الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: لا يجو ز التفريق بالعطية بين الأولاد، ولهذا غضب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عندما أرادت أم عمرة أن تشهده على جور، وهو ما رواه النعمان بن بشير -رضي الله عنه-: ” تصَدَّق عليَّ أبي ببَعضِ مالِه، فقالت أمِّي عَمْرةُ بنتُ رَواحةَ: لا أرضى حتى تُشهِدَ رَسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-فانطلَقَ أبي إلى رَسولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-؛ لِيُشهِدَ على صَدَقتي، فقال له رَسولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-: أفعَلْتَ هذا بوَلَدِك كُلِّهم؟ قال: لا. قال: اتَّقوا اللهَ واعدِلوا في أولادِكم. فرجَعَ أبي، فرَدَّ تلك الصَّدَقةَ” و في لفظٍ: ((فلا تُشهِدْني إذَن؛ فإنِّي لا أشهَدُ على جَورٍ))( (أخرجه مسلم (3/1243) رقم (1623).))، فاقتضى هذا وجوب التسوية بين الأولاد.
والله تعالى أعلم.