بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وصحبه أجمعين، وبعد،،
فالجواب من حيث العموم: أن الحج ركن من أركان الإسلام فرضه الله على المستطيع من عباده في قوله تعالى: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِين} [سورة آل عمران الآية ٧٩]، وقوله لنبيه: {وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيق} [سورة الحج الآية ٧٢]، وقوله تعالى: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ} [سورة الحج الآية 8٢].
وقد روى مسلم بإسناده عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله r فقال: (أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا.. ) الحديث ([1]).
وقد وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث تدعو إلى المبادرة بالحج، وعدم التفريط فيه ومن ذلك قوله -عليه الصلاة والسلام-: (من أراد الحج فليتعجل)([2]).
وقوله فيما رواه علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-: (من ملك زادًا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديًا أو نصرانيًا وذلك أنّ الله يقول في كتابه: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}([3]).
وفي رواية أخرى: (من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه مرض حابس أو سلطان جائر أو حاجة ظاهرة فليمت على أي حال شاء يهوديًا أو نصرانيًا)([4]).
والمفهوم الواضح من هذا، الأمر بالحج فقول الله تعالى: {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} أمر يقتضي الإلزام، والوجوب، ويرتِّب الأداء لا ينفك منه إلا من لم يستطع، بدليل الاستثناء الوارد فـي الآية الكريمة يقول تعالى: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} ، ويقول تعالى: {وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ}، أمر لنبيه بالمناداة بالحج، وكما أن هذا الأمر ترتب على رسول الله في حياته، وبلَّغه لأمته فقد ترتب عليها إلى أن تقوم الساعة، وينبني على هذا أن المسلم مأمور بالحج أمر إلزام، ووجوب إذا كان يستطيعه.
وقد هَوَّن بعض الفقهاء الاستطاعة فمنهم من قال إنها الصحة، ومنهم من قال إن على مريد الحجة تحقيق الاستطاعة عن طريق إيجار نفسه بأكله إن كان شابًا حتى يقضي حجه.
ويرى الإمام مالك: أنه إن كان يمكنه المشي وعادته سؤال الناس لزمه الحج؛ لأن هذه هي الاستطاعة في حقه فهو كواجد الزاد والراحلة. وأكثر أهل العلم على أن الاستطاعة الزاد والراحلة، وهذه حسب عرف الزمان والمكان فمن كان يقدر في هذا الوقت على إيجار السيارة أو الطائرة، ويقدر على نفقته لزمه الحج على ألا يكون متكلفًا في ذلك أو يكون في فعله ضرر يلحقه أو يلحق أولاده.
هذا من حيث العموم، أما من حيث السؤال الوارد في المسألة فالمرأة مثل الرجل في وجوب الحج عليها إلا أن الفقهاء قيدوا خروجها للحج بشروط؛ ففي مذهب الإمام أبي حنيفه قول بأنه يشترط لخروجها شرطان:
أحدهما: أن يكون معها زوجها، أو محرم لها فإن لم يوجد أحدهما لم يجب عليها الحج؛ واستدل أصحاب المذهب على ذلك بما روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (لا تحجن امرأة إلا ومعها ذو محرم)([5])، وقوله -عليه الصلاة والسلام-: (لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا ومعها ذو محرم)([6])، كما استدلوا على ذلك بأنها تحتاج إلى مساعدة وإلى الأمان من المخاوف ولا يستطيع هذا إلا الزوج أو المحرم، فإذا لم يوجد أصبحت غير مستطيعة، ودخلت في عموم الاستثناء([7]) من عدم وجوب الحج بحكم عدم الاستطاعة.
وفي المذهب قول آخر بأنه ليس لزوجها منعها من حجة الإسلام ولو حجت بلا محرم جاز مع الكراهة([8])، وإن حجت مع محرم فلا يلزمها إذن زوجها؛ لأن حقه لا يظهر مع الفرائض كالصوم والصلاة ([9]).
وفي مذهب الإمام مالك: أنه ليس للزوج منع زوجته من حجة الإسلام إذا قيل أن الحج على الفور وكذا على القول بالتراخي..([10])، فإذا وجدت المرأة صحبة مأمونة لزمها الحج وليس المحرم من الاستطاعة؛ لأن السفر هنا مفروض كالهجرة، ولأن وجود المأمون ممن تسكن إليه النساء يقوم مقام المحرم ([11]).
وفي البيان والتحصيل: “سئل عن رجل قالت له امرأته، وكان صرورة إئذن لي أن أحج معك، وأنا أعطيك مهري الذي لي عليك، فقبل وتركها تحج قال: يلزمه المهر؛ لأنه كان يلزمه أن يأذن لها أن تحج”([12])، وقيل إن هذا “إذا لم تعلم أنه كان يلزمه أن يأذن لها، وأما إن علمت فذلك لازم لها؛ لأنها أعطته مالها طيبة بذلك نفسها”([13]).
وفي مذهب الإمام الشافعي: قال الإمام محمد بن إدريس: “وإذا كان فيما يروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ما يدل على أن السبيل الزاد والراحلة، وكانت المرأة تجدهما وكانت مع ثقة من النساء في طريق مأهولة آمنة فهي ممن عليه الحج.. وإن لم يكن معها ذو محرم؛ لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يستثن فيما يوجب الحج إلا الزاد والراحلة..»([14]) .
وإذا كانت قادرة بنفسها ومالها على الحج فأراد وليها منعها من الحج أو أراده زوجها، منعها منه ما لم تهل به؛ لأنه فرض بغير وقت إلا في العمر كله فإن أهلت بالحج بإذنه لم يكن له منعها، أما أن أهلت بغير إذنه ففيه قولان: أحدهما: أن عليه تخليتها. والقول الثاني: أن تكون كمن أحصر فتذبح وتقصر ويكون ذلك لزوجها، وقال الإمام: وأحب لزوجها ألا يمنعها([15]).
وفي مذهب الإمام أحمد: أن الحج فرض على المسلم فليس للزوج منع زوجته من أداء فرضها؛ لأنه كالصلوات الخمس وصوم رمضان، ولكن من المستحب لها أن تستأذنه في ذلك، فإن أذن لها وإلا خرجت بغير إذنه، أما في حج التطوع فله منعها؛ لأن حقه واجب فلا يحق لها تفويته بما ليس بواجب ([16]) . وقال ابن رجب في القواعد: «نص أحمد في رواية صالح: على أنها لا تحج إلا بإذنه وأنه ليس له منعها، قال: فعلى هذا يجبر على الإذن لها»([17]).
قال في مطالب أولي النهى: «.. وحرم على الزوج منعها من حج فرض كملت شروطه كبقية الواجبات، وسن لها استئذانه نصًا، خروجًا من الخلاف، وإن كان غائبًا كتبت إليه، فإن أذن، وإلا خرجت بمحرم، فلو لم تكمل شروطه فله منعها، وإن أحرمت به بلا إذنه لم يملك أن يحللها لوجوب إتمامه بشروعها فيه..»([18]).
أما الإمام أبو محمد بن حزم فيرى أن المرأة التي لا زوج لها ولا محرم يحج معها فإنها تحج ولا شيء عليها، فإن كان لها زوج فعليه أن يحج معها، فإن لم يفعل فقد عصى الله ولها أن تحج بغير إذنه وليس له منعها من حج التطوع.
ومما استدل به أبو محمد تفصيله وتفسيره ما رواه ابن عباس أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يخطب قائلًا: (لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم)، فقام رجل فقال: يارسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: (انطلق فاحجج مع امرأتك)([19]).
فكان هذا الحديث – كما يقول أبو محمد – رافعًا للاشكال فنهيه -عليه الصلاة والسلام- أن تسافر امرأته إلا مع ذي محرم وقع، ثم سأله الرجل عن امرأته التي خرجت حاجة مع غير محرم أو زوج فأمره -عليه الصلاة والسلام- أن ينطلق فيحج معها «ولم يأمر بردها ولا عاب سفرها إلى الحج دونه ودون ذي محرم»([20])، ثم قال: «وفي أمره -عليه السلام- بأن ينطلق فيحج معها بيان صحيح ونص صريح على أنها كانت ممكنًا أداء إدراكها بلا شك، فأقر عليه السلام سفرها كما خرجت فيه وأثبته ولم ينكره، فصار كالفرض على الزوج، فإن حج معها فقد أدى ما عليه من حجتها، وأن لم يفعل فهو عاصٍ لله تعالى، وعليها التمادي في حجها والخروج إليه دونه أو معه أو دون ذي محرم أو معه كما أقرها عليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولم ينكره عليها»([21]).
وقد نقلنا هذه النصوص عن الفقهاء مع بعض التباين فيها، وكلها تتفق في وجوب الحج على المرأة وعدم التفريط فيه، فمن رأى اشتراط المحرم وإذن الزوج قال بعدم خروجها للحج إلا مع محرم، وحصول الأذن من زوجها، ومن نظر إلى فرضية الحج وعظم أمره أجاز خروجها بغير أذن زوجها.
قلت: إن أمر الحج عظيم فهو أحد أركان الإسلام الخمسة، ومع أن للزوج حقوقًا على زوجته، ومنها حقه في طاعته إلا أن هذا الحق مقيد بما لا يتعارض مع ما فرض الله على خلقه من عبادته في قوله تعالى: {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُون} [الذاريات:65]. وفي منع الزوج لزوجته من الحج مخالفة لما أمر الله به؛ لأن الحج من العبادات المفروضة، وفي هذه المخالفة عصيان لله تعالى، كما أن حق الزوج على زوجته مقيد بما لا يتعارض مع الأوامر والنواهي التي جاءت بها شريعة الله، وفي منع الزوج لزوجته من الحج وعدم حجها بسبب هذا المنع طاعة له في معصية الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما قال رسول الله r([22])، فكما أنه لا يجوز للزوج منع زوجته من الصلاة، والصيام، والزكاة من مالها، وكما أنه لا يجوز له إجبارها على ارتكاب ما حرم الله، فإنه لا يحق له منعها من الحج لما في ذلك من افتتات على حقها في العبادة وما يجب عليها من طاعة الله ورسوله. ولو قيل بحقه في منعها من الحج لقيل أيضًا بحقه في منعها من الصوم والصلاة، ولقيل بحقه في أمرها بارتكاب الأفعال المنافية لشرع الله وهذا كله محرم على الإطلاق.
وينبني على ما سبق: أنه ليس للزوج في المسألة منع زوجته من أداء ما فرض الله عليها، فإن فعل فهو عاص لله وحق لها أن تسافر بدون إذنه مع محرم سواء كان أبوها أو أخوها أو ذي محرم لها، فإن لم تجد كان لها أن تسافر مع رفقة من النساء، ففي هذا الزمان تطورت وسهلت وسائل الاتصال، فالنساء يستطعن اليوم الاجتماع في حافلة لوحدهن ويحججن بلا مشقة تذكر خلافًا لما كان عليه الحال في الماضي من مشقة السفر، وترتيب النزول والركوب على الرواحل، ووعورة الطرق والمسالك ومخاوف الأمن، وقد زالت هذه العوائق ولله الحمد والمنة.
وخلاصة المسألة: أن الحج ركن من أركان الإسلام فرض على المسلم من ذكر وأنثى، لا يسقطه إلا عدم الاستطاعة من مرض، أو كبر، أو عدم قدرة على زاد أو راحلة، ومع أن للزوج على زوجته حقوقًا ومنها حقه في طاعته، إلا أن منعه إياها من الحج يعد معصية لله، وطاعتها له في ذلك طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
وفي المسألة ليس للزوج حق في منع زوجته من الحج، فلها أن تستأذنه فإن أذن لها فقد أدَّى واجبه، وإن لم يأذن لها جاز لها أن تحج مع أبيها، أو أخيها، أو ذي محرم لها، فإن لم يتيسر لها ذلك فلها أن تحج مع رفقتها من النساء.
والله تعالى أعلم.
([1]) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب فرض الحج مرة في العمر، صحيح مسلم بشرح النووي ج٩ ص١٠١.
([2]) أخرجه ابن ماجه في كتاب المناسك، باب الخروج إلى الحج، برقم (۲۸۸۳) سنن ابن ماجه ج 2 ص 962، حسنه الألباني في صحيح ابن ماجه، (٢٣٤٩).
([3])أخرجه الترمذي في كتاب الحج، باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج، برقم (٢١٨)، سنن الترمذي ج٣ ص٦٧١، قال أبو عيسى: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وفي إسناده مقال. وهلال بن عبد الله مجهول. والحارث يضعف في الحديث». قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب ص٦٧٥: «هلال بن عبد الله الباهلي مولاهم، أبو هاشم البصري. متروك من السابعة»، وقال أيضاً: «الحارث عن علي مجهول، من الثالثة وهو غير الأعور»، التقريب ص٨٤١.
([4]) قال السيوطي: «أخرجه سعيد بن منصور وأحمد في كتاب الإيمان، وأبو يعلى والبيهقي»، الدر المنثور للسيوطي ج٢ ص٥٧٢، ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب، (٧٥٤).
([5]) قال أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي: «والحديث أخرجه البزار في مسنده»، سنن الدارقطني مع التعليق المغني على الدارقطني للعظيم آبادي، ج٢ ص٣٢٢، قال الألباني في السلسلة الصحيحة، (7/281): رجاله ثقات.
([6]) أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، صحيح مسلم مع شرح النووي، ج٩ ص٢٠١-٣٠١.
([7]) بدائع الصنائع للكاساني ج٢ ص٣٢١-٤٢١، وشرح فتح القدير لابن الهمام ج٢ ص٩١٤-٠٢٤، والهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني ج١ ص٥٣١، وشرح العناية على الهداية للبابرتي ج٢ ص٩١٤-١٢٤.
([8])حاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدین ج۲ ص ٤٦٥، والجوهرة النيرة على مختصر القدوري للحداد ج1 ص184.
([9])انظر الاختيار لتعليل المختار لابن مودود الموصلي الحنفي ج1 ص ١٤٠، والجوهرة النيرة على مختصر القدوري للحداد ج1 ص184.
([10])عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم أهل المدينة لابن شاس ج۱ ص446، وأسهل المدارك شرح إرشاد السالك للكشناوي ج1 ص510.
([11])المعونة في مذهب عالم أهل المدينة للبغدادي ج1 ص ٥٠١، وانظر شرح الزرقاني علي مختصر خليل ج1 ص ٢٣٦ وحاشية الشيخ محمد البناني ج1 ص٢٣٦، وشرح فتح الجليل لعليش ج2 ص۱۹۹، وأوجز المسالك إلى موطا مالك للكاندهلوي ج8 ص188، والقوانين الفقهية لابن جزي ص٨٦.
([12]) البيان والتحصيل والشرح والتوجية والتعليق في مسائل المستخرجة لأبي الوليد بن رشد القرطبي ج4 ص 42 والضرورة الذي لم يحج أجره على نفقته فلم يخرجها في الحج.
([13]) البيان والتحصيل، ج4 ص42.
([14]) الأم للشافعي، ج2 ص 117.
([15])المصدر السابق، وانظر نهاية المحتاج الى شرح المنهاج الرملي ج2 ص 251 والمجموع شرح المهذب للنووي ج8 ص 325-328.
([16])المغني والشـرح الكبير لابن قدامة ج3 ص١٩٤، وانظر شرح منتهى الإرادات للبهوتي ج۱ ص ٤٧٥-٤٧٦، دار الفكر، كشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتی ج۲ ص 285.
([18])مطالب أولي النهي في شرح غاية المنتهى للشيخ مصطفى السيوطي الرحيباني ج2 ص 275.
([19]) أخرجه البخاري (٣٠٠٦)، ومسلم (١٣٤١) باختلاف يسير، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ج۱ ص۲۲۲، والبيهقي في السنن الكبرى ج 5 ص٢٢٦.
([20])المحلي بالآثار، ج5 ص ۱۹.
([21])المحلي بالآثار، ج5 ص 25.
([22])أخرجه الإمام أحمد في مسنده، ج۱ ص ۱۳۱، صححه الألباني في صحيح الجامع، (٧٥٢٠).