سائل يسأل: هل يجوز للولد أن يقرض شخصا من ماله والده المصاب بالزهايمر؟

حكم تصرف الولد بمال والده المصاب بالزهايمر

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: لا يجوز له التصرف مال والده المصاب بالزهايمر، أو أن ينفرد به، بل ينطبق عليه حكم المجنون، والأصل فيه حديث عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ” رفع القلمُ عن ثلاثةٍ: عن الصبيِّ حتى يبلغَ، وعن المجنونِ حتى يُفيقَ، وعن النائمِ حتى يستيقظَ “( (صحيح سنن أبي داود (4399)، صححه النووي في المجموع، (٤/٢٥٠).)).
والله تعالى أعلم.