ومفاد المسألة السؤال التالي من إحدى الأخوات من الجزائر: عقد رجل على امرأة عقدًا شرعيًا (كما نعبر عنه هنا بالجزائر: الفاتحة. . . أي أن ولي الزوجة، وافق على زواج موليته من الرجل المعني، ودفع هذا الأخير المهر، واتفقا على موعد الدخول، وقرئت فاتحة الكتاب العزيز. . . ) لكن هذا العقد لم يوثق بعد، ولم يسجل في أوراق رسمية، ثم بعد ذلك حدث خلاف بين الزوجة وأهل الزوج، فتراجعت الزوجة، وأهلها عن الزواج مع ملاحظة أن الزوجة مارأت زوجها ولا كلمته. حاول الزوج أن يصلح الأمور مع أولياء الزوجة لكنه لم يفلح. . وفي آخر محاولة أرجع ولي الزوجة المهر إلى الزوج، فأخذه هذا الأخير، وانصرف إلى غير رجعة، ولم يتلفظ بلفظ طلاق أو خلع. . مضى على ذلك من الوقت ست سنوات. – والمرأة الآن تسأل: هل انصراف الزوج، وأخذه للمهر يعد طلاقًا أم خلعًا مع أنه ما تلفظ بشيء؟. وهل تعد هذه المرأة إلى الآن في عصمته، مع ملاحظة أن هذا الرجل يتحدث إلى الناس قائلًا بأنه لايزال متمسكًا بالعقد، وإلى الآن يتحدث، لكنه لم يحاول الرجوع إلى أهل الفتاة، ربما يقول ذلك قصد الإضرار بها، وتركها هكذا معلقة لا هي متزوجة ولا هي مطلقة، مع أنه لا ذنب لها فيما حصل، إذ إن أهله أهانوها جدًا؛ لأنها لا تملك المال الكافي لتجهيز نفسها. . مما اضطرها وأهلها إلى التراجع حفاظًا على كرامتها، فكان رفض إتمام الزواج. هذه المرأة تنتظر جوابًا يقلل من معاناتها في زمن انعدمت فيه الرحمة.

حكم عقد الزواج الذي لم يوثق، حيث أراد أهل المرأة عدم إتمام الزواج وتسلم الزوج المهر

والجواب على سؤال الأخت السائلة من الجزائر يتطلب معرفة عقد الزواج، والشروط اللازمة لصحته، وما إذا كان يجب توثيق هذا العقد في أوراق رسمية؟ وحكم قبول الزوج للمهر الذي دفعه، وماذا يجب عليه نحو المرأة المشار إليها في السؤال. . وسنبحث هذه المسائل باختصار على النحو التالي:

عقد الزواج والشروط اللازمة لصحته:

وقبل البحث في هذا تنبغي الإشارة إلى مسألة الخطبة، وهل تعد عقدًا أم مجرد رضا مبدئي من ولي المخطوبة بتزويج موليته من الخاطب؟

 

والمعروف والمعتاد أن الخطبة ليست أكثر من رغبة الخاطب في الزواج من مخطوبته، ووعد وليها بتزويجه منها وقد يصاحب ذلك إقامة حفل بين أسرتي الخاطب والمخطوبة، ويسمى في الوقت الحاضر (الشبكة)، وقد يكون مجرد ألفاظ عامة، وتجري العادة في بعض البلدان الإسلامية على (قراءة الفاتحة) في أثناء الخطبة أو بعدها.

وقد ذكر الله الخطبة في كتابه العزيز في قوله تعالى: {وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ} [البقرة:235]، والمقصود به التعريض بخطبة المعتدة التي توفي زوجها ثم قال تعالى في الآية التالية: {وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} [البقرة:235]، والمقصود به النهي عن إتمام العقد إلا بعد انتهاء ما ترتب على الزواج السابق.

وقد سئل السيوطي -رحمه الله- عن رجل خطب امرأة ثم رغبت عنه هي أو وليها، فهل يرتفع التحريم عمن يريد خطبتها، وهل الخطبة عقد شرعي، وهل هو عقد جائز من الجانبين أم لا؟ فأجاب بقوله: ‹‹يرتفع تحريم الخطبة على الغير بالرغبة عنه فيما يظهر، وإن لم يتعرضوا له، وإنما تعرضوا لما إذا سكتوا أو رغب الخاطب، والظاهر أن الخطبة ليس بعقد شرعي، وأن تخيل كونها عقدًا فليس بلازم بل جائز من الجانبين قطعًا››([1]).

وقد تعرض لهذه المسألة من المتأخرين قدري باشا([2])، بقوله: ‹‹الوعد بالنكاح في المستقبل، ومجرد قراءة الفاتحة بدون إجراء عقد شرعي بإيجاب وقبول لا يكون كل منهما نكاحًا، وللخاطب العدول عمن خطبها، وللمخطوبة أيضًا رد الخاطب الموعود بتزويجها منه، ولو بعد قبولها أو قبول وليها – إن كانت قاصرة – هدية الخاطب، ودفعه المهر كله أو بعضه››([3]).

قـلت: وينبني على ماسبق أن مجرد خطبة الخاطب، ومجرد رضا ولي المخطوبة بتزويج موليته منه لا يعد عقدًا شرعيًا، سواء قرئت الفاتحة، أو قدم الخاطب هدية، أو مهرًا أو نحو ذلك، ولا تنتج الخطبة آثارها إلا بعد إتمام العقد من الناحية الشرعية، ولا يعني هذا القول إلغاء أي معنى أو أثر للخطبة، بل يجب أن يكون العدول عنها لسبب معقول، فإذا كان القصد من العدول تزويج شخص آخر فهذا لايجوز؛ لأن واجب المسلم ألا يخطب على خطبة أخيه، ومن واجب ولي المرأة ألا يعدل عن إتمام الزواج لمجرد غرض دنيوي لما في ذلك من الإثم.

وفي مذهب الإمام أحمد: أنه ‹‹لا يكره لولي مجبر الرجوع عن الإجابة لغرض، ولا يكره لامرأة غير مجبرة رجوع عن إجابة لغرض صحيح؛ لأنه عدول عما يدوم الضرر فيه، فكان لها الاحتياط لنفسها والنظر في حظها، والولي قائم مقامها في ذلك، وإن لم يكن الرجوع لغرض صحيح كره منه ومنها، لما فيه من إخلاف الوعد والرجوع عن القول ولا يحرم؛ لأن الحق بعد لم يلزم كمن ساوم سلعته ثم بدا له ألا يبيعها››([4]).

أما عقد الزواج وشروطه فقد بينه الفقهاء:

ففي مذهب الإمام أبي حنيفة: لابد في النكاح من إيجاب وقبول في مجلس واحد ‹‹بألفاظ مخصوصة›› أو ما يقوم مقام اللفظ؛ كالكتاب أو كالإشارة المعلومة من الأخرس، وصفة الإيجاب ‹‹ألا يكون أحدهما لازمًا قبل وجود الآخر، حتى لو وجد الإيجاب من أحد المتعاقدين كان له أن يرجع قبل قبول الآخر كما في البيع؛ لأنهما جميعًا ركن واحد، فكان أحدهما بعض الركن والركن المركب من شيئين لاوجود له بأحدهما››([5]).

وفي المذهب يتم العقد بلفظ النكاح والتزويج والهبة والتمليك والصدقة([6]) ولا ينعقد إلا بحضور شهود لقوله ﷺ: ‹‹لا نكاح بغير شاهدين››([7])، والشهود رجلان أو رجل وامرأتان لقبول شهادتهما اعتبارًا بقبولها على المال([8]).

وفي مذهب الإمام مالك: يشترط في عقد الزواج أربعة شروط:

أولها: الصيغة وهي كل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد في حال الحياة.

وثانيها: المحل وهو المرأة الخالية من الموانع.

وثالثها: الصداق لاستحقاقه في عقد النكاح وعدم جواز التراضي على إسقاطه.

أما الشرط الرابع: فهو العاقد وهو الزوج والولي([9]).

وفي مذهب الإمام الشافعي: مثل الشروط المشار إليها في مذهب

 

الإمام مالك، إلا أن صيغة العقد لاتصح إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح أي ما اشتق منهما، وذلك على خلاف ما ورد في المذهبين الحنفي والمالكي من جواز الصيغة بكل لفظ يفيد التمليك([10]).

وفي مذهب الإمام أحمد يشترط للنكاح خمسة شروط هي:

أولًا: تعيين الزوجين؛ لأن المقصود فيه التعيين فلم يصح بدونه.

ثانيًا: رضا الزوجين؛ لأن العقد يخصهما فإن لم يرضيا أو أحدهما لم يصح العقد، ويقوم مقامهما من له حق الولاية في حال صغرهما أو أحدهما أو عدم قدرتهما أو أحدهما على التصرف كفاقد العقل.

ثالثًا: الولي، فلا يصح النكاح إلا به لما روي أن رسول الله ﷺ قال: ‹‹لا نكاح إلا بولي››([11]). وقوله -عليه الصلاة والسلام-: ‹‹أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. . ››([12]).

رابعًا: الإشهاد على النكاح توثيقًا واحتياطًا من الإنكار.

أما خامس الشروط فهو خلو الزوجين أو أحدهما من الموانع كالقرابة أو الرضاعة أو نحو ذلك([13]).

وينبني على ماسبق أنه إذا كان العقد المقصود في السؤال، وعد الولي للخاطب بالزواج، فإن هذا التصرف يعد مجرد خطبة، وليس عقدًا سواء قرئت فاتحة الكتاب، أو أقيم حفل، أو دفع الخاطب مهرًا. وللخاطبين، أو أحدهما العدول عن الخطبة.

أما إذا كان العقد المقصود في السؤال هو أن ولي المرأة أو من يقوم مقامه قد أجاب الخاطب بقوله (أنكحت أو زوجت) ثـم قبـل الخاطب بذلك بقولـه (قبلت) أو بـ (نعم) أو نحو ذلك مما يفيد القبول، وشهد على ذلك شاهدان، فقد تم العقد بأركانه وأصبح صحيحًا بعد توافر الشروط الأخرى كالخلو من الموانع بين الزوجين.

توثيق العقد في أوراق رسمية:

توثيق العقود بالكتابة بين أصحابها أمر يتطلبه الشرع لحاجتهم إليه، عندما يجحد أحدهم صاحبه أو تطرأ عليه غفلة، أو يصاب بنسيان، وقد أمر الله بالكتابة في آية الدين في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ} [البقرة:282]، والإشهاد بين الناس في تعاملهم مطلب شرعي لما فيه من التوثيق، ونفي الشك في حال وقوعه من أحدهم، وقد أمر الله به في قوله تعالى في الآية السابقة: {وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ} [البقرة:282]، وقوله تعالى: {وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة:282]، وقد تباينت آراء الفقهاء في مسألة الأمر بالكتابة والإشهاد؛ فمنهم من يرى أن المقصود توجيه الناس وإرشادهم إلى توثيق معاملاتهم لمصلحتهم، ودفع الضرر عنهم فمتى تحققت المصلحة أو انتفى الضرر بدون كتابة أو إشهاد، فقد تحقق الغرض ولم يبق للتوثيق حاجة وهذا هو ما يفهم من المذاهب الأربعة([14])، ومنهم من يرى أن المقصود بالأمر الوجوب والإلزام بدلالة الظاهر من الآية، وقد روي أن عبدالله بن عمر -رضي الله عنه- كان يُشْهِد إذا باع بنقد، ويكتب إذا باع بنسيئة، وقال بذلك أيضًا بعض التابعين([15]).

هذا بالنسبة لعموم العقود والمعاملات، أما بالنسبة لعقد النكاح فلابد من الإشهاد عليه لاتفاق جمع من الفقهاء على ذلك، بدليل قول رسول الله ﷺ: ‹‹لا نكاح إلا بولي وشاهدين››([16]).

وفي رواية عن أحمد أنه يصح بغير شهود وفعله ابن عمر والحسن بن علي وغيرهم([17]).

قلت: ولعل الصواب الإشهاد؛ لأن الزواج شأن عظيم يستوجب التوثيق والإشهار؛ فأما التوثيق فأمر قد تقتضيه الأحوال وفساد الزمان، فقد يجحد الزوج زواجه، ومن ثم يضيع نسب ولده أو أولاده، فيكون الشهود حجة عليه، وأما الإشهار فهو مطلب شرعي للدلالة على الزواج، ومعرفة الناس به لتفريقه عن غيره من العلاقات غير المشروعة. ولهذا حث عليه رسول الله ﷺ فقال: ‹‹فصل مابين الحلال والحرام الدف والصوت››([18]).

وقال: ‹‹أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف››([19]). وعن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: زففنا امرأة إلى رجل من الأنصار فقال النبي ﷺ: ‹‹يا عائشة ما

 

كان معكم لهو، فإن الأنصار يعجبهم اللهو››([20])، أو كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام.

وقد يشهد الناس تغيرًا في أحوالهم، وقد يطرأ بينهم فساد في المعاملات أو سوء في السلوك؛ فيقتضي ذلك من حكامهم زيادة في الاحتياط حفظًا لحقوق رعاياهم ومصالحهم، فلا يكتفون بما هو معروف أو معتاد بينهم، فيوجبون -مثلًا- توثيق أمر لم تكن الأحوال توجبه في الماضي، ومن هذا مايعرف الآن في مختلف البلدان بتوثيق عقود الزواج كتابة وفي أوراق رسمية، فإذا جعل الحاكم المصلح من هذا التوثيق شرطًا للزواج، وجب لزوم هذا الشرط ووجب على المكلف تنفيذه، ويصبح العقد مختلًا في حال عدم الوفاء به.

وينبني على ماسبق أنه إذا كان من اللازم توثيق عقد الزواج توثيقًا رسميًا، وأن ذلك شرط من شروط هذا العقد، ولم يقم أحد بتوثيقه فقد اختل شرط من شروط الزواج.

حكم قبول الزوج للمهر الذي دفعه:

ويفهم من السؤال أن الزوج أخذ المهر الذي دفعه للمرأة، ونفترض هنا أنه عقد عليها عقدًا صحيحًا بركنيه (الإيجاب والقبول) وبشروطه كالرضا، والخلو من الموانع وغير ذلك مما سبق بيانه.

وعلى أثر الخلاف الذي حدث بين هذه المرأة وأهله ومحاولته إصلاحه، وعدم تمكنه من ذلك، وقَبِل -كما ورد في السؤال- بإعادة المهر الذي دفعه، وبناء على هذا يعد منهيًا لعقد زواجه؛ لأن قبوله بإعادة مهره دليل على (إقالته) للمرأة (وهذه الإقالة) تشبه الخلع المعروف شرعًا حين يسترد الزوج الخالع ما دفعه فتبين منه الزوجة.

فإذا كان الأمر كذلك فلا يحل للرجل المشار إليه أن يدعي تمسكه بعقد الزواج؛ لأن ذلك يعد من الظلم، وغمط الحقوق، وبخس الناس أشياءهم، وقد نهى الله عن ذلك في قوله تعالى: {وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءهُمْ وَلاَ تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْسِدِين} [الشعراء: 183]، كما يعد ذلك من الأذى الذي نهى الله عنه وتوعد فاعله في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا} [الأحزاب:58]، والأفضل للمرأة في السؤال اللجوء إلى القضاء لبيان الأمر، ورفع الظلم عن المظلوم، وإعطاء كل ذي حق حقه؛ وفقًا لشرع الله وسنة رسول محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.

وخلاصة المسألة: أنه إذا كان العقد المقصود في السؤال وعد الولي للخاطب بالزواج، فإن هذا التصرف يعد مجرد خطبة، وليس عقد زواج سواء قرئت فاتحة الكتاب، أو أقيم حفل، أو دفع الخاطب مهرًا، وللخاطبين، أو أحدهما العدول عن الخطبة، أما إذا كان العقد المقصود في السؤال هو أن ولي المرأة قد (أجاب) الخاطب ثم (قبل) هذا بإيجاب الولي وشهد على ذلك شاهدان فقد تم العقد بأركانه، وأصبح صحيحًا بعد توافر الشروط الأخرى كالخلو من الموانع بين الزوجين.

وإذا كان من اللازم في بلد المرأة توثيق عقد زواجها توثيقًا رسميًا، وأن ذلك شرط من شروط هذا العقد، ولم يقم أحد بتوثيقه فقد اختل شرط من شروط الزواج.

أما قبول الزوج للمهر الذي دفعه، فيعد دليلًا على (إقالته) للمرأة (وهذه الإقالة) تشبه الخلع المعروف شرعًا حين يسترد الزوج الخالع ما دفعه فتبين منه الزوجة، وإذا كان الأمر كذلك فلا يحل للرجل المشار إليه في المسألة أن يدعي تمسكه بالعقد؛ لأن ذلك يعد من الظلم الذي حرمه الله، كما يعد من الأذى الذي نهى الله عنه، وجعل صاحبه محتملًا للبهتان والإثم المبين. ولعل الأفضل للمرأة في السؤال أن تلجأ للقضاء لبيان الأمر، ورفع الظلم عن المظلوم، وإعطاء كل ذي حق حقه. والله أعلم.

 

([1])  الحاوي للفتاوى للسيوطي ج1ص248-249.

([2])  اسمه محمد قدري باشا كان من رجال القضاء في مصر وكان وزيراً للمعارف والحقانية، ولد سنة 1821م وتوفي 1888م، انظر الأعلام ج7 ص231.

([3])  المادة الرابعة من كتاب الأحكام الشرعية.

([4]) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، للرحيباني ج5ص25، وانظر كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي ج5ص19.

([5]) بدائع الصنائع للكاساني ج2ص229-232، وانظر حاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين ج3ص9.

([6])  شرح فتح القدير لابن الهمام ج3ص189-193، وانظر الاختيار لتعليل المختار لابن مودود ج3ص83، وكشف الحقائق شرح كنز الدقائق لعبد الحكيم الأفغاني ج1ص162.

([7])  أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب شهادة القاذف والسارق والزاني، فتح الباري، ج5، ص302.

([8])  الاختيار لتعليل المختار لابن مودود ج3ص83-84، وانظر حاشية رد المحتار لابن عابدين ج3ص21-23، الجوهرة النيرة على مختصر القدوري للحداد اليمني ج2 ص66، اللباب في شرح الكتاب للغنيمي، ج3ص3.

([9])  عقد الجواهر الثمينة لابن شاس ج2ص11-14، وانظر كتاب العقد المنظم للحكام فيما يجري بين أيديهم من العقود والأحكام للكناني، هامش كتاب تبصرة الحكام لابن فرحون ص3-4، وشرح منح الجليل لعليش ج3ص257-268، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب ج3ص419، والتاج والإكليل لمختصر خليل للمواق ج3ص419، وهامش مواهب الجليل.

([10]) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي ج6ص209-211، 217، وانظر الأم للإمام الشافعي ج5ص22-23، والمهذب للشيرازي ج2ص35-41، والحاوي الكبير للماوردي ج11ص207، حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج بشرح المنهاج لابن حجر الهيثمي ج7ص220.

([11]) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب من قال لا نكاح إلا بولي، فتح الباري، ج9، ص88.

([12]) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح باب في الولي برقم (2083)، ج2 ص 229، وأخرجه الترمذي في كتاب النكاح باب ما جاء لا نكاح إلا بولي برقم (1102) ج3 ص407-408، وأخرجه ابن ماجه في كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولي برقم (1879) ج1 ص605، صححه الألباني في إرواء الغليل، (١٨٤٠).

([13]) كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي ج5ص41-60، وانظر المغني والشرح الكبير لابن قدامة ج7ص337-341، وكتاب الفروع لابن مفلح ج5 ص168-192، والإنصاف للمرداوي ج8ص51-105.

([14])  أحكام القرآن للجصاص ج2ص205-206، وأحكام القرآن لابن العربي ج1ص247-251، وتبصرة الحكام لابن فرحون ج1ص167، والمغني والشرح الكبير لابن قدامة ج4ص367، وبدائع الصنائع للكاساني ج2ص252، والمجموع شرح المهذب ج9، ص154-155، ج13 ص98-99.

([15]) أحكام القرآن للجصاص ج2 ص205-206، وأحكام القرآن لابن العربي ج1 ص258، وجامع الأحكام الفقهية للقرطبي ج2 ص4-5، والمحلى بالآثار لابن حزم ج6 ص351-352.

([16])  أخرجه البخاري في كتاب الشهادات، باب من قال لا نكاح إلا بولي، وفي كتاب الشهادات باب شهادة القاذف والسارق والزاني، ج5، ص302، وج9، ص 88.

([17]) المغني والشرح الكبير لابن قدامة ج7 ص339-340، والإنصاف للمرداوي ج8 ص102.

([18]) أخرجه الترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في إعلان النكاح برقم (1088)، ج3، ص398 – 399، حسنه الألباني في صحيح الترمذي، (١٠٨٨).

([19]) أخرجه الترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في إعلان النكاح برقم (1088)، ج3، ص398، ضعفه الألباني في ضعيف الجامع، (٩٦٦).

([20]) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها برقم (5162)، فتح الباري، ج9، ص 133.