سائل يسأل: هل يجوز للتاجر أن يصرف من زكاة تجارته كراتب شهري لمرشدة دينية ليس لها مصدر مادي وهي تعمل في الإرشاد الديني لنساء القرية؟

إخراج الزكاة كراتب شهري لمرشدة دينية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: يجوز صرف الزكاة لها كراتب شهري أو خلافه، طالما أنها تقوم بالأعمال الدعوية، وليس لها مصدر رزق.
والله تعالى أعلم.