الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: لا يقع الطلاق في هذه الحالة فالطلاق يجب أن يقع بلفظ صريح أو بكناية، والأصل فيه قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:” إنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ تَجَاوَزَ لِأُمَّتي عَمَّا حَدَّثَتْ به أَنْفُسَهَا، ما لَمْ تَعْمَلْ، أَوْ تَكَلَّمْ بهِ “( (أخرجه مسلم (127).))، فلا يقع الطلاق بمجرد تحديث النفس.
والله تعالى أعلم.