ومفاد المسألة أن رجلًا تزوج بزوجة ثانية فقصر في حق زوجته الأولى فلم يعطها من النفقة ما يكفيها، ولم يؤد لها حقوقها الأخرى كما فرض عليه مما أدى إلى مرضها وسوء حالتها وولدها. والسؤال هو ماذا يجب على هذا الزوج وما يلزمه؟

حقوق الزوجة ووجوب الوفاء بها

والجواب: أن للزوجة على زوجها حقوقًا تتعلق به ديانة وقضاء لا يبرأ منها إلا بأدائها كاملة غير منقوصة، فإن لم يفعل حق لها مقاضاته، وحقوق الزوجة كثيرة ولضيق المقـام سنوجز البحث في هذه الحقوق من حيث الديانة والقضاء.

حقوق الزوجة ديانة:

لقد جعل الله التـزواج بين الذكر والأنثى حقيقة من حقائق الحياة، وأساسا لوجود البشر وتكاثرهم، وهذا التزاوج ينشيء في شكله ومضمونه عقدًا طبيعيًا، يرتب التزاما وواجبات على الزوج وزوجته تجاه كل منهما، ومع أن هذه الحقيقة بدهية يدركها كل منهما إلا أن كليهما أو أحدهما، قد يخل بهذا الالتزام إما مدركا لما يفعل، وإما غير مدرك لما ينشأ عن فعله من حقوق دينية يأثم بسبب عدم الوفاء بها، ذلك أن الله جل وعلا جعل للزواج حكمة وغاية، وأساس هذه الغاية وتلك الحكمة الكتاب والسنة.

أما الكتاب: فقد بين الله تعالى أن من حكمته الموجبة لعبادته أن جعل للزوج زوجة من جنسه وطبيعته ينسل منها أولادًا وحفدة، قال تعالى: {وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً} [النحل:72].

ثم بين جل وعلا أن من آياته ونعمه على خلقه أن جعل لهم من أنفسهم أزواجا يسكنون إليهم، وجعل بينهم مودة ورحمة، قال تعالى: { وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون} [الروم:21]،

وهذا وصف من الله للعلاقة بين الزوج وزوجته، وهذا الوصف يقتضي حكمًا مشروعية التزام كل منهما بالمودة والرحمة تجاه الآخر، وأن تظهر آثار ذلك في التعامل الذي وصفه الله به، ومن يكون على خلاف هذا الوصف فقد نزع عن نفسه صفة المودة والرحمة، فارتكب بذلك إثمًا مبينًا.

أما السنة: فإن رسول الله ﷺ قد وصى بالنساء في خطبته الشهيرة في حجة الوداع فقال -عليه الصلاة والسلام-: “استوصوا بالنساء خيرًا”([1])، وقال -عليه الصلاة والسلام-: “خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي”([2])، وقال: “وإنما يرحم الله من عباده الرحماء”([3])، والأحاديث في هذا كثيرة، ذلكم أن سنة نبي الله جاءت بالأمر بالتراحم، والتواد بين المسلمين فقال -عليه الصلاة والسلام-: «مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»([4])، فإذا كان هذا مثل المؤمنين وهم جنس عام، فما بالك بالأمر بين الزوج وزوجته، وما يقتضيه الحال بينهما من المودة والرحمة والسكينة.

أما المعقول: فإن الزوج وهو يختار زوجته لتسكين نفسه، وبناء أسرته، يفترض فيه عقلًا أن يكون بـها رحيما، وهذه الرحمة تقتضي منه حسن المعاشرة، وأداء حقوقها، فإذا بخس أو نقص من هذه الحقوق شيئًا، فقَدْ فقدَ صفة الرحمة، وفقدَ كذلك صفة العقل المتفكر في آيات الله وحكمته، وخسر جانبا يمكن أن يدرك به أجرا عظيمًا.

 

حقوق الزوجة قضاء:

قد لا يكون الزوج بزوجته رحيما فلا ترى منه سكينة، ولا ترى منه مودة ولا رحمة، فيبخسها حقوقها من نفقة وخلافها، ويفعل ذلك إما عمدًا أو جهلًا، فعندئذ يصون القضاء هذه الحقوق فيؤديها الزوج جبرًا، والأصل في هذا الكتاب والسنة:

أما الكتاب: ففيه عموم وخصوص، أما العموم: فقول الله تعالى {إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ} [النحل:90]، والعدل اسم عام الإطلاق يدخل فيه أداء الحقوق لأهلها من زوجة وخلافها، وقوله تعالى: {وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِين} [البقرة:190] وفي هذا نهي عن الاعتداء ويشمل ذلك غمط الزوجة حقوقها.

أما الخصوص: فقول الله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء:19].

والمعاشرة بالمعروف تقتضي حكما أداء الحقوق، وقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً} [النساء:3]، وذلك بعد قوله تعالى: {فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُوا} [النساء:3].

وفي الأمر بعدم التعدد عند عدم العدل قيد عليه، أو بالأصح عدم جوازه خشية الظلم.

أما السنة: لما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله قال: «من كان له امـرأتـان يميل لإحداهما على الأخـرى جـاء يـوم القيامة أحد شقيه مائل»([5])، وكان -عليه الصلاة والسلام- مثلًا في العدل بين نسائه في القسمة ويقول «اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تواخذني فيما تملك أنت ولا أملك»([6]).

وقد أفاض الفقهاء رحمهم الله في ذكر حقوق الزوجة، وما يجب على الزوج من الوفاء بهذه الحقوق:

ففي مذهب الإمام أبي حنيفة: يجب العدل بين النساء فإن كان للرجل أكثر من زوجة واحدة، فعليه العدل بينهن في حقوقهن من القـسـم والسكن والنفقة أو خلافها، ويستوي في ذلك البكر والثيب والقديمة والحديثة والمسلمة والكتابية والمريضة لاستوائهن في ذلك، ولا يجوز له أن يجمع بينهن في مكان واحد إلا برضاهن، فإن أعسر الزوج بالنفقة والسكن فيحق للزوجة أن تستدين عليه، كما يحق لها أن تأخذ من ماله مـا يكفيهـا وولدها دون إذنه؛ استدلالًا بقضيه هند بنت عتبة حين قالت لرسول الله ﷺ یا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»([7])، فدل هذا على عظم واجب الزوج تجاه زوجته إذ لا يمكن أخذ مال أحد دون إذنه إلا في حال النفقة للزوجة ومثلها، كما دل هذا على حقها في المطالبة بنفقتهـا وما يلزمها من سـكـن وخلافه، وما يجب على القضاء من الحكم بذلك لها.

وقد سئل الإمام مالك عما يفعل الزوج إذا كان له زوجتان فقال يقسم بينهما بالتساوي، يوما هاهنا ويوما هاهنا، كما سئل -رحمه الله- عن المرأة يتزوجها الرجل ويشترط عليها أن يؤثر من عنده عليها، فقال: لا خير في هذا النكاح، فقيل له فإن وقع على هذا؟ قال أفسخه قبل البناء بها، وإن بني بها أجزت النكاح، وأبطلت الشرط، وجعلت لها ليلتها([8]).

وفي المذهب لا يجوز للزوج الجمع بين زوجتين في مكان واحد إلا برضاهما، وليات كل واحدة منهما في بيتها، ويجب على الزوج نفقة زوجته من طعام وسكن وما يلزمها من أدوات الزينة، وذلك کله حسب العادة في وقته وبلده، كما يجب عليه أن يأتي لها بخـادم تخدمها، فـإن كانت ممن يخدما خـادمان فأكثر وجب عليه ذلك، فإن خاصمت الزوجة زوجها في النفقة، فقضي لها عليه بها، فقال احبـسـوا لها بقدرها من ديني الذي عليها نظر إن كانت معسرة، فليس لها ذلك وقضي عليه بالنفقة، ويتبعها بالدين، وإن كانت موسرة فله بالنفقة مما له عليها.

وتفرض للزوجة النفقة من مال زوجها إذا غاب عنها، فإن لم يكن له مـال حاضر لكن عرف ملاؤه في غيبته فـرض لها عليه، وكان ذلك دينا عليه يؤخذ منه إذا قدم([9]).

وفي مذهب الإمام الشافعي: أن أقل ما يجب في أمر الله للأزواج بالمعاشرة بالمعروف أن يؤدي الزوج إلى زوجته ما فرض لها عليه من نفقة وكسوة وإسكان وخدمة (إذا كانت مثلها لا تخدم نفسها) وترك الميل الظاهر وجماع المعروف الذي أمر الله به في قوله -تعالى-: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء:19]، هو إتيان ذلك بما يحسن المخاطب ثوابه وكف المكروه.

والمرجع في مقدار الواجب المترتب على الزوج من نفقة وخلافها العادة، فإن عجز عن الوفاء بما فرض عليه لم تجبر الزوجة على المقام معه؛ استدلالًا بقول الله تعالى: {قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ} [الأحزاب:50]، فإذا عجز عن الوفاء بهذا الفرض فرق بينهما([10]).

وفي مذهب الإمام أحمد: أن الزوج ملزم بنفقة زوجته وكسوتها وسكناها بما يصلح لمثلها بالمعروف، ويعتبر ذلك الحاكم عند التنازع بحالهما، ويراعي في الوفاء بحقوقها ما هو معتاد لمثلها([11]).

وعند الإمام ابن حزم: تجب للزوجة النفقة من حين يعقد نكاحها، ولو كانت صغيرة؛ خلافا لمن قال بوجوب النفقة، بعد البناء بالزوجة، وتكون النفقة على قدر حال الزوج فالموسر والمتوسط والمقل على حسب طاقة كل منهم؛ استدلالًا بقول رسول الله ﷺ (لهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف)([12]). . ويرى الإمام ابن حزم انه ليس على الزوج أن ينفق على خادم زوجته مهما كانت حالته من اليسر، إنما عليه أن يقوم لها بمن يأتيها بالطعام والماء، ويشدد أبو محمد على الوفاء بالنفقة فإذا أخرها الزوج عن وقتها أُدب على ذلك([13]).

ومما سبق ذكره يتبين أن أقوال الفقهاء تتفق في وجوب الوفاء بما فرض الله للزوجة من طعام وكساء وإسكان وخدمة، وقد فصلوا في ذلك مما هو مدون في كتب الفقه.

قلت: ربما أن بعض الأزواج لا يدرك مدى الفرض المترتب عليه تجاه زوجته، فيما مناطه حقوقها المتعددة، وربما أن بعضًا من هؤلاء الأزواج لا يدرك هـذا الفرض عندمـا يتزوج بزوجة أخرى، وفي ظل عدم هـذا الإدراك، ينسى ما لزوجته الأولى من حقوق فيبخسها هذه الحقوق، ومن هنا تثور مشكلة لا تنحصر أثارها ومخاطرها على الزوجة نفسها فحسب؛ بل تتعدى إلى ولده منها، وهذا هو مثار السؤال والقضايا المشابهة له كثيرة.

ان مصدر حقوق الزوجة كتاب الله وسنة رسوله -عليه الصلاة والسلام- ومن ذلك ما ورد على سبيل التقرير والتأديب مسألة الطلاق قال تعالى: {وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير} [البقرة:237].

وفي هذه الآية حكم على من طلق امرأته قبل أن يبني بها، وقد سمى لها مهرًا، أن يعطيها نصفه، إلا أن تعفو هي عنه أو يعفو هو فيعطيها إياه كاملًا، ثم دعا -عز وجل- الطرفين إلى العفو، لكونه أقرب للتقوى في قوله تعالى: {وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}، ثم بعد هذا نهاهما عز وجل عن عدم نسيان ما كان بينهما من المودة والإحسان، فقال: {وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ}، فإذا كان هذا هو حق المطلقة قبل البناء بها، فما بالنا بالزوجة التي أمضت جل عمرها مع زوجها، وأنجبت منه أولادًا، ثم تجده يمنعهـا حـقـهـا بعد أن تزوج زوجها بزوجة أخرى، أليس ذلك هو الظلم الذي حرمه الله على نفسه، وجعله محرمًا بين عباده؟

ومن حقوق الزوجة ما ورد على سبيل الحكم والأمر كما في قوله تعالى: {قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ} [الأحزاب:50]، وهذا الفرض عام في معناه. ومن أحكام حقوق الزوجة في النفقة وخلافها ما بينه الله في آيات أخرى في قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}. وقوله تعالى: { لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ} [الطلاق:7]، وقوله عز وجل: {وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ} [الطلاق:6] ومن هذه الحقوق ما بينه رسول الله -عليه الصلاة والسلام- في عدة أحاديث منها قوله: (فاتقوا الله في النساء)([14]).

من هنا فإن الزوج في المسألة يأثم إثمًا عظيمًا في بخسه حقوق زوجته، ولها الحق في مقاضاته ومطالبته بهذه الحقوق.

وخلاصة المسألة: أن للزوجة على زوجها حقوقًا تتعلق به ديانة لا يبرأ منها إلا بأدائها كاملة غير منقوصة، فإن لم يفعل حق لها مقاضاته.

أما من حيث الديانة فإن الله جعل التزاوج بين الذكر والأنثى حقيقة من حقائق الحياة، وأساسًا لوجود البشر وتكاثرهم، وهذا التزاوج ينشيء عقدًا طبيعيًا يرتب التزامًا وواجبات على الزوج وزوجته تجاه كل منهما؛ وذلك أن الله جل وعلا جعل للزواج حكمة وغاية، ومن ذلك تنسيل البنين والحفدة، وإيجاد السكينة والمودة والرحمة، فمن خالف ذلك فقد خالف سنة الله التي جاءت بالأمر بالتراحم والتواد.

أما حقوق الزوجة قضاءً فإن الله عز وجل قد فرض لها النفقة فيما يلزمها من طعام وكساء وإسكان وغير ذلك من الحقوق الزوجية، وقد لا يدرك بعض الأزواج مدى هذا الفرض عندما يتزوج بزوجة أخرى، فينسى ما لزوجته الأولى من حقوق بعد أن أمضت عمرها معه وأنسلت منه أولادًا، وهذا يـعـد مـن الظلم الـذي حرمه الله على نفسه، وجعله محرمًا بين عباده.

من هنا فإن الزوج في المسألة يأثم إثمًا عظيمًا في بخسه حقوق زوجته، ولها الحق في مـقاضاته ومـطالبته بهذه الحقوق إذا لم يؤدها طواعية.

والله أعلم

 

([1]) أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب الوصاة بالنساء، صحيح البخاري ج6، ص 145.

([2]) أخرجه الترمذي في كتاب المناقب باب فضل أزواج النبي ﷺ برقم (٣٨٩٥) ج5 ص666-667، صححه الألباني في صحيح ابن ماجه، (١٦٢١).

([3]) أخرجه البخاري (١٢٨٤)، ومسلم (٩٢٣)، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ج4 ص270، والبيهقي في السنن الكبرى ج3 ص 353.

([4]) أخرجه البخاري (٦٠١١)، ومسلم (٢٥٨٦)، وأخرجه الإمام احمد في مسنده ج4 ص270، والبيهقي في السنن الكبرىج3 ص 353

([5]) أخرجه النسائي في كتاب عشرة النساء باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض، سنن النساني، ج۷ ص ۱۳، صحح إسناده أحمد شاكر في تخريج المسند لشاكر، (١٥/٧٨).

([6]) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني، ج۲ ص۳۳۲-۳۳۳، ج4 ص١٥-۰۲۸ وشرح فتح القدير، ج۳ ص ٤٣٢. ج4 ص۳۷۸-۳۹۷، وكشف الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي ج1 ص ١٨٤، وحاشية الطحطاوي، ج۲ ص٢٥٠-٢٥٧، والحديث أخرجه أبو داود (٢١٣٤)، والترمذي (١١٤٠)، والنسائي (٣٩٤٣)، وابن ماجه (١٩٧١)، وأحمد (٢٥١١١) باختلاف يسير، وصححه السيوطي في الجامع الصغير، (٧١٠٩).

([7]) أخرجه البخاري في كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل، فالمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف، فتح الباري، ج۹ ص ٤١٨، رقمه (٥٣٦٣).

([8]) المدونة الكبرى برواية الإمام سحنون، ج۲ ص۱۸۹.

([9]) عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن شاس، ج۲ ص۱۲۹-۱۳۱، وانظر أيضا عقد الجواهر الثمينة ج۲ ص٢٩۷-٣٠٦، ومواهب الجليل لشرح مختصر خليل اللحطاب، ج4 ص9-11، وج4، ص١٨٤-١٨٥، وايضا شرح منح الجليل على مختصر خليل لعليش، ج4 ص۳۸۸-۳۹۰.

([10]) الام الإمام الشافعي ج5 ص۱۰6-۱۱۰، وانظر مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشربيني الخطيب ج۳ می ٤٢٥ -432، وقليوبي وعميرة، ج۳ ص۲۹۹ – 305، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي، ج۷ ص ۱۸۷-۱۹4.

([11]) کتاب الفروع لابن مفلح، ج5 ص577-578، وانظر كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي ج5 ص459-462،٦٢، والمبدع في شرح المقنع لابن مفلح، ج8 ص185-190 وشرح منتهى الإرادات للبهوتي ج3 ص 243-244.

([12]) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب حجة النبي، صحيح مسلم مع شرحي الابي والسنوسي ج4 ص٢٥٦-٢٥٧، برقم (١٤٧)، وأخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك، باب حجة رسول الله ﷺ، ورقمه (٣٠٧٤)، سنن ابن ماجه ج۲ ص۱۰۲۲-١٠٢٥..

([13]) المحلى بالآثار، ج۹ ص ٢٤٩-٢٥٤

([14]) أخرجه الإمام أحمد في مسنده، ج5 ص۷۳، وأخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك، باب حجة رسول الله ﷺ، برقم (٣٠٧٤) سنن ابن ماجه، ج۲ ص۱۰۲5، صححه شعيب الأرنؤوط في تخريج صحيح ابن حبان، (١٤٥٧).