سائل يسأل ويقول: هل يجوز للمعتمر أن يعتمر عن شخص متوفًّى، لا تربطهما صلة قرابة، إنما تربطهما الأخوة الإيمانية فقط؟.

اعتمار الشخص عن آخر لا تربطه به إلا علاقة الإيمان:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالجواب: أن هذا جائز، فإذا أراد شخص الاعتمار عن جيرانه أو معارفه فلا حرج في ذلك، بل إنَّ للمعتمر أجرًا، فمن الناس من يريد العمرة، ولكنه لا يستطيع للعجز أو للمرض، فإذا تبرع شخص للاعتمار عنه لمحبته له في الله فله أجرٌ، فالمؤمنون إخوة، ومتحابون في الله، ففي حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله-صلى الله عليه وسلم-قال: «سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ يَومَ القِيَامَةِ في ظِلِّهِ، يَومَ لا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ-ومنهم-: وَرَجُلَانِ تَحَابَّا في اللَّهِ»([1]).

فالحاصل: أن هذا الاعتمار جائز. والله-تعالى-أعلم.

[1] -أخرجه البخاري (6806)، ومسلم (1031).