سائل يسأل ويقول: ما حكم تأجير العقار لفرع من فروع بنك ربوي؟.

تأجير العقار لفرع من فروع البنك:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالجواب: أن الربا أمره عظيم، وقد عظَّمه الله، وشدد في عقوبة فاعله، وصاحب العقار يمكن له تأجير عقاره إلى مستأجر لا يتعامل بالربا، والأصل فيه ما رواه أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه-: إنَّ نَاسًا مِنَ الأنْصَارِ سَأَلُوا رَسولَ اللَّهِ-صلى الله عليه وسلم-، فأعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ، فأعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ، فأعْطَاهُمْ، حتَّى نَفِدَ ما عِنْدَهُ، فَقَالَ: «ما يَكونُ عِندِي مِن خَيْرٍ فَلَنْ أدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، ومَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، ومَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، ومَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، وما أُعْطِيَ أحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ»([1]). والله-تعالى-أعلم.

[1] – أخرجه البخاري برقم (1469).