب منكم من هذه القاذورة شيئا فليستتر بستر الله»([5]).

وفي هذا دليل على أنه من الواجب على المسلم السـتـر فيما يخص نفسه، وعدم المجاهـرة بما ارتكبه من المحرمات، ذلك أنه قد يتوب، فيقبل الله توبته، بينما يبقى محلًّا للتشهير به من الناس بفعل ما أشاعه لهم عن فعله.

أما إن كان ما ذكره عن نفسه كذباً فقد ارتكب خطيئتين: خطيئة التشهير بنفسه، وخطيئة الكذب عليها، وفي ذلك قال رسول الله -ﷺ-: «لا يزال الرجل يكذب، ويتحرى الكذب، حتى يكتب كذاباً»([6])، وقال -عليه الصلاة والسلام-: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب….»([7]).

قلت: وكما يكون التشهير بالقول يكون -أيضا- بالفعل، ومن ذلك على سبيل المثال: تبذل المرأة؛ مما يؤدي بها إلى التشهير بنفسها، ووضعها موضع الريبة والشك، وتبذل الرجل في مظهره وسلوكه، خلافاً لما يجري عليه العـرف في زمانه أو مكانه، فكل ذلك وأمثاله يعد من باب تشهير الإنسان بنفسه؛ مما يدخل في باب التحريم، ويستدل على هذا بما روي أن رسول الله -ﷺ- قال: «من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة»([8]).

 

 

النوع الثاني: تشهير الإنسان بغيره: وفي هذا إثم كبير، ذلك أنه من باب الاعتداء على الناس، وإيذائهم، وإشاعة الفتن بينهم، والإخلال بعلائقهم؛ مما يفضي إلى الفساد، وكل هذا يعد من المحرمات؛ استدلالاً بقول الله -تعالى-: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ} [النور:19]، وقوله -تعالى-: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا} [الأحزاب:58].

وقد حرم رسول الله -ﷺ- التشهير بالناس من وجهين:

الوجه الأول: إذا كان بقصد التنقص من الأبرياء، وتعييبهم بالإشاعات المغرضة، فقال: «أيما رجل أشاع على رجل مسلم كلمة وهو منها بريء، كان حقًّا على الله -تعالى- أن يـذيـبـه يـوم الـقـيـامـة في النار»([9])، وقال -عليه الصلاة والسلام-: «إن من أربي الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق»([10]).

الوجه الثاني: التشهير بغير الأبرياء إذا كانوا غير مجاهرين بأفعالهم، وليس فيما يفعلونه ضرر على غيرهم، فهذا التشهير يعد محرماً؛ لكونه من باب الغيبة، بدليل قول الله -تعالى-: {وَلاَ يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ} [الحجرات:12].

وهذا النهي في إطلاقه يقتضي العموم لكل غيبة، بدليل ما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- أن رسـول الله -ﷺ- قال: «أتدرون ما الغيبة»؟، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: «ذكرك أخاك بما يكره»، قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟، قال: «إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته»([11]).

وقد بحث الفقهاء مسألة التشهير في ضوء الأحكام المشار إليها:

ففي مذهب الإمام أبي حنيفة: أن الغيبة والنميمة معصية، وحرام بالنقل والعقل، وعَدَّ الهجاء بالشعر من باب التشهير المحرم([12]).

وفي مذهب الإمام مالك: يلزم الإنسان المكلف ترك الغيبة والنميمة؛ لأنهما خصلتان محرمتـان إجماعاً؛ لأن فيهما ما يؤدي إلى العداوة، والبغضاء، وإفساد المودة، وتولد الأحقاد، وتحصل الغيبة بالتعريض كما لو قال شخص لآخر: ما تقول في فلان؟، فيقول: يصلح الله حاله، أو نسأل الله العفو، أو نحو ذلك، كما تحصل بالقلب؛ لأنه من سوء الظن المحرم مثل القول، والمراد به عقد القلب وحكمه على الغير بالسوء([13]).

 وفي مذهب الإمام الشافعي: يجب على المسلم السكوت عن كل كلام يكرهه أخوه جملة وتفصيلاً، إلا إذا وجب عليه النطق في أمر بمعروف أو نهي عن منكر، ولم يجد رخصة في السكوت، ويحرم الهجو بالشعر، وإن صدق، أو عرض به، وترد به شهادته باعتبار ذلك من إيذاء المسلم والذمي([14]).

وفي مذهب الإمام أحمد: أن الشعر إذا كان يتضمن هجو المسلمين، والقدح في أعراضهم، فذلك محرم، وترد شهادة الهاجي أو القادح([15]).

قلت: ويدخل في التشهير ما ينشر اليوم في وسائل الإعلام من التعرض لشخص أو أشخاص في خصوصياتهم وأسرارهم تحت اسم النقد، إذا كان فيه تعريض أو تلويح أو استفزاز لهم، سواء كان ذلك بقصد التشـفي، أم كان لمجرد الإثارة، كما يدخل فيه الرسم صراحـة أو إشارة، كحال الرسم الكاريكاتوري، سواء كان ذلك في صحيفة، أم في كتاب، أم كان رسماً على حائط، أم خلافه.

الاستثناء من التشهير المحرم:

رغم أن التشهير في الأصل محرمٌ إلا أن ثمة استثناءاتٍ محددةً تقتضيها حال المشهر به، فينتفي حينئذ التحريم.

وهذه الاستثناءات على وجهين:

الأول: التشهير من شخص ضد آخر بناء على سبب مشروع، فالغيبة محرمة كما أشير إليه سلفاً، وينتفي هذا التحريم -كما ورد في المذهب المالكي في ست صور:

أولاها: النصيحة، استدلالاً بأن النبي -ﷺ- قال لفاطمة بنت قيس حين شاورته في خطبة معاوية وأبي جهم لها: «أمـا معاوية فرجل صعلوك، لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا على عاتقه»([16])، فذكره -ﷺ- هذين العيبين كان للنصيحة، وذكر العيب هنا مقيد بكون الحاجة ماسة إليه.

وثانية هذه الصور: التجريح والتعديل في الشهود عند الحاكم عند توقع الحكم بقول المجرح.

وثالثة الصور: المعلن بالفسوق، فلا يضـر أن يحكي عنه؛ لأنه لا يتألم بـذكر فسـوقه إذا سمعه.

ورابعة الصـور: أرباب البدع والضلالات؛ لأن في التشهير بهم تحذيرًا للناس من مفاسدهم.

وخامسة الصور: إذا كان القائل والمقول عنده عالمَيْنِ بما جرت فيه الغيبة.

وسادسة الصور: الدعوى عند ولاة الأمر بأن المغتاب أخذ ماله، أو ثلم عرضه([17]).

وفي مذهب الإمام الشافعي: يجوز هجو المبتدع والفاسق المعلن([18]).

وفي مذهب الإمام أحمد: وجوب التشهير بالمرأة التي تفسد النساء والرجال؛ لكي تجتنب([19]).

الوجه الثاني: التشهير من قبل ولي الأمر: وهذا واجب في قضايا الحدود؛ استدلالاً بقول الله -تعالى-: {وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِين} [النور:2]، والعلة في هذا زجر الناس، وإفهامهم بما يجب أن تكون عليه حال الجاني، وهذا لا يحصل إلا إذا أقيم الحد في ملأ من الناس.

أما التشهير في غير قضايا الحدود فهو اختيار لولي الأمر حسب الحال، وما تقتضيه المصلحة العامة، وفي ذلك يقول أبو الحسن الماوردي: “وإذا رأى – الحاكم – من الصلاح في ردع السفلـة أن يشهرهم، وينادي عليهم بجرائمهم، ساغ له ذلك”([20]).

وللحاكم أن يـشـهـر بـالـقـاضـي إذا أقـر بالـجـور، أو ثبت ذلك عليه بالبينة، كما يجوز له أن يشهر بملقن الخصم، سواء كان فقيها أو غيره([21])، كما يجوز له أن يشهر بشاهد الزور، وقد يكون هذا التشهير واجباً باعتبار أن هذا الجرم يعد من الكبائر؛ استدلالاً بما روي أن رسول الله -ﷺ- قال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر»؟، قلنا: بلى يا رسول الله! قال: «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئاً، فجلس، فقال: «ألا وقول الزور، وشهادة الزور»، فما زال يكررها حتى قلنا: لیته سکت»([22]).

ومن التشهير الذي قد تقتضيه المصلحة في هذا الزمان: التشهير -على سبيل المثال- بمرتكب الغش، سواء كان تاجراً في تجارته، أم موظفاً في وظيفته، أم عاملاً في معمله، أم شركة في أعمالها، أم مقاولاتهـا، أم نحو ذلك مما يعطي للناس صورة عن عقاب من يرتكب خطيئة بحقهم، كـالارتشاء أو التزوير، أو خيانة الأمانة، ويكون التشهير بإعلان الحكم فيه إما في الصحف، أو في وسائل الإعلام الأخرى، أو في أي وسيلة عامة.

وخلاصة المسألة: أن الأصل في أعراض المسلمين العصمة، وهذا يقتضي تحريم التشهير بهم، وهذا على نوعين:

الأول: تحريم تشهير الإنسان بنفسه؛ لأنه إن كان صادقاً فيما ذكره فهو منهي عنه؛ لما فيه من إيذاء نفسه، والمجاهرة بفعله؛ مما يتنافى مع وجوب الستر عليه، وإن كان كاذبا فيما ذكره عن نفسه فقد ارتكب خطيئتين: خطيئة التشهير بها، وخطيئة الكذب عليها.

النوع الثاني: تحريم التشهير بالغير: لأنه من باب الاعتداء على الناس، وإيذائهم، وإشاعة الفتن بينهم؛ مما يفضي إلى الفساد، فإن كان المشهر بهم من الأبرياء بقصد التنقص منهم فهذا يعد محرما، وإن كانوا غير أبرياء، ولكنهم غير مجاهرين، فهذا يعد -أيضا- محرماً؛ لأنه في كلتا الحالتين من باب الغيبة والبـهـتـان، ويدخل في التشهير ما ينشر في وسائل الإعلام من التعرض للأشخاص في خصوصياتهم تحت اسم الـنـقـد إذا كان فيه تعريض، أو تلميح، أو استفزاز لهم بقصد التشفي أو الإثارة.

ويستثنى من التشهير ما كان من شخص ضد آخر بناء على سبب مشروع كالنصيحة، أو جرح الشهود، والمعلن بالفسوق، وأرباب الضلال.

كما يستثنى منه ما يفعله الحاكم في قضايا الحدود، أو ما يراه من مقتضيات المصلحة، كالتشهير بالغشاشين وشهود الزور والمرتشين ونحوهم، ويكون إعلان الحـكـم فـيـه إمـا فـي الـصـحـف، وإمـا فـي وسـائل الإعلام الأخرى، أو في أي وسيلة عامة. والله أعلـم.

 

([1]) لسان العرب لابن منظور ج4، ص431 مادة: شهر.

([2]) المصباح المنير للفيومي ج٢، ص٤٥٨.

([3]) المهذب في فقه الإمام الشافعي للشيرازي ج۲، ص۳۲۹، ومغني المحتاج للشربيني الخطيب، ج4، ص۲۱۱.

([4]) أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب ستر المؤمن على نفسه، صحيح البخاري، ج7 ص89.

([5]) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، ج۸ ص۳۳۰، قال الألباني في صحيح الترغيب، (٢٣٩٥): صحيح لغيره.

([6]) أخرجه البخاري (٦٠٩٤)، ومسلم (٢٦٠٧)، أخرجه الإمام أحمد في مسنده، ج۱ ص ٤٤٠.

([7]) متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب علامات المنافق، صحيح البخاري، ج ا ص١٤، وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب خصال المنافق، صحيح مسلم بشرح النووي، ج۲ ص٤6-٤7.

([8]) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، ج۲ ص۹۲، وأخرجه ابن ماجة في كتاب اللباس، باب من لبس شهرة من الثياب، برقم (٣٦٠٧)، سنن ابن ماجة، ج۲ ص۱۱۹۲، ۱۱۹۳، حسنه الألباني في صحيح ابن ماجه، (٢٩٢٢).

([9]) الدر المنثور، للسيوطي، ج 5، ص٢٨٦، ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب، (١٦٩٦).

([10]) أخرجه أبو داود في كتاب الادب، باب في الغيبة، برقم (٤٨٧٦)، سنن أبي داود، ج4 ص٢69، صححه الألباني في صحيح أبي داود، (٤٨٧٦).

([11]) أخرجه مسلم في كتاب الأدب، باب تحريم الغيبة، صحيح مسلم بشرح النووي، ج16، ص ١٤٢.

([12]) الاختيار التعليل المختار لابن مودود، ج۲ ص۱۸۰. وفتح القدير لابن الهمام، ج۷ص410.

([13]) الفواكه الدواني على رسالة أبي زيد القيرواني للنفراوي، ج۲، ص 305، والمعونة في مذهب عالم المدينة البغدادي، ج۳، ص۱۷۱۸، وأسهل المدارك للكشناوي، ج۳، ص٣٥٨ – ٣٥٩، وسراج السالك للجعلي المالكي، ج۲، ص ٢٥٤، وأوجز المسالك إلى موطا الإمام مالك للكاندهلوي، ج١٥، ص۲۸۲ – ٢٨٥.

([14]) إحياء علوم الدين للغزالي، ج۲ ص١٦٢-١٦٣، ونهاية المحتاج للرملي، ج۸، ص۲۹۸، وانظر: الأم للشافعي، ج6، ص۲۰۷، وقليوبي وعميرة، ج4 ص۳۲۰-۳۲۱.

([15]) المغني والشرح الكبير لابن قدامة، ج١٢، ص ٤٥-٤٦.

([16]) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، ج6، ص٤١٢، وأخرجه الدارمي في كتاب النكاح. باب النهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه، سنن الدارمي، ج٢، ص135، صححه الألباني في غاية المرام، (٤٣٠).

([17]) الفروق للقرافي، ج 4، ص۲۰۵-۲۰۹، والقوانين الفقهية لابن جزي، وقد جعل الاستثناء في عشرة مواضع، هي: (أحدها) التظلم: وهو أن يشكو من ظلمه. (الثاني) الاستعانة على تغيير المنكر. (الثالث) الاستفتاء. (الرابع) التحذير من أهل الشر، كأرباب البدع والتصانيف المضلة، (الخامس) أن يكون الإنسان معروفا بما يعرف عن عينه كالأعمش والأعرج. (السادس) أن يكون مجاهـرا بالفسق. (السابع) النصيحة لمن شـاوره في نكاح أو شبهه، (الثامن) الجرح والتعديل في الشهود والرواة. (التاسع) الإمـام الجائر. (العاشر) زاد بعضهم إذا كان القائل والمقول له عالمين بما وقعت فيه الغيبة. ص ۲۸۲، وأوجز المسالك الى موطأ الإمام مالك للكاندهلوي. ج١٥، ص٢۸۳-٢٨٤.

([18]) مغني المحتاج للشربيني الخطيب، ج4، ص 430.

([19]) كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي، ج6، ص۱۲۷.

([20]) الأحكام السلطانية، ص۲۷۱، وانظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلي الفراء، ص٢٦٠.

([21]) تبصرة الحكام لابن فرحون، ج۲، ص ٢١٥.

([22]) متفق عليه، أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب “عقوق الوالدين من الكبائر”، صحيح البخاري، ج۷ ص۷۰-۷۱، وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب الكبائر وأكبرها. صحيح مسلم بشرح النووي، ج۲ ص۸۰-۸۲.