تمهيد:
لقد بين الله -عز وجل-أهمية الماء؛ لكونه أهم مصادر الحياة في الأرض، وجاء هذا البيان في آيات متعددة من كتابه العزيز، تارة يبين فيها ما هيأه لعباده، وخلقه من أسباب العيش والبقاء في قوله -عز وجل-: {وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ} [البقرة:22]، وقوله -تعالى-: {وَهُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُواْ إِلِى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ} [الأنعام: 99]، وقوله -تعالى-: {وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ}[الحجر: 22].
وتارة يبين فيها -عز وجل- طبيعة الأرض، وما تتصف به من عدمية الحياة عندما تفقد الماء في قوله -تعالى-: {وَاللّهُ أَنزَلَ مِنَ الْسَّمَاء مَاء فَأَحْيَا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا} [النحل: 65]، وقوله -تعالى-: {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ} [الأنبياء: 30]، وقوله -تعالى-: {وَتَرَى الأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاء اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيج} [الحج: 5].
وتارة يرشد فيها -عز وجل-عباده إلى الاستدلال على معرفته من خلال آياته، ومنها: إنزال الماء لهم، وذلك في قوله -تعالى-: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَتُصْبِحُ الأَرْضُ مُخْضَرَّةً} [الحج: 63]، وقوله -تعالى-: {لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلّهِ الْمَثَلُ الأَعْلَىَ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيم} [النحل: 60]، وقوله -تعالى-: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاء إِلَى الأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُون} [السجدة: 27]، وقوله -تعالى-: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاء مَّعِين} [الملك: 30].
الشركة في الماء:
الشرك بمعنى النصيب، والجمع أشراك، مثل: قِسمْ وأقسام([1])، وقد وردت الشركة في الماء في قول رسول الله -ﷺ-: (الناس شركاء في ثلاثة: في الماء والكلأ والنار)([2])، والمعنى في هذا إباحة الماء لعموم الناس وفق الأحكام التي بينتها السنة بما اقتضاه ذلك من إطلاق أو تقييد؛ فالإطلاق ينصب على المصادر التي تتصف طبيعتها بالعمومية، وهي: البحار، والأنهار والعيون، ومياه الأمطار التي تقع في الأراضي العامة كالأودية، أو التي حيزت في السدود العامة.
فمياه البحار كانت ولا تزال مصدرًا للإنسان في طعامه؛ عملًا بقول الله -تعالى-: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} [المائدة: 96]([3])، كما كانت مصدرًا لزينته، وجريان سفنه كما في قول الله -تعالى-: {وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضْلِهِ} [النحل: 14]، أما في الوقت الحاضر فأصبحت البحار مصدرًا مهمًّا للمياه بعد تحليتها، وقد تكون هذه التحلية أكثر أهمية في المستقبل بعد أن تتطور التقنية لتجعل من ماء البحر مصدرًا رخيصًا للماء، أما مياه الأنهار فكانت منذ القدم مصدرًا للشرب، وسقي النبات، إضافة إلى المنافع الأخرى، ومثلها مياه العيون العامة.
والأصل أن عموم الناس يشتركون في الاستفادة من هذه المصادر؛ وفقاً للعرف أو القواعد التي تحكمها.
أما القيد فينصب على المياه المحوزة؛ لكونها تقع في أرض لآحاد الناس، ولكن هذا القيد ليس على إطلاقه، فمالك الماء لا يملك منع فضله، وقد دل على هذا قول رسول الله -ﷺ-: (لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ)([4])، وقوله في لفظ آخر: (من منع فضل الماء ليمنع به الكلأ منعه الله فضل رحمته)، وفي رواية أخري قال-ﷺ-: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم: .. ورجل منع فضل مائه، فيقول الله: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك)([5])، وقوله -عليه الصلاة والسلام-: (ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل كان بفضل ماء في الطريق، فمنعه ابنَ السبيلِ”، وفي لفظ آخر: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده…)([6]).
وقد اهتم سلف الأمة ببذل فضل الماء، وعدم منعه، ومن ذلك: ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: كتب غلام لعبد الله بن عمرو إلى عبد الله بن عمرو: أما بعد؛ فقد أُعطيتُ بفضل مائي ثلاثين ألفًا بعد ما أرويتُ نخلي وزرعي وأصلي، فإن رأيتَ أن أبيعه، وأستعين بثمنه في عملك فعلت.
فكتب إليه: قد جاءني كتابك، وفهمت ما كتبت به إليَّ، وإني سمعت رسول الله -ﷺ-يقول: (من منع فضل ماء؛ ليمنع به فضل الكلأ، منعه الله فضله يوم القيامة)، فإذا جاءك كتابي هذا فاسق زرعك ونخلك وأصلك، وما فضل فاسق جيرانك: الأقرب فالأقرب، والسلام([7]).
وقال -عليه الصلاة والسلام-: (لا تمنعوا فضل الماء؛ لتمنعوا به فضل الكلأ)([8]).
كما اهتم فقهاء السلف بمصادر المياه العامة، وكيفية الاستفادة منها، ففي مذهب الإمام أبي حنيفة: الأصل إباحة الاستفادة من الماء؛ عملًا بحديث (الناس شركاء في ثلاثة)، ومنها الماء، واستثني ما يملك بالاستيلاء، فإذا حيز الماء في الأواني وما يشبهها أصبح مِلْكًا لصاحبه -إذا لم يكن مملوكاً لغيره-، ويجوز له بيعه، ولا يحل لأحد أخذ شيء منه إلا بإذنه، وله منع غيره إذا لم يكن عنده فضل منه، فإن كان لديه فضل، وسأله غيره وهو في حالة عطش فله أن يقاتله بما دون السلاح؛ ليأخذ منه هذا الفضل إذا امتنع.
وإذا كان الماء في الحياض والآبار والعيون فلا يكون مملوكًا لصاحبه، بل يعد مباحًا في نفسه، سواءٌ أكان في أرض مباحة أم مملوكة، لكنَّ له حقًّا خاصًّا فيه إذا جعله في إناء، وأحرزه، ولم يكن لأحد حق فيه، فإن كان غير ذلك بقي على أصل الاباحة، وليس له منع غيره من الشفة-أي: الشرب بنفسه-، وسقي أنعامه، فإن كان ذلك في أرض مملوكة فلصاحبها منع غيره من الدخول إليها؛ لأن دخولها إضرار به من غير ضرورة، فإن لم يجد غير هذا الماء، واضطر، أو خاف الهلاك، فيقال له: إما أن تأذن بالدخول، وإما أن تعطي من نفسك، فإن منعه فله مقاتلته بالسلاح؛ ليأخذ قدر ما يندفع به الهلاك عنه.
والأصل في هذا ما روي أن قومًا وردوا ماءً، فسألوا أهله أن يدلوهم على البئر، فأبوا، وسألوهم أن يعطوهم دلوًا([9])، فأبوا، فقالوا لهم: إن أعناقنا وأعناق مطايانا كادت تَقَطَّعُ، فأبوا ذلك، فذكروا ذلك للخليفة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، فقال: هلا وضعتم فيهم السلاح!.
وإذا كان الماء في الأنهر التي تكون لقوم مخصوصين فهذا الماء غير مملوك لأحد؛ لأن الماء خلق مباح الأصل بالنص، وإنما يأخذ حكم الملك بالإحراز، وليس لصاحب هذا النهر أن يمنع من الشفة، وله أن يمنع من سقي الزرع والشجر؛ لمناط حقه الخاص فيه، ولا يجوز لأحد الشركاء في هذا النهر التصرف فيه بمفرده من غير رضا الباقين.
أما إذا كان الماء في الأنهار الكبيرة-كحال دجلة والفرات ونحوهما-فليس لأحد حق خاص فيها، بل هو حق للعامة، فلكل واحد أن ينتفع بهذه الأنهار، سواء بالشفة، أو السقي، أو شق النهر منها إلى أرضه، ولو أحيا أرضًا ميتة فله أن يشق إليها نهرًا من هذه الأنهار، وليس لأحد منعه، سواء الإمام أو غيره إذا لم يكن في فعله ضرر بالنهر، كما أن له الحق في أن ينصب ساقية أو خلافها إذا لم يضر كذلك بالنهر، ومبنى هذا: حق العامة في النهر، وهو واحد منهم، ولا يقيد هذا الحق سوى وجود الضرر، كما هو الحال في الطرق العامة.
وقد سئل أبو يوسف عن رجل أحيا أرضًا كانت مواتًا، فحفر لها نهرًا فوق نهر (مرو)([10])، ومِنْ موضع ليس يملكه أحد، فساق إليها الماء من ذلك النهر، فقال أبو يوسف: إن كان يدخل على أهل مرو ضرر في مائهم فليس له ذلك، وإن كان لا يضرهم فله ذلك، وليس لهم منعه.
وسئل أبو يوسف -أيضًا- : إذا كان لرجل من هذا النهر (كوى)([11]) معروفة، هل له أن يزيد فيها؟، فقال: إن زاد في ملكه، وذلك لا يضر بأهل النهر، فله ذلك([12]).
وفي مذهب الإمام مالك: الأنهار الكبرى مباحة، وعامة المنفعة، ولا تباع مياه المواشي، وإنما يشرب بها، ويشرب بها أبناء السبيل، ولا يمنع من الشرب أحد، وهذه المياه هي الآبار أو المراجل أو الجباب التي يحفرها الرجل، أو يضعها في البراري أو في المهامه لماشيته، ويكون الفضل للناس، فإن تشاحَّ أهل البئر في كيفية السقي فيكون الحق للأقرب فالأقرب إلى حافرها، فإن استووا في القرب منه استهموا، ومن له بئر أو عين في أرضه فلا يَمْنَعُ منها أحدًا ما دام لم يتضرر من الدخول فيها للاستقاء، أما إذا كانت البئر في داره أو في حائطه التي حظر عليها فله أن يمنع من الدخول إليها، ولكن لا يجوز له منع من يخاف على نفسه الهلاك من الظمأ([13]).
وفي مذهب الإمام الشافعي: الماء على ثلاثة أقسام: مباح، ومملوك، ومختلف فيه؛ فالمباح كماء البحار والأنهار الكبيرة كدجلة والنيل والفرات، والعيون التي تنبع في موات السهل والجبل، فهذه الأنهار عامة للناس، ولكل أحد منهم أن يستعمل منها ما أراد، وكيف شاء، وهذا مبني على أصل الشركة في الماء؛ عملًا بالحديث السابق، وأما الماء المملوك فكل ما حيز في وعاء كالقرب أو الجرار أو البرك، فهذا مما يملكه صاحبه كسائر المائعات المملوكة، وأما الماء المختلف في ملكيته فهو كل ما نبع في الملك من عين أو بئر، وفي المذهب خلاف حول ملكيته، فقيل: إنه مملوك، وقيل: إنه ليس كذلك، وإذا كان الماء في نهر صغير يأخذ من النهر الكبير([14])، ولا يسع جميع الأراضي إذا سقيت في وقت واحد، ويقع في التقديم والتأخير نزاع، فهذا يقدم فيه الأقرب فالأقرب إلى أول النهر الصغير([15]).
وفي مذهب الإمام أحمد: لا يخرج الحكم عما ذكر في المذاهب الثلاثة بالنسبة للأنهار الكبرى، وما في حكمها، وكونها للعامة، وفي المذهب: لا يجوز بيع الماء كمياه العيون، ونقع البئر في أماكنه قبل إحرازه في الإناء، ويبقى القيد على ما كان واقعًا في ملك معين، فإذا نبع منه ماء وفق كفاية شربه وشرب ماشيته لم يجب عليه بذله لغيره، فإن تساوى معه في الحاجة كان هو الأحق، فإن فضل شيء عن حاجته، واحتاج إليه غيره، لزمه بذله بغير عوض، فلكل واحد أن يتقدم إلى الماء، ويشرب، ويسقي ماشيته؛ استدلالًا بقول رسول الله -ﷺ-في الحديث المتقدم ذكره: (من منع فضل الماء؛ ليمنع به فضل الكلأ، منعه الله فضل رحمته)([16])، وبقوله -عليه الصلاة والسلام-: (“ثلاثة لا ينظر الله إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل كان بفضل ماء في الطريق، فمنعه ابن السبيل”)([17]).
ومن هذه الأقوال يتبين أن الماء في البحار، والأنهار، والعيون، ومياه الأمطار في الصحاري، وفي الأودية، والسدود حق عام للناس كافة، لا يجوز لأيٍّ كان منعهم من الاستفادة منه، ويسري هذا الحكم على كل نبع أو بئر في أرض غير مملوكة، فإن كانت مملوكة لأحد فتبقى الإباحة مقيدة بما فضل عن حاجة صاحبها، فاقتضى هذا أن الشركة في الماء غير مقيدة، باستثناء ما حيز منه حيازة مشروعة، أو كان في ملك خاص لا يكفي إلا لحاجة صاحبه.
قلت: ويترتب على الشركة في الماء أحكام ثلاثة، هي:
– عدم الإسراف فيه.
– وجوب تنظيمه.
– وجوب المحافظة عليه.
عدم الإسراف في الماء:
لقد أوجد الله الإنسان، وأوجد له حاجته من الطعام والشراب، وقدر لذلك قدرًا يتفق مع هذه الحاجة، فما زاد منه وما نقص كان على الإنسان منه ضرر، فالأصل أنه لا يستخدمه إلا لحاجته، فما زاد على هذه الحاجة كان عليه منه ضرر، ناهيك عن كونه معصية لله، وعدم الامتثال لنهيه عن الإسراف في قوله -عز وجل-: {وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلَا تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِين} [الأعراف: 31]، وقوله -تعالى-: {وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا * إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُواْ إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا} [الإسراء: 62-27]، كما أنه معصية لرسول الله -ﷺ- في نهيه عن الإسراف، وذلك فيما رواه عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما-أن رسول الله -ﷺ-رأى رجلًا يتوضأ، فقال: (لا تسرف، لا تسرف)([18])، وما رواه عبد الله بن عمر أن رسول الله -ﷺ-مر بسعد وهو يتوضأ، فقال: (ما هذا السرف)؟، فقال سعد: أفي الوضوء إسراف؟، قال: (نعم! وإن كنتَ على نهر جار)([19]).
وقد أجمع الفقهاء على أن ما زاد عن الحاجة للطعام والشراب يعد حرامًا أو مكروهًا كراهة تحريم([20]).
والاسراف في الماء له عدة وجوه:
منها: سقي النبات من زروع وأشجار بالطرق البدائية “المصارف الترابية”؛ مما يفضي إلى كثرة استنزافه وإهداره.
ومنها: غسل أفنية الدور والمركبات والسيارات على نحو يؤدي إلى تبذير الماء وإهداره في غير ضرورة أو حاجة.
ومن هذه الوجوه: حفظ الماء في صهاريج أو مخازن قابلة للتسرب بسبب سوء تكوينها، ناهيك عن ضعف وعي مستخدمي الماء في البيوت وفي غيرها؛ مما يؤدي إلى الإسراف فيه وتبذيره، وإذا كانت وجوه الإسراف هذه غير مقبولة في البلدان ذات الأنهار والعيون ومساقط الأمطار، فينبغي أن تكون غير مقبولة على الإطلاق في البلدان التي تتعرض لموجات الجفاف، وقلة الأمطار، ناهيك عن كون هذا الإسراف غير مقبول البتة لا من الناحية الدينية، ولا من الناحيتين: الاقتصادية والاجتماعية.
وجوب تنظيم الماء:
إذا كان من الضروري تنظيم أي أمر يتعلق بالعامة مهما كان هذا الأمر يسيرًا؛ فإن تنظيم الماء يأتي في أول مراتب الضرورات؛ لمناط حياة البشر والحيوان والنبات به، بل مختلف أوجه الحياة، وليس للتنظيم صور محددة، بل ينبغي أن يكون وفق منفعة العامة، ودفع الضرر عنهم، ووفق حاجة المكان، وطبيعة الماء فيه من أنهار وعيون وآبار وسيول.
وكما اهتم الإسلام بالماء اهتم بتنظيمه وترتيبه، فقد قضى النبي -ﷺ-في شرب النخل من السيل: أن الأعلى يشرب قبل الأسفل، ويترك الماء إلى الكعبين، ثم يرسل إلى الأسفل الذي يليه، وكذلك حتى تنقضي الحوائط، أو يفنى الماء([21]).
وقيل: إن قياس الماء بالكعبين يطبق على النخل والشجر، وأما الزرع فإلى الشراك([22]).
وصور تنظيم الماء عند الفقهاء أكثر من أن تحصر في حيز كهذا، وهي مبثوثة في كتب الفقه، ومن هذه الصور على سبيل المثال: ما كتبه أبو يوسف صاحب أبي حنيفة([23]) إلى الخليفة هارون الرشيد في مسألة “طم النهر”، أي: عن نهر صارت حافته كبسًا([24]) على طريق الجادة؛ مما أضر بمنازل قوم من فعل وال أو أمير أو من غير فعله، وأضر ذلك بغير واحد في منازلهم، حيث أصبحوا يدخلونها في هبوط وشدة، فهل يكون للإمام أن يأمر بطم هذا ونقضه إذا رفع إليه؟.
وكان جواب أبي يوسف: أنه “إن كان هذا النهر قديمًا فإنه يُترك على حاله، وإن كان محدثًا من فعل وال أو غيره نظر في ذلك إلى منفعته وإلى ضرره، فإن كانت منفعته أكثر تُرِكَ على حاله، وإن كان ضرره أكثر أمرت بهدمه وتسويته بالأرض”.
ثم قال: “وكل نهر له منفعته فلا ينبغي للإمام أن يهدمه، ولا يعرض له، وكل نهر ليست له منفعة، أو مضرته أكثر من منفعته فعلى الإمام أن يهدمه، ويسويه بالأرض إلا ما كان للشفة، فإذا كان فيه ضرر على قوم وصلاح لآخرين في الشفة لم يعرض له، فإن عرض له قوم، فسدُّوه، أو طموه بغير إذن الإمام، فينبغي للإمام أن يأمر برده إلى حاله، ويوجعوا عقوبة؛ لأن شرب الشفة غير شرب الأَرَضِينَ، شرب الشفة نرى القتال عليه، وشرب الأرضين لا نرى القتال عليه”([25]).
وما كتبه -أيضًا- عن نهر بين قوم، يأخذ من دجلة والفرات، إذا أرادوا أن يكروه أو يحفروه كيف الحفر عليهم؟.
قال أبو يوسف: “عليهم أن يجتمعوا جميعًا، فيكرونه من أعلاه إلى أسفله، فكلما جاوزوا أرض رجل رُفِع الكريُ عنه، وكرى بقيتهم، وذلك حتى ينتهي إلى أسفله. وقد قال بعض الفقهاء: يكرى النهر من أعلاه إلى أسفله، فإذا فرغ من ذلك حسب أجر جميع حفر النهر على جميع ما يشرب منه من الأرض، فلزم كل إنسان بقدر ماله، ثم قال: “فخذ يا أمير المؤمنين بأي القولين أحببت، فإني أرجو ألا يضيق الأمر عليك إن شاء الله -تعالى-“.
ثم قال: “وإذا خاف أهل هذا النهر أن ينبثق عليهم، فأرادوا تحصينه من ذلك، فامتنع بعض أهله من الدخول معهم فيه، فإن كان ذلك ضررًا عامًّا، أجبرهم جميعًا على أن يحصنوه بالحصص (وفي قول بالجص)، وإن لم يكن فيه ضرر عام لم يجبروا على ذلك، وأمرت كل إنسان منهم أن يحصن نصيب نفسه”([26]).
وجوب الحفاظ على الماء:
الأصل أن يكون الحفاظ على الماء بعدم الإسراف فيه، وقد أشير آنفًا إلى تحريم هذا الإسراف حتى في الماء الذي يستعمله الإنسان في وضوئه وغسله وعبادته، والحفاظ على الماء يكون -أيضًا- عن طريق تنظيمه وترتيبه بما يمنع هدره وتبذيره.
قلت: هذا في داخل البلاد المعروفة بحدودها وأقاليمها، ولكن السؤال يثور حول مسألة الماء بين بلدين متجاورين، لكل منهما حدود معروفة، وانتقاله عن طريق التسرب من أحدهما إلى الآخر، وما إذا كان يحق للمتضرر منع هذا التسرب، وهل من حق جاره الاعتراض عليه ابتغاء حصوله على الماء؟.
لعل الأمر في هذا محكوم بقاعدتين: قاعدة خصوص، وقاعدة عموم.
أما قاعدة الخصوص فحقوق الجوار، وهذه الحقوق واضحة في شريعة الإسلام، ومعلومة من الدين بالضرورة، ومبناها احترام حق الجار، وعدم إيذائه، وأما قاعدة العموم فهي نفي الضرر من أي وجه كان؛ عملًا بقول رسول الله -ﷺ-: (لا ضرر، ولا ضرار)([27])، وما ذكره الفقهاء من أن الضرر يزال، والضرر في الماء من أشد الأضرار وأخطرها؛ لمناطه بحياة البشر والحيوان والنبات كما ذكر آنفًا.
وقد بنى الفقهاء على ذلك قاعدة عامة، هي أنه ليس للمالك أن يتصرف في ملكه بما يؤذي أو يضر جيرانه، فيمنع من التصرف في ملكه؛ لتعلق حق الغير، وذلك كحائط لإنسان عليه جذوع لغيره، فأراد هدم الحائط، فيمنع منه([28])، ولا يغير في مسألة الضرر كونه قديمًا أو حديثًا، فللجار الحديث حق منع الضرر السابق لوجوده، ولا يغير فيه كونه من شخص عادي أو من جهة حكومية أو شركة أو خلافها([29]).
هذا من وجه، ومن وجه آخر فإن لمصدر الماء من نبع أو بئر أو ما في حكمهما حريمًا لسعته وحفظه ذاته، وحفظ حق مالكه، ومثل ذلك: أنه لو كان نهر لرجل ملاصق لأرض آخر، فاختلفا في مسناة([30])، فعند أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة: المسناة لصاحب النهر حريمًا لنهره، وله أن يغرس فيها، ويلقي طينه، ويجتاز فيها، وإن لم يكونا متلاصقين، بل كان بين النهر والأرض حائل من حائط ونحوه، كانت المسناة لصاحب النهر بالإجماع بين أبي حنيفة وصاحبيه([31]).
وبناء عليه، ولما كان ملك الأرض وما فيها من بئر أو نهر أو نبع يشمل ملك علوها وسفلها وما فيها، ولما كانت حقوق الجوار ونفي الضرر بين الناس من المسائل المعلومة في العقائد والأعراف، فإن من حق مالك الأرض التي يتسرب منها الماء إلى جاره أيًّا كانت صفته (جار عادي أو دولة)، أن يمنع هذا التسرب من ملكه حماية له، وحفظًا لحقه في الماء، وليس لجاره حق منعه، أو الاعتراض عليه؛ لأنه إنما يتصرف في أرضه علوها وسفلها وما فيها.
وخلاصة المسألة: أن الله -عز وجل-بين في كتابه العزيز أهمية الماء؛ لكونه من أهم مصادر الحياة في الأرض، والأصل أن عامة الناس يشتركون في الاستفادة من مصادر المياه، وهي: البحار، والأنهار، والعيون، ومياه الأمطار التي تكون في أرض عامة، كالأودية والسدود وخلافها.
وقد اهتم الفقهاء المسلمون بمصادر المياه العامة، وكيفية الاستفادة منها على أساس أن الناس شركاء في ثلاثة، ومنها الماء، وخلاصة أقوالهم: أن الماء في المصادر المذكورة حق عام للناس، لا يجوز لأي كان منعهم من الاستفادة منه، ويسري هذا الحكم على كل نبع أو بئر في أرض غير مملوكة، فإن كانت مملوكة فتبقى الإباحة مقيدة بما فضل عن حاجة صاحبها، فاقتضى هذا أن الشركة في الماء غير مقيدة، باستثناء ما حيز منها حيازة مشروعة، أو كان في ملك خاص لا يكفي إلا لحاجة صاحبه.
ويترتب على مسألة الشركة في الماء أحكام ثلاثة، هي: تحريم الإسرف فيه، ووجوب تنظيمه، ووجوب الحفاظ عليه.
والله -تعالى-أعلم بالصواب.
([1]) المصباح المنير للفيومي، ج1 ص311.
([2]) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في منع الماء، برقم (3477)، ج3 ص278، قال شعيب الأرنؤوط، تخريج شرح السنة، (٦/١٦٩): إسناده صحيح.
([3]) قال بعض أهل التأويل: “المقصود به كل ما نبت من الحبوب والثمار؛ لأنه إنما ينبت بما سقاه من ماء البحر، ويستدل على هذا بقول النبي-ﷺ-: “إذا نشأت بحرمة، ثم تشاءمت فتلك عين “غديقة”.
([4]) أخرجه البخاري في كتاب الشرب والمساقاة، باب قول النبي-ﷺ-: “لا يمنع فضل الماء”، برقم (2353)، فتح الباري لابن حجر، ج5 ص39، وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب البيوع، باب في منع الماء، برقم (3473)، ج3 ص277.
([5]) رواه البخاري في كتاب الشرب والمساقاة، باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه، برقم 2369، فتح الباري، ج5 ص53.
([6]) رواه البخاري في كتاب الشرب والمساقاة، باب إثم من منع ابن السبيل من الماء، برقم (2358)، فتح الباري، ج5 ص42، وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في منع الماء، برقم (3474)، ج3 ص277.
([7]) كتاب الخراج، للقاضي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة ص207.
([8]) رواه البخاري في كتاب الشرب والمساقاة، باب من قال: “إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروى”؛ لقول النبي-ﷺ-: “لا يمنع فضل الماء”، برقم (2354)، فتح الباري، ج5 ص39.
([9]) الدلو: ما يُستخرج به الماء من البئر. انظر: المصباح المنير لأحمد الفيومي، ج1 ص199.
([10]) مرو هي: الربع الثاني من أرباع إقليم خراسان في العصر الأموي، وهي من أهم البلدان الخراسانية، وكانت عاصمة إدارية وسياسية لخراسان وبلاد ما وراء النهر، ودارًا للعلم، واشتهرت بخزائن الكتب المتعددة، ويسمى نهر مرو نهر المرغاب الفاصل بين إقليمي فارياب وبادغيس، ينحدر من جبال الغور في شمال شرقي هراة، ويمر بمرو الصغرى، ويدور منها شمالًا إلى مرو الكبرى، حيث تتشعب منه جملة أنهار، ثم يفنى في رمال مفازة الغز. انظر: أحسن التقاسيم للمقدسي، ص331، ومعجم البلدان لياقوت الحموي، ج5 ص112-114، ومسالك الممالك للإصطخري، ص253.
([11]) الكوى تفتح وتضم: الثقبة في الحائط. المصباح المنير، ج2 ص545، وقد تكون معربة من اللغة الفارسية، وأصلها “جوي”، وهو جدول صغير متفرع من النهر، أو من كلمة “كويي” وهي البئر.
([12]) انظر فيما سبق: كتاب بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام الكاساني، ج6 ص188-192، وحاشية رد المحتار لابن عابدين على الدر المختار، شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، ج6 ص438-447، ونتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار لقاضي زاده على الهداية، شرح بداية المبتدئ للمرغيناني، ج10 ص79-81.
([13]) البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة لأبي الوليد بن رشد القرطبي، ج1 ص259-260، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير، مع تقريرات عليش، ج4 ص72.
([14]) قلت: ومثل هذا: السيل الذي يجري في الأودية، ويمر بأراضي عدد من الناس.
([15]) الأصل فيه قصة الأنصاري مع الزبير في سراح الحرة، فقد طلب الأنصاري من الزبير أن يسرح عليه الماء، فأبى الزبير، فقال رسول الله-ﷺ-: “اسق يا زبير!، ثم أرسل الماء إلى جارك”، فغضب الأنصاري، وقال: يا رسول الله! إن كان ابنَ عمتك؟، فقال-عليه الصلاة والسلام-: “اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يبلغ إلى الجدر”، وقد نزل في هذا قول الله-تعالى-: ﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليمًا﴾، سورة النساء، الآية 65، فدل هذا على أن الأقرب إلى الماء أولى، فإذا اكتفى منه أرسله إلى جاره، انظر في مذهب الإمام الشافعي: الحاوي الكبير للماوردي، تحقيق د. ياسين الخطيب وغيره، ج9 ص363-366.
([16]) الحديث سبق تخريجه، وانظر في مذهب الإمام أحمد: المغني مع الشرح الكبير للإمامين ابني قدامة، ج4 ص309-310، ج6 ص169-177، وانظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد للمرداوي، ج6 ص365-366، صححه الإمام الشافعي في الأم، (٥/٩٩).
([17]) رواه البخاري في كتاب الشرب والمساقاة، باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بمائه، برقم 2369، فتح الباري، ج5 ص53.
([18]) أخرجه ابن ماجة في كتاب الطهارة، باب ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه، برقم (424)، سنن ابن ماجة ، ج1 ص145.
([19]) رواه ابن ماجة في سننه في كتاب الطهارة، باب القصد في الوضوء، وكراهية التعدي فيه، برقم (425)، ج1 ص147، وقال في الزوائد: “إسناده ضعيف؛ لضعف حيي بن عبد الله وابن لهيعة”.
([20]) حاشية رد المحتار علي الدر المختار لابن عابدين، ج6 ص338-339، وحاشية الطحطاوي على الدر المختار، ج4 ص170، وشرح الوقاية لابن مسعود، بهامش كشف الحقائق شرح كنز الدقائق للأفغاني، ج4 ص229، والاختيار لتعليل المختار لابن مودود، ج4 ص172-173، وانظر: القوانين الفقهية لابن جزي ص288، وبلغة السالك لأقرب المسالك للصاوي، ج2 ص527، وأسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه الإمام مالك للكشناوي، ج3 ص350-351، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي، ج6 ص376، ومغني المحتاج للشربيني، ج3 ص349، وكشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي، ج5 ص179، والإنصاف للمرداوي، ج8 ص329-330، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي، ج3 ص91.
([21]) أخرج الإمام البخاري مثله في كتاب الشرب، باب شُرْب الأعلى قبل الأسفل، برقم (2361)، وباب “يشرب الأعلى إلى الكعبين”، برقم (2362)، فتح الباري، ج5 ص47-48.
([22]) نيل الأوطار للإمام الشوكاني، ج3 ص307، وقال الماوردي: “وليس القضاء منه-عليه الصلاة والسلام-على العموم في الأزمان والبلدان؛ لأنه مقدر بالحاجة، وقد يختلف من خمسة أوجه: أولها: باختلاف الأرضين، فمنها ما يرتوي باليسير، ومنها ما لا يرتوي إلا بالكثير، والثاني: باختلاف ما فيهما، فللزرع من الشرب قدر، وللنخل والأشجار قدر، والثالث: باختلاف الصيف والشتاء، فلكل منهما قدر، والرابع: اختلافهما في وقت الزرع، فلكل من الوقتين قدر، والوجه الخامس: باختلاف حال الماء في بقائه وانقطاعه، فلِاختلاف الحال من هذه الأوجه لم يكن تحديده بما قضاه رسول الله-ﷺ-في أخذها، وكان معتبرًا بالعرف المعهود عند الحاجة إليه”، كتاب الأحكام السلطانية والولايات الدينية للماوردي، تحقيق/ أحمد مبارك البغدادي، ص236-237.
([23]) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن خنيس بن سعد بن حبتة، وهو معروف بجده سعد ابن حبتة البجلي أحد أصحاب رسول الله-ﷺ-، وقد ولد أبو يوسف في الكوفة سنة (113هـ)، وولي رئاسة القضاء في عهد الخليفة هارون الرشيد، ويعد في مذهب الإمام أبي حنيفة أحد الأعلام الثلاثة: (أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن). انظر ترجمته في كتاب الخراج ص14-18.
([25]) الخراج لأبي يوسف، تحقيق وتعليق د. محمد إبراهيم البنا، ص203-204.
([27]) أخرجه ابن ماجة في كتاب التجارات، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره، برقم (2340، 2341)، سنن ابن ماجة، ج2 ص 784، حسنه السيوطي في الجامع الصغير، (٩٨٨٠).
([28]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام الكاساني، ج6 ص191، وحاشية رد المحتار، ج5 ص237، وانظر في هذا: المغني مع الشرح الكبير، ج5 ص51-52، وكشاف القناع، ج3 ص 408، وشرح منتهى الإرادات ، ج2 ص370.
([29]) مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد السابع، ص134-135.
([30]) المسناة: ضفيرة تبنى للسيل؛ لترد الماء، وسميت بهذا لكونها مفاتيح للماء بقدر ما يحتاج إليه.