سائل يسأل: هل يجوز للسائق توصيل البضاعة المحرمة إذا كانت مختلطة بغيرها من السلع المباحة إلى الزبائن؟

توصيل البضاعة المحرمة إذا كانت مختلطة بغيرها

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،، فالجواب: إن المعيار في هذا التوصيل هو إن كان أكثر البضاعة من المحرمات، فلا يجوز العمل في هذا التوصيل؛ لأنه تعاون على نقل المحرمات والإثم، والأصل فيه قول الله جل في علاه: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (المائدة:2)، وأما إن كان الحلال أكثر من الحرام، فيجوز له نقلها، فلا حرج عليه.
والله تعالى أعلم.