والجواب: أن الحديث عن الحرابة يحتاج إلى تفصيل ربما لا يتسع له هذا الحيز من المساحة، ولهذا ستكون الإجابة عن سؤال الأخ السائل مختصرة، ومن وجهين:
الوجه الأول: تعريف الحرابة وأحكامها.
الحرابة في اللغة من الحرب، وهي نقيض السلم، وأصلها التأنيث، ومن قال بتأنيثها ذهب بها إلى المحاربة، كالسلم يذهب بها إلى المسالمة، فتؤنث وتذكر([1])، وحرب حربا: أخذ جميع ماله، فهو حريب، والحرب: المقاتلة والمنازلة([2])، والحرب بمعنى المعصية، قال -تعالى-: {الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ} [المائدة:33].
أما في الاصطلاح فالفقهاء الأقدمون يسمونها “قطع الطريق”، ونستعمل هنا كلمة الحرابة للدلالة على قطع الطريق.
وتعريفها في الفقه الحنفي: “الخروج على المارة؛ لأخذ المال على سبيل المغالبة، على وجه يمتنع المارة عن المرور، وينقطع الطريق، سواء كان القطع من جماعة أو من واحد، بعد أن يكون له قوة القطع، وسواء كان القطع بسلاح أو غيره من العصا والحجر والخشب”([3]).
وفي مذهب الإمام مالك: “الحرابة: قطع الطريق؛ لمنع سلوك، أو أخذ مال مسلم أو غيره على وجه يتعذر معه الغوث”.
وعرفها ابن عرفة بما يلي: “الخروج لإخافة السبيل بأخذ مال محترم بمكابرة قتال، أو خوفه، أو إذهاب عقل، أو قتل خفية، أو لمجرد قطع الطريق”، لا لإمرة، ولا لنائرة، ولا عداوة([4]).
وفي مذهب الإمام الشافعي الحرابة هي: “البروز لأخذ مال، أو لقتل أو لإرعابٍ؛ مكابرة واعتمادا على القوة مع البعد عن الغوث”([5]).
وفي مذهب الإمام أحمد: “الحرابة هي: التعرض للناس بالسلاح في الصحراء، وغصبهم المال مجاهرة”، فإن كانت في البنيان لم تكن حرابة في قول الخرقي([6]).
وحسب هذه التعاريف يشترط للحكم بالحرابة عدة أحكام:
منها: الخروج إلى الطريق العام؛ للتعرض للمارة بأخذ أموالهم بفعل القوة والمغالبة.
وفي هذا قال الشيخ عليش من علماء المالكية: “البضع أحرى من المال، فمن خرج لإخافة السبيل قاصدا الغلبة على الفروج فهو محارب؛ لأن الغلبة عليها أقبح من الغلبة على المال”([7]). ثم قال: “قال ابن العربي: رفع إليَّ في ولايتي القضاءَ قومٌ خرجوا محاربين إلى رفقة، فأخذوا منها امرأة، فاختلوها، فأخذوا، فسألت من كان ابتلانا الله -تعالى- بهم من المفتين، فقالوا: ليسوا محاربين؛ لأن الحرابة في الأموال دون الفروج، فقلت لهم: ألم تعلموا أنها في الفروج أقبح منها في الأموال، وأن الحر يرضى بسلب ماله دون الزنا بزوجته أو بنته؟، ولو كانت فوق ما ذكر الله -تعالى- لكانت لمن يسلب الفروج”([8]).
قلت: ومن تعرض في الطرق للأعراض فهو محارب بلا شك، بل هو أشد جرما، وأعظم ذنبا ممن يأخذ المال، فالحفاظ على الأعراض من الضرورات الشرعية، وقد أكد ذلك رسول الله -ﷺ- في خطبته الشهيرة عام حجة الوداع بقوله -عليه الصلاة وأزكى السلام-: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا»([9]).
وليس مقصودًا من نص من الفقهاء على المال دون العرض إخراجُ التعدي على الأعراض من عقوبة الحرابة، وإنما ورد النص على المال لأن الحرابة تحدث في الغالب لأخذ المال.
وثاني الأحكام: أن يستعمل في الحرابة السلاح وغيره كالعصا والحجر والخشب([10])، ويدخل في حكم السلاح كل ما أدى إلى سلب المال، أو التعرض للعرض.
ومن ذلك على سبيل القياس: استعمال المخدرات في الحرابة، كمن يتحايل على المارة، فيخدرهم ليسلب أموالهم أو أعراضهم.
ومن ذلك: استعمال السيارة أو أي آلة مشابهة في تخويف المارة بدهسهم بقصد سلب أموالهم أو أعراضهم.
ومن ذلك: خطف أولادهم للغرض نفسه، فكل هذا وأمثاله يعد حرابة بحكم القياس.
وثالث الأحكام: أن تكون بالمباشرة أو التسبب([11])، ومثال التسبب: من يؤلف عصابة، يغريهم لسلب أموال المارة أو أعراضهم، كحال الذين يتآمرون على السلب والنهب؛ لتقاسم الأموال المغصوبة، فكلهم يعدون في حكم المحاربين، سواء من قام منهم مباشرة بالفعل، أو ساعد فيه.
ورابع الأحكام: أن تقع الحرابة في مكان يتعذر فيه الغوث كالصحراء، وما يقع خارج العمران مما ينقطع فيه المارة والسابلة، ولعل هذا الحكم في وقت تختلف فيه في الماضي وسائل المحاربين عن وسائلهم في الزمن الحاضر، فلم يعد المحاربون يتعرضون للناس في الصحراء والمفاوز، بل أصبحوا يتعرضون للناس في داخل المدن، ويتسلقون البيوت، ويشهرون السلاح، ويكتمون أصوات الأبرياء، فلم يعد معنى لهذا الشرط.
وخامس الأحكام: أن يكون غصب المال مجاهرة، وفي هذا تضييق لتعريف الحرابة، فقد يقوم المحارب بالتسلل إلى البيوت، أو المتاجر، ويسطو على ما فيها ليلا تحت تهديد السلاح لأهلها، أو لمن يقوم بحراستها، وقد يترصد لحامل النقود في شارع، أو في مكان ضيق لا يراه فيه أحد، فيسلبه ماله، وقد يقتله، وقد يقوم المحارب باستئجار سيارة أو مركبة؛ لتذهب به إلى مكان معين، فيسلبها من صاحبها، وقد يقتله في حال مغالبته له، ففي هذه الأحوال وأمثالها ليس فيها مجاهرة، ولكنها جرائم من قبيل الحرابة.
وسادس الأحكام: أن يكون المال المغصوب محترما، وفي هذا قيد على ما لا يحترم من المال كالتماثيل وما فيه نجاسة، وهذا صحيح إن كان المتعدي عليه من أهل الحسبة مثلا، وممن لهم ولاية؛ لأن ما كان من المال غير مباح في أصله لا يجب احترامه([12])، أما إن كان المتعدي عليه مجرد خارج على الطريق بقصد المكابرة والإخافة، وبسط الغلبة والقوة، فهذا يعد محاربا، والحكم هنا لا ينصب على احترام المال غير المباح، وإنما ينصب على الخروج على الطريق، وغصب المال؛ لما في ذلك من الإفساد والفوضى والفتن؛ مما لا تستقيم معه حال، ولا يستقر به سلطان.
قلت: ولعل أوضح تعريف للحرابة ما ذكره الإمام ابن حزم بأن “المحارب هو: المكابر المخيف لأهل الطريق، المفسد في سبيل الأرض، سواء بسلاح أو بلا سلاح أصلا، سواء ليلا أو نهارا، في مصرٍ أو في فلاة أو في قصر الخليفة، أو الجامع، سواء قدموا على أنفسهم إماما، أو لم يقدموا سوى الخليفة نفسه، فعل ذلك بجنده أو غيره، منقطعين في الصحراء أو أهل قرية، سكانا في دورهم أو أهل حصن كذلك، أو أهل مدينة عظيمة أو غير عظيمة، كذلك واحدا كان أو أكثر، كل من حارب المارَّ، وأخاف السبيل بقتل نفس، أو أخذ مال، أو لجراحة، أو لانتهاك فرج؛ فهو محارب، عليه وعليهم – كثروا أو قلوا – حكم المحاربين المنصوص في الآية (سيأتي بيانها)؛ لأن الله -تعالى- لم يخص شيئا من هذه الوجوه إذا عهد إلينا بحكم المحاربين {وما كان ربك نسيا}“.
ثم يقول أبو محمد: “ونحن نشهد بشهادة الله -تعالى- أن الله -سبحانه- لو أراد أن يخص بعض هذه الوجوه لما أغفل شيئا من ذلك، ولا نسيه، ولا أعنتنا بتعمد ترك ذكره حتى يبينه لنا غيره بالتكهن والظن الكاذب”([13]).
وينبني على هذا أن كل من كابر، وأخاف أهل الطريق، وأفسد في سبل الأرض، فقتل نفسا، أو أخذ مالا، أو جرح أحدا، أو انتهك عرضا؛ يعد محاربا، سواء كان فعله ذلك بسلاح أو دون سلاح، أو كان فعله في الليل أو النهار، أو في داخل المدن أو القرى أو الصحارى، وسواء كان الفاعل واحدا أو جماعة.
الوجه الثاني: عقوبة الحرابة.
الأصل في ذلك قول الله -تعالى- في كتابه المبين: {إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيم} [المائدة:33] وقد وردت عدة روايات في سبب نزول هذه الآية، والذي عليه الجمهور أنها نزلت في قوم من عكل أو من عرينة، قدموا على رسول الله -ﷺ-، فاجتووا المدينة، فأمر لهم رسول الله -ﷺ- بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من ألبان إبل الصدقة وأبوالها، ففعلوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي -ﷺ-، واستاقوا الإبل، فلما بلغه ذلك أرسل في آثارهم، فاقتص منهم. وقد اختلفت الروايات في نوع هذا القصاص([14])، وقد أنزل الله -تعالى- فيهم هذه الآية.
وهذه الآية الكريمة واضحة الدلالة في أن كل من حارب الله ورسوله، وسعى في الأرض فسادا، يجزى بما يستحقه، ومحاربة الله ورسوله استعارة ومجاز كما يقول الإمام القرطبي؛ إذ الله-سبحانه وتعالى- لا يحارَب ولا يغالَب؛ لما هو عليه من صفات الكمال، ولما وجب له من التنزيه عن الأضداد والأنداد؛ فالمعنى: يحاربون أولياء الله، فعبر بنفسه العزيزة عن أوليائه إكبارا لأذيتهم، كما عبر بنفسه عن الفقراء الضعفاء في قوله -تعالى-: {مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا} حثًّا على الاستعطاف عليهم([15]).
وقد اتفقت آراء الفقهاء على أن حد المحارب هو القتل، والصلب، وقطع الأيدي وقطع الأرجل من خلاف، اتباعا لما أمر الله به في الآية السابقة.
فالقتل حد للقاتل جزاء فعله، وهذه العقوبة لا تسقط بعفو أولياء المجني عليه كما في القصاص، بل هي عقوبة علم الله بعلمه المطلق وحكمته البالغة أن القاتل لا يردعه إلا القتل، فالإنسان بطبعه يكره الموت، فإذا علم أنه سيقتل حين يقتل فكر كثيرا في فعله، ولا عبرة للذي يقتل رغم علمه بما سيكون عليه مصيره؛ لأنه يظن أنه سينجو بهربه، أما إذا أدرك أنه سيقتل فعلا فسيتردد في ارتكاب فعلته، وهذه هي حكمة الله في خلقه، وعلمه بما عليه نفوسهم، والذين ينكرون اليوم قتل القاتل يعانون من بشاعة الجرائم وكثرتها، وتهدر عندهم أنفس بريئة.
أما الصلب فيجب على القاتل للذي يرتكب جريمتين: القتل وأخذ المال، فالقتل جريمة مستقلة، وأخذ المال جريمة أخرى مستقلة، فوجب عندئذٍ تشديد عقوبة الجاني بقتله وصلبه، والحكمة من ذلك بينة في ردع الجاني، وردع غيره عن الجريمة عندما يدرك أنه سيقتل، ثم يشهر به على الملأ، وقد تباينت آراء الفقهاء حول ما إذا كان الصلب يقدم على القتل، أم أن القتل يقدم على الصلب، فيرى الأئمة: أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وأبو يوسف صلبه حيا، ثم يقتل مصلوبا؛ لأن الصلب عقوبة، وإنما يعاقب الحي لا الميت، ويرى الإمام الشافعي وأحمد صلبه بعد قتله؛ لأن الله -تعالى- قدم القتل على الصلب لفظا، والترتيب بينهما ثابت بغير خلاف، ولأن صلبه حيا فيه تعذيب، وقد نهى رسول الله -ﷺ- عن تعذيب الحيوان([16]).
قلت: وهذا هو الصواب؛ فترتيب الصلب بعد القتل في الآية الكريمة يقتضي لفظا ومعنى تأخيره بعد القتل؛ لأن في صلبه وهو حي تعذيبًا له، فإذا كان رسول الله -ﷺ- قد أمر بالرفق في قتل الحيوان وعدم تعذيبه في قوله -عليه الصلاة والسلام-: «إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة»([17]) فالرفق بالإنسان أحرى وأولى، أما صلبه بعد قتله فالحكمة فيه إشهار العقوبة وحسب.
أما عقوبة القطع فتجب على المحارب الذي أخذ المال دون القتل، فتقطع يده اليمنى ورجله اليسرى، وهو المقصود بقول الله -تعالى- {من خلاف}، والحكمة من مضاعفة العقوبة لهذه الجريمة أن قاطع الطريق ارتكب جرمين: جرم السرقة، وجرم الخروج على الطريق لأخذ المال، فإذا تصور أن هذه الجريمة تعرضه لهذه العقوبة المشددة فقد يردعه هذا التصور عن ارتكابها، ناهيك عن كونها ردعا لغيره إذا علم بما سيكون عليه جزاؤه إذا فعل مثل ما فعل هذا.
وأما عقوبة النفي فتجب على قاطع الطريق إذا أرهب الناس، ولم يقتل نفسا، أو يأخذ مالا، وأمثلته كثيرة:
منها: من يسد الطريق بحاجز، فيمنع المارة من سلوكه.
ومنها: من يأتي إلى جمع من الناس، فيهددهم بما يظن أنه سلاح، بينما هو على العكس.
ومنها: من يهدد ركاب طائرة أو حافلة باختطافهم، ونحو ذلك مما يفزع الناس أو يخيفهم دون أن يكون لهذا التخويف أثر مادي عليهم كالقتل أو أخذ المال، وهذه العقوبة معروفة في الكثير من الدول، فيرسل المحكوم عليه إلى أحد الأماكن النائية في الدولة؛ ليكون كحال السجين، أو إحالته إلى الأماكن المعدة للإصلاح والتأهيل.
والحكمة من هذه العقوبة: حبس قاطع الطريق لكف أذاه إلى أن تظهر عليه علامات التوبة، وينتفي عنه خلل السلوك.
ولما كانت شريعة الله شريعة عدل ورحمة فقد كفلت لكل ذي حق حقه، فكما أن الجاني معرض للعقاب فإن التائب من الجناية معرض للعفو؛ لأن العقاب ليس هدفا بقدر ما هو إصلاح للجاني نفسه، وحماية للأمة التي وقعت عليها الجناية؛ لهذا استثنى الله -عز وجل- من عقوبة الحرابة من تاب منها بمحض إرادته، فقال -عز وجل-: {إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيم} [المائدة:34]، فالتوبة هي الرجوع والانكفاء عن الذنب، و«التائب من الذنب كمن لا ذنب له» كما دل عليه قول رسول الله -ﷺ-([18]).
وينبني على هذا أن قاطع الطريق إذا جاء لولي الأمر معلنا توبته قبل أن يظفر به فليس لولي الأمر عليه من سبيل، فيسقط عنه الحد، وتبقى في ذمته حقوق الآدميين من دم أو مال ونحو ذلك([19]).
وخلاصة المسألة: أن كلمة الحرابة تستعمل للدلالة على قطع الطريق، وقد عرفها الفقهاء بعدة تعريفات، ولعل أدق تعريف لها ما ذكره الإمام ابن حزم بأن المحارب هو: المكابر، المخيف لأهل الطريق، المفسد في سبيل الأرض، سواء بسلاح أو بلا سلاح أصلا، سواء ليلا أو نهارا، في مصرٍ أو في فلاة، وسواء كان الفاعل واحدا أو أكثر؛ فكل من حارب المارة، وأخاف السبيل بقتل نفس، أو أخذ مال، أو لجراحة، أو لانتهاك فرج؛ فهو محارب.
ويعاقب المحارب بالقتل إذا قتل، ويعاقب بالقتل والصلب إذا قتل، وأخذ المال، ويعاقب بقطع يده اليمنى ورجله اليسرى إذا أخذ المال، ولم يقتل، ويعاقب بالنفي إذا أخاف الناس، ولم يقتل نفسا، ولم يأخذ مالا.
والحكمة في عقوبة المحارب: حماية الأمة من المفسدين والعابثين.
ولما كانت شريعة الله شريعة عدل ورحمة فقد استثنى الله من عقوبة الحرابة من أعلن توبته قبل أن يظفر به ولي الأمر، فيسقط عنه الحد، ولا يبقى في ذمته إلا حقوق الآدميين. والله أعلم.
([1]) لسان العرب لابن منظور، مادة: حرب، ج1 ص 202-203.
([2]) انظر: المصباح المنير، ج1 ص 127.
([3]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام الكاساني ج7 ص 90 – 91.
([4]) شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل للشيخ عليش ج1 ص 335 – 336.
([5]) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، للشربيني الخطيب ج1 ص 238.
([6]) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ج10 ص 291.
([7]) شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل ج1 ص335-336.
([8]) شرح منح الجليل ج1 ص335-336.
([9]) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب حجة النبي -ﷺ-، صحيح مسلم بشرح النووي ج8 ص182-183.
([10]) بدائع الصنائع ج7 ص90-91.
([11]) بدائع الصنائع ج7 ص90-91.
([12]) في المذهب الحنفي: من كسر صليبا أو مزمارا أو صنما يضمنه. وفي المذهب الشافعي: إذا فصل يصلح لنفع مباح، وإذا كسر لم يصلح لنفع مباح لزمه ما بين قيمته مفصلا ومكسورا؛ لأنه أتلف بالكسر ما له قيمة، وإن كان لا يصلح لمنفعة مباحة لم يضمنه. وفي مذهب الإمام أحمد: لا يحل بيعه، فلم يضمنه كالميتة؛ عملا بقول النبي -ﷺ-: «إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام». انظر: المغني والشرح الكبير ج5 ص 445 – 446.
([14]) أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن الكريم، باب ﴿إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا﴾، صحيح البخاري ج5 ص 187، وأخرجه مسلم في كتاب القسامة، باب حكم المحاربين والمرتدين، صحيح مسلم بشرح النووي ج11 ص 153 – 155.
([15]) الجامع لأحكام القرآن، للإمام القرطبي ج6 ص 150.
([16]) المغني والشرح الكبير لابن قدامة ج10 ص 304 – 308.
([17]) صحيح مسلم بشرح النووي ج13 ص 106، وسنن أبي داود ج3 ص 100، وسنن الترمذي ج4 ص16، وسنن النسائي ج7 ص 227، والمسند للإمام أحمد ج3 ص 123، والمصنف للحافظ الكبير عبد الرزاق الصنعاني ج4 ص 492، ومشكاة المصابيح ج2 ص 1193.
([18])أخرجه ابن ماجة في كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، برقم (4250)، سنن ابن ماجة ج2 ص 1420، وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الشهادات، باب شهادة القاذف، ج10 ص 154، وقد ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة برقم 615، 616.
([19])انظر فيما سبق عن القتل والصلب والقطع والنفي: المدونة الكبرى للإمام مالك رواية الإمام سحنون مع مقدمات ابن رشد ج4 ص 552 – 557، وشرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل للشيخ محمد عليش ج9 ص 335 – 347، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب مع التاج والإكليل ج6 ص 314 – 317، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي ج8 ص 3 – 8، وبجيرمي على الخطيب ج4 ص 178 – 184، وقليوبي وعميرة ج3 ص 198 – 202، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد للمرداوي ج10ص 291-304، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي ج3 ص 375-380، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي للزركشي ج6 ص 361-371، والمحلى للإمام ابن حزم ج12 ص293 – 299.