الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،، فالجواب: يجوز إعطاء الزكاة لابنة الأخت إن كانت فقيرة، ولصاحب الزكاة أجران: أجر صلة الرحم، وأجر إخراج الزكاة. والله تعالى أعلم.