سائل يسأل ويقول: مؤذن المسجد لديه راتب، ولكنه لا يكفي لشراء كل ما تحتاجه أسرته، هل يجوز إعطاؤُه من الزكاة؟.

صرف الزكاة للمؤذن الذي لا يستطيع شراء حاجاته:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

فالجواب: أن المعيار في صرف الزكاة هو الفقر والحاجة، فإذا كان لا يقدر على شراء حاجاته الضرورية من المطعم والمشرب والملبس فتجوز له الزكاة؛ لأنه من الفقراء الذين بَيَّنَ الله استحقاقهم الزكاة، وفي صرف الزكاة له أجر؛ لقيامه بالأذان. والله-تعالى-أعلم.