سائل يسأل: هل يجوز للأب أن يعطي زكاة ماله لابنته المتزوجة إذا كان زوجها فقيرا؟

إعطاء الأب زكاة ماله لبنته المتزوجة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: إنه لا يجوز للأب أن يعطي زكاة ماله لبنته؛ لأنه لا يجوز صرف زكاة المزكي للأصول والفروع، وعلى الأب أن يعطي من ماله الخاص لبنته.
والله تعالى أعلم.