سائل يسأل: هل يجوز لي إخراج زكاة مالي لعم والدتي الذي لا يكفيه معاشه على سد الاحتياجات الأساسية لأسرته؟

حكم إعطاء الزكاة لعم الوالدة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إذا كان عم والدتها من الفقراء والمساكين، فيجوز التصدق عليه وإعطاء الزكاة له؛ لأن الزكاة لا تحل إلا للفقراء والمساكين، لقول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (التوبة:60).
والله تعالى أعلم.