سائل يسأل ويقول: والدي يريد الكتابة في وصيته بأن يقسم ما يتركه بعد وفاته بالتساوي بين أبنائه وبناته، فهل هذه الوصية صحيحة؟.

حكم وصية الوالد بأن تقسم تركته بالتساوي بين أولاده

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالجواب: أن هذا لا يجوز؛ لأن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-قال فيما رواه أبو أمامة الباهلي-رضي الله عنه-: «إنَّ اللهَ قد أعطَى كلَّ ذي حَقٍّ حقَّه، فلا وَصيَّةَ لوارِثٍ»([1]).

فيجوز للموصي أن يوصي لأولاده في حياته بالتساوي بينهم، أما بعد وفاته فتقسم تركته حسب الإرث الشرعي: للذكر مثل حظ الأنثيين.

فالحاصل: أنه لا تجوز الوصية على النحو الذي ذكره الأخ السائل. والله-تعالى-أعلم.

[1] -أخرجه أبو داود (2870)، والترمذيُّ (2120)، وابن ماجه (2713)، وأحمد (22294)، صححه الألباني في صحيح ابن ماجه، (٢٢١٠).