سائل يسأل: هل يجوز للورثة بعد وفاة أبيهم حجز مبلغ لتزويج من لم يتزوج من الأشقاء بحجة أن الآخرين قد تزوجوا من المال المشترك؟

حجز مبلغ لتزويج من لم يتزوج من الأشقاء بعد وفاة الأب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إذا كان الأب في حياته زوج أولاده، وبقي منهم البعض لم يعطهم شيئا من المال مقابل زواجهم، فالواجب مساواة هؤلاء بالذين تزوجوا من مال أبيهم، وأن يحجز مبلغ لزواج من لم يتزوج، ولا حرج في ذلك.
والله تعالى أعلم.