الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،، فالجواب: يجوز للعم أن يتزوج من مطلقة أو أرملة ابن أخيه، إذا طلقها أو توفي عنها بعد انقضاء عدتها من الطلاق أو من الوفاة، ولا حرج في ذلك. والله تعالى أعلم.