سائل يسأل ويقول: والدي يريد الكتابة في وصيته بأن يقسم ما يتركه بعد وفاته بالتساوي بين أبنائه وبناته، فهل هذه الوصية صحيحة؟.

وصية الوالد بأن تقسم تركته بالتساوي بين أولاده:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالجواب: أن هذا لا يجوز؛ لأن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-قال فيما رواه أبو أمامة الباهلي-رضي الله عنه-: «إنَّ اللهَ قد أعطَى كلَّ ذي حَقٍّ حقَّه، فلا وَصيَّةَ لوارِثٍ»([1]).

فيجوز للموصي أن يوصي لأولاده في حياته بالتساوي بينهم، أما بعد وفاته فتقسم تركته حسب الإرث الشرعي: للذكر مثل حظ الأنثيين.

فالحاصل: أنه لا تجوز الوصية على النحو الذي ذكره الأخ السائل. والله-تعالى-أعلم.

[1] -أخرجه أبو داود (2870)، والترمذيُّ (2120)، وابن ماجه (2713)، وأحمد (22294)، صححه الألباني في صحيح ابن ماجه، (٢٢١٠).