سائل يسأل: هل يجوز لمن يملك قيمة كفارة اليمين أن يصوم ثلاثة أيام ويتصدق بالمبلغ على الفقراء؟

ترتيب كفارة اليمين

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: لا يجوز له أن يصوم إلا عند عجزه عن الكفارة بالإطعام أو بالكسوة أو بالعتق، فإذا عجز عن الثلاث صام، لا حرج عليه.
والله تعالى أعلم.