الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فالجواب: أن الطلاق الصريح هو ما يكون واضحا لا لبس فيه، كقول الزوج لزوجته: أنت طالقٌ، أو طلقتُكِ، أو فارقتُكِ، ونحو ذلك من العبارات التي لا تحتمل التأويل أو التفسير، والطلاق كناية، كأن يقول الزوج: لقد ندمتُ على الزواج منكِ، أو يقول: اعتبري نفسك غير متزوجة؛ فهذا يحتمل التأويل، وقد يكون القصد: أنتِ غير متزوجة من غيري.
المهم أن الطلاق في السؤال تحكمة نية الزوج، وهذه النية لا يعلمها إلا هو؛ لأن محل النية القلب، فإن كان يريد طلاق زوجته وقع الطلاق، وإلا فلا يقع إن كان القصد منه غير الطلاق. والله-تعالى-أعلم.