الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إذا كانت زوجته مريضة وهذا الرجل غير مستطيع على توفير نفقات علاجها فيجوز صرف الزكاة لها، علما بأن هناك من الفقهاء من ذهب إلى أن الزوج لا يجب عليه نفقة العلاج والدواء لزوجته. ومنهم من علل ذلك بأنه ليس من الحاجات الضرورية المعتادة، بل هو أمر طارئ، وذهب بعض العلماء إلى وجوب نفقة العلاج على الزوج؛ لأن ذلك داخل في المعاشرة بالمعروف، ولأن الحاجة إلى الدواء قد لا تقل عن الحاجة للطعام والشراب، فليس من المعاشرة بالمعروف أن تمرض المرأة، فلا يحضر لها طبيبًا ولا يدفع له أجرة، وقد قال تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثلُ الَّذِي عَلَيهِنَّ بِالمَعرُوفِ﴾ (البقرة: 228) فالصحيح وجوب ذلك عليه.
فللزوجة الحق في علاجها إذا كانت في عصمة الزوج.
والله تعالى أعلم.