الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،، فالجواب: إن المعيار في هذا التوصيل هو إن كان أكثر البضاعة من المحرمات، فلا يجوز العمل في هذا التوصيل؛ لأنه تعاون على نقل المحرمات والإثم، والأصل فيه قول الله جل في علاه: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (المائدة:2)، وأما إن كان الحلال أكثر من الحرام، فيجوز له نقلها، فلا حرج عليه.
والله تعالى أعلم.