سائل يسأل ويقول: ما حكم تأجير العقار لفرع من فروع بنك ربوي؟.

حكم تأجير العقار لفرع من فروع البنك

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالجواب: أن الربا أمره عظيم، وقد عظَّمه الله، وشدد في عقوبة فاعله، وصاحب العقار يمكن له تأجير عقاره إلى مستأجر لا يتعامل بالربا، والأصل فيه ما رواه أبو سعيد الخدري -رضي الله عنه-: إنَّ نَاسًا مِنَ الأنْصَارِ سَأَلُوا رَسولَ اللَّهِ-صلى الله عليه وسلم-، فأعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ، فأعْطَاهُمْ، ثُمَّ سَأَلُوهُ، فأعْطَاهُمْ، حتَّى نَفِدَ ما عِنْدَهُ، فَقَالَ: «ما يَكونُ عِندِي مِن خَيْرٍ فَلَنْ أدَّخِرَهُ عَنْكُمْ، ومَن يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، ومَن يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ، ومَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ، وما أُعْطِيَ أحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ»([1]). والله-تعالى-أعلم.

 

[1] – أخرجه البخاري برقم (1469).