سائل يسأل: هل يجوز للمؤتمن على المال أن يقرض غيره من هذا المال؟

حكم إقراض مال الأمانة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: لا يجب أن يتصرف الإنسان في الأمانة إلا ما تقتضيه في المحافظة عليها، والأصل فيه قول الله -عزوجل-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ (الأنفال: 27)، وقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:” آيةُ المُنافِقِ ثلاثٌ: إذا حدَّث كَذَب، وإذا وعَد أخلَفَ، وإذا اؤتُمِن خان”( (أخرجه البخاري (33)، ومسلم (59).))، وإن أذن له صاحب الأمانة، فلا حرج عليه أن يقرض منها لأحد.
والله تعالى أعلم.