سائل يسأل: والدي اقترض مني مبلغا من المال ثم توفي قبل سداد هذا المبلغ، فهل يجوز لي أخذ مبلغ الدين قبل قسمة الميراث؟

قرض الولد لوالده الذي توفي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،

فالجواب: إن مال ولده ماله، والأصل فيه حديث عبد الله بن العمرو بن العاص -رضي الله عنه- أن قال: ” جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- فقالَ إنَّ أبي اجتاحَ مالي فقالَ أنتَ ومالُكَ لأبيكَ وقالَ رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إنَّ أولادَكم من أطيبِ كسبِكُم فَكلوا من أموالِهم”([1]) والمال الذي أعطاه لوالده يعتبر عطية، فلا يعد قرضا، وبعد وفاة والده، ينتقل إلى جميع الورثة ضمن المال الذي يقسم على جميع الورثة.

والله تعالى أعلم.

[1] أخرجه أبو داود (3530)، وابن ماجه (2292) واللفظ له، وأحمد (7001).