الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،، فالجواب: إنه لا يجوز للأب أن يعطي زكاة ماله لبنته؛ لأنه لا يجوز صرف زكاة المزكي للأصول والفروع، وعلى الأب أن يعطي من ماله الخاص لبنته. والله تعالى أعلم.