سائل يسأل: هل يجوز منع المرأة من الزواج برجل ذو خلق ودين بسبب أن بعض من أسرته اشتهر عنهم طلاق زوجاتهم؟

الزواج من شخص اشتهرت أسرته بالطلاق

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: هذا من الوهم والظن بالسوء، ولا يجوز أن تبنى أمور الزواج على مثل هذه الظنون، والأصل فيه قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ ۖ ﴾ (الحجرات:12)، والأصل في تحريم الظن أيضا قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه-:” إيَّاكُمْ والظَّنَّ؛ فإنَّ الظَّنَّ أكْذَبُ الحَديثِ “( (أخرجه البخاري (5143) ومسلم (1408، 2563).)).
والله تعالى أعلم.