سائل يسأل: هل يجوز للأب أن يعطي زكاة ماله لابنه المتزوج، الذي خسر ماله في التجارة؟

لا يجوز للأب أن يعطي زكاة ماله لابنه

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: يجوز له أن يساعده من ماله، ولكن ليس من زكاة ماله.
والله تعالى أعلم.