كتاب من الأخ بلقاسم… يقول فيه: شخص له شاحنة يشتري بها البضائع، ويبيعها للناس، ويضطر في بعض الأحيان إلى إعطاء رشوة لكي يسمح له بالمرور، وإلا تفرض عليه غرامة مالية، أو حبس الشاحنة لمدة طويلة، ويسأل الأخ بلقاسم عما إذا كان يجوز له إعطاء هذه الرشوة، أو يجعل الغرامة تفرض عليه؟.

حكم دفع الرشوة لدفع الضرر

الرشوة: ما يعطى لإبطال حق، أو لإحقاق باطل([1])، وهي محرمة بنص الكتاب والسنة والاجماع والمعقول.

أما الكتاب فأولا: قول الله -تعالى-: {وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُون} [البقرة: 188]، والمال المراد في الآية كل ما كان مصدره أكل الأموال بغير حق، ويشمل هذا: الرشوة، والقمار، والميسر، وسائر أنواع الغصوب، وجحد الحقوق، وكل ما لا تطيب به نفس صاحبه، أو ما طابت به نفسه ولكنه محرم في الشريعة كثمن الخمر وما في حكمه. والمراد بالإدلاء بالأموال إلى الحكام تحريم إرشائهم بها؛ للحصول منهم على أكثر منها من أموال الناس عن طريق التعدي عليهم، وظلمهم وسلبهم أموالهم([2]).

وثانيا: قوله-تعالى-: {سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآؤُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِين} [المائدة:42] والمراد بالسحت في الآية الرشا، وفي ذلك قال رسول الله -ﷺ-: «كل لحم نبت بالسحت فالنار أولى به»، قالوا: يا رسول الله! وما السحت؟ قال: «الرشوة في الحكم»([3]).

وأما السنة: فما روي عن رسول الله -ﷺ- أنه قال: «لعن الله الراشي والمرتشي»([4])، وفي حديث آخر: «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش»([5])، وما روي أن رسول الله -ﷺ- قال: «ما من قوم يظهر فيهم الزنا إلا أخذوا بالسنة، وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذوا بالرعب»([6])، وما روي -أيضا- عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: «من شفع لرجل شفاعة، فأهدى له عليها هدية فقد أتى بابا كبيرا من أبواب الربا»([7]).

وما روي -أيضا- أنه -عليه الصلاة والسلام- استعمل رجلا من الأزد يقال له: ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم، وهذا أهدي لي. قال: «فهلا جلس في بيت أبيه -أو بيت أمه-، فينظر: أيهدى له أم لا؟، والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منكم شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر -ثم رفع بيده حتى رئي عفرة إبطيه -: اللهم هل بلغت اللهم؟ هل بلغت؟» ثلاثا([8]).

وأما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على أن الرشوة حرام على المعطي، وعلى الآخذ، وعلى الوسيط بينهما، وأن من أخذ الرشوة وهو يتولى أمرا من أمور الناس يعد فاسقا، يجب عزله، ويبطل كل حكم أو تصرف ترتب على فعله، وسواء كانت هذه الرشوة في صورة مباشرة، أم كانت على سبيل الهدية، وفي هذا روي أن عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه- اشتهى تفاحا، فلم يجد في بيته شيئا يشتري به، فركب معه أصحابه، فتلقاه غلمان بأطباق تفاح، فتناول منها واحدة، فشمها، ثم رد الأطباق، فقيل له في ذلك، فقال: لا حاجة لي فيه. فقيل له: ألم يكن رسول الله -ﷺ- وأبو بكر وعمر يقبلون الهدية؟، فقال: إنها لأولئك هدية، وهي للعمال بعدهم رشوة([9]).

وأما المعقول: فإن الفطر السليمة تقضي بأن الإنسان يختص بما يملكه، ولا يكون هذا الاختصاص إلا نتيجة حق له، وهذا الحق يتنافى عقلا مع طبيعة الرشوة؛ فالمرتشي يأخذ مالا لا حق له فيه، والراشي يعطي مالا ليحصل على مال لا يستحقه، فكلاهما -الآخذ والمعطي- يتعديان على حقوق غيرهم؛ مما يتنافى مع العقل والفطر السليمة.

فينبني على ما سبق أن الرشوة محرمة، وأن أطرافها لا يتعاونون على البر والتقوى، وإنما يتعاونون على الإثم والعدوان؛ مما يتعارض مع أمر الله ونهيه في قوله -عز وجل-: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب} [المائدة:2].

قلت: وقد مر على الأمة أزمان ساءت فيها الأحوال، وفسد فيها الحكام، وفشا فيها الرشا؛ فأصبحت حاجات الناس مرهونة بما يستميلون به الحكام والقضاة والمتنفذين من الرشا والهدايا، ولا شك أن هذا كان من المصائب التي مرت بها الأمة، وعلى الأخص في الفترات التي كانت فيها بلادها مستباحة، حيث عم فيها الطغيان، ففسدت الذمم، وعم الفساد، وضعف الوازع الديني، فصار المعروف منكرا، والمنكر معروفا.

وفي تلك الحال ضاق الناس بحوائجهم، فاجتهد جماعة من أئمة التابعين، فرأى جواز دفع الرشوة لدفع الظلم عن النفس أو المال أو العرض وفقا للضرورة ومقتضياتها([10]).

ففي مذهب الإمام أبي حنيفة: أن ما يدفع لدفع الخوف من المدفوع إليه على النفس أو المال حلال للدافع، حرام على الآخذ؛ لأن دفع الضرر عن المسلم واجب([11]).

وفي مذهب الإمام مالك: ذكر الرهوني: ‏«‏قال بعض العلماء: إذا عجزت عن إقامة الحجة الشرعية، فاستعنت على ذلك بوالٍ يحكم بغير الحجة الشرعية؛ أثم دونك، إن كان الحق جارية يستباح فرجها، بل يجب ذلك؛ لأن مفسدة الوالي أخف من مفسدة الزنا والغصب، وكذلك الزوجة، وكذلك الاستعانة بالأجناد يأثمون، ولا تأثم، وكذلك في غصب الدابة وغيرها، وحجة ذلك: لأن الصادر من المعين عصيان لا مفسدة فيه، والجحد والغصب عصيان ومفسدة، وقد جوز الشارع الاستعانة بالمفسدة، لا من جهة أنها مفسدة على درء مفسدة أعظم منها، كفداء الأسير، فإن أخذ الكفار لمالنا حرام عليهم، وفيه مفسدة إضاعة المال، فما لا مفسدة فيه أولى أن يجوز‏»‏‏([12]).

وفي مذهب الإمام الشافعي: تحرم الرشوة، فلا يجوز للحاكم ولا القاضي ومن في حكمهما قبول هدايا العمال، فإن أهدى لهما من خصومة أو وهبه أو ضيفه، أو تصدق عليه فرضا أو نفلا، أو من غلب على ظنه أنه سيخاصم، ولو بعضا له فيما يظهر يمتنع من الحكم عليه، أو كان يهدى إليه قبل الولاية، أو من لا خصومة له، ولم يهد إليه شيئا قبل ولايته؛ حرم عليه قبولها، ولا يملكها؛ لأنها توجب الميل إليه في الأولى، ويحال سببها على الولاية في الثانية، وقد ورد في الأخبار الصحيحة أن هدايا العمال سحت، وإنما حلت له -ﷺ- لعصمته، فمتى بُذِلَ له مال ليحكم بغير الحق، أو امتنع من حكم بحق فهو الرشوة المحرمة بالإجماع، ومن علم أخذ ماله بباطل لولا الرشوة فلا ذم عليه([13]).

وفي مذهب الإمام أحمد: الرشوة في الحكم، ورشوة العامل حرام، قال ابن قدامة: ‏«‏قال الله -تعالى-: {أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} قال الحسن، وسعيد بن جبير في تفسيره: هو الرشوة. وقال: إذا قبل القاضي الرشوة بلغت به إلى الكفر‏»‏‏، وقيل: إذا رشا الراشي العامل؛ ليدفع ظلمه، ويجزيه على واجبه، فقال عطاء وجابر بن زيد والحسن: لا بأس أن يصانع عن نفسه. وقال جابر: ما رأينا في زمن زياد أنفع لنا من الرشا، ولأنه يستنقذ ماله كما يستنقذ الرجل أسيره‏»‏([14]).

وفي مذهب الإمام ابن حزم: من مُنِعَ من حقه، فأعطى ليدفع عن نفسه الظلم فذلك مباح للمعطي، وأما الآخذ فآثم([15]).

قلت: هذه مجمل آراء بعض المجتهدين من الأئمة المتأخرين، نقلناها باختصار، وهي-بلا شك-نتيجة واقع في زمان كان له ظروفه ومشكلاته، ولا تبرر بأي حال أن تكون قاعدة متبعة في كل زمان أو مكان؛ فالحكام والقضاة والولاة ومن في حكمهم يُعْطَوْنَ مرتباتٍ من مال الأمة، وهم مقابل هذه المرتبات يرعون مصالحها، فلا يجوز لهم بأي حال أن يأخذوا غير أجورهم، والقول بغير ذلك مردود للأسباب التالية:

أولها: أن الرشوة محرمة بحكم الكتاب والسنة، وتحريمها جاء مطلقا، وفي تعاطيها خروج على هذا الحكم.

وثانيها: أن دفع الرشوة بحجة رفع الظلم يفتح الباب لتفشي الفساد والظلم بهذه العلة، فيفقد الضعيف حقه، ويأخذ القوي حق غيره، فيعم الفساد، وتسوء الأحوال، وتعم البلوى وتكثر الفتن.

وثالث الأسباب: أن البلدان في الزمن المعاصر محكومة في الغالب الأعم بأنظمة وقوانين تحدد حقوق العاملين فيها، وواجباتهم، ومسؤولياتهم، فتمنع عليهم أخذ الرشا، وما في حكمها؛ فيحق لكل صاحب مصلحة في بلاده أن يستعدي سلطاتها لمنع ما قد يتعرض له من ظلم من العاملين فيها.

ورابع هذه الأسباب: أن القول بدفع الرشوة لدفع الظلم سوف يفتح الباب -أيضا- أن يتولى أمور الناس من لا أمانة لهم.

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن رجل أهدى للحاكم هدية لطلب حاجة، أو التقرب بالخدمة عنده، وما أشبه ذلك، فهل يجوز أخذ هذه الهدية؟، فأجاب بما يلي: ‏«‏وأما الهدية في الشفاعة -مثل: أن يشفع لرجل عند ولي أمر ليرفع عنه مظلمة، أو يوصل إليه حقه، أو يوليه ولاية يستحقها، أو يستخدمه في الجند المقاتلة، وهو مستحق لذلك، أو يعطيه من المال الموقوف على الفقراء أو الفقهاء أو القراء أو النساك أو غيرهم، وهو من أهل الاستحقاق، ونحو هذه الشفاعة التي فيها إعانة على فعل واجب أو ترك محرم- فهذه -أيضا- لا يجوز فيها قبول الهدية، ويجوز للمهدي أن يبذل في ذلك ما يتوصل به إلى أخذ حقه، أو دفع الظلم عنه. هذا هو المنقول عن السلف والأئمة الأكابر.

وقد رخص بعض المتأخرين من الفقهاء في ذلك، وجعل هذا من ‏«‏باب الجعالة‏»،‏‏ وهذا مخالف للسنة وأقوال الصحابة والأئمة، فهو غلط؛ لأن مثل هذا العمل هو من المصالح العامة التي يكون القيام بها فرضا، إما على الأعيان، وإما على الكفاية، ومتى شرع أخذ الجعل على مثل هذا لزم أن تكون الولاية وإعطاء أموال الفيء والصدقات وغيرها لمن يبذل في ذلك، ولزم أن يكون كف الظلم عمن يبذل في ذلك، والذي لا يبذل لا يولى، ولا يعطى، ولا يكف عنه الظلم، وإن كان أحق وأنفع للمسلمين من هذا. والمنفعة في هذا ليست لهذا الباذل حتى يؤخذ منه الجعل على الآبق والشارد، وإنما المنفعة لعموم الناس-أعني المسلمين-؛ فإنه يجب أن يولى في كل مرتبة أصلح من يقدر عليها، وأن يرزق من رزق المقاتلة والأئمة والمؤذنين وأهل العلم الذين هم أحق الناس وأنفعهم للمسلمين، وهذا واجب على الإمام، وعلى الأمة أن يعاونوه على ذلك، فأخذ جعل من شخص معين على ذلك يفضي إلى أن تطلب هذه الأمور بالعوض، ونفس طلب الولايات منهي عنه، فكيف بالعوض؟، ولزم أن من كان ممكنا فيها يولى ويعطى وإن كان غيره أحق وأولى؛ بل يلزم تولية الجاهل والفاسق والفاجر، وترك العالم العادل القادر؛ وأن يرزق في ديوان المقاتلة الفاسق والجبان العاجز عن القتال، وترك العدل الشجاع النافع للمسلمين، وفساد مثل هذا كثير‏»‏‏([16]). انتهى.

لهذا فالجواب عن سؤال الأخ السائل يفترض أن الذي يضع الغرامة عليه إذا لم يرشه موظف حكومي، ويفعل ما يفعل للحصول على المال؛ مخالفا بذلك أنظمة بلاده، ولما كانت الرشوة محرمة في كل أنظمة وقوانين الدول، ومنها دولة الأخ السائل؛ لهذا فإن عليه أن يتقدم بشكوى إلى الجهات المسؤولة في بلاده؛ لإبلاغها عن سلوك هذا الموظف؛ لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله به، مع الامتناع عن رشوته؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه.

وخلاصة المسألة: أن الرشوة محرمة بنص الكتاب والسنة والإجماع، وأن من يتعامل بها يعد آثما إثما كبيرا؛ لما فيها من الطرد والبعد عن رحمة الله في قول رسول الله -ﷺ-: «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش».

وما قاله المتأخرون من الأئمة من جواز دفع الرشوة لدفع الظلم مرهون بزمان كثر فيه الطغيان، وعم فيه الفساد، فأصبحت الحقوق والحاجات مرهونة بدفع الرشا، ولما كانت الدول تحرم في أنظمتها الرشوة، وتعاقب عليها، فإن على الأخ السائل إبلاغ حكومة بلاده عن سلوك الموظف المشار إليه في السؤال لمعاقبته، ولا يجوز له في هذه الحال إرشاؤه؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان. والله أعلم.

 

([1])  التعريفات للجرجاني، ص148.

([2]) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج2 ص338-340.

([3])  قال الحافظ ابن حجر: “رواه ابن جرير مرفوعا، ورجاله ثقات، ولكنه مرسل”. فتح الباري ج5 ص531.

([4]) أخرجه الترمذي في كتاب الأحكام، باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم، برقم 1351، تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للمباركفوري، ج4 ص472، وأخرجه أبو داود بلفظ: ‏«‏لعن رسول الله-ﷺ-الراشي والمرتشي‏»‏‏، في كتاب القضاء، باب في كراهية الرشوة، برقم (3575)، عون المعبود شرح سنن أبي داود ج5 ص359، وأخرجه ابن ماجة في كتاب الأحكام، باب التغليظ في الحيف والرشوة، برقم (2313)، سنن ابن ماجة ج2 ص775، صححه الألباني في صحيح الترغيب، (٢٢١١).

([5])   أورده الحافظ ابن حجر في الفتح ج5 ص261، ضعفه  الألباني في ضعيف الجامع، (٤٦٨٤)..

([6]) أخرجه الإمام أحمد في المسند ج4 ص205، ضعفه الألباني في ضعيف الترغيب، (١٣٤٣).

([7])  أخرجه أبو داود في كتاب البيوع، باب في الهدية لقضاء الحاجة، برقم (3541)، سنن أبي داود ج3 ص291-292، حسنه الألباني في صحيح أبي داود، (٣٥٤١).

([8])  متفق عليه أخرجه البخاري في كتاب الهبة، باب من لم يقبل الهدية، برقم (2597)، فتح الباري بشرح صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري للإمام الحافظ ابن حجر، ج5 ص260-261، وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمال، صحيح مسلم بشرح النووي ج12 ص218-222.

([9])  فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر ج5 ص261.

([10])  عون المعبود شرح سنن أبي داود لشمس الحق العظيم آبادي ج5 ص359.

([11])   حاشية ابن عابدين ج5 ص362-363.

([12])  حاشية الإمام الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل ج7 ص313.

([13]) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي ج8 ص254-255.

([14]) المغني لابن قدامة ج4 ص60. وكشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي ج6 ص316.

([15]) المحلى بالآثار ج8 ص218.

([16])  مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ج31 ص287-288.