سائل يسأل: هل يجوز للعم أن يتزوج من مطلقة أو أرملة ابن أخيه؟

يجوز للعم أن يتزوج من مطلقة أو أرملة ابن أخيه

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: يجوز للعم أن يتزوج من مطلقة أو أرملة ابن أخيه، إذا طلقها أو توفي عنها بعد انقضاء عدتها من الطلاق أو من الوفاة، ولا حرج في ذلك.
والله تعالى أعلم.