سائل يسأل: هناك من يستعير أشياء ويقول إنه يحتاجها لنفسه ولكنه يعطيها لغيره دون علم صاحبها هل تصرفه هذا جائز؟

حكم إعطاء المستعير ما استعاره لغيره

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،

فالجواب: هذا التصرف لا يجوز؛ لأن المعير وثق بهذا الشخص وأعاره ما طلب، والمستعير تصرف خلاف ما أعاره المعير، ولكن إذا أذن له المعير، فيجوز له أن يعطيها لغيره، ولا حرج عليه، وإلا فلا.

والله تعالى أعلم.