الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: لا يجوز للرجل أن يلبس سوارا أو خاتما من الذهب، والأصل فيه ما روي عن بنِ زُرَيرٍ، أنَّه سَمِعَ عليَّ بنَ أبي طالبٍ -رضي الله عنه- يقولُ: “إنَّ نبيَّ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أخذ حريرًا، فجعَلَه في يمينِه، وأخذ ذهبًا فجعَلَه في شِمالِه، ثمَّ قال: إنَّ هذينِ حرامٌ على ذُكورِ أمَّتي”( (أخرجه مُسْلِم (2078).))، وعن عليِّ بنِ أبي طالبٍ -رضي الله عنه- -أيضا- قال: “نهاني رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- عن التخَتُّمِ بالذَّهَبِ”( (أخرجه مُسْلِم (2078).))، ولكن لا بأس أن يلبس خاتما من الفضة.
والله تعالى أعلم.