سائل يسأل: هل يجوز للأب أن يأخذا جزءا من أموال أحد أبنائه وإعطائه لابنه الآخر أحوج منه؟

إعطاء الأب مال أحد أبنائه لابنه الثاني

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،،
فالجواب: يجوز للأب إذا كان أحد أبناءه غنيا أن يأخذ من ماله ويعطي لابنه الذي هو فقير، والأصل فيه ما رواه عبد الله بن عمرو -رضي الله عنه- قال:” جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ -صلى الله عليه وسلم- فقالَ إنَّ أبي اجتاحَ مالي فقالَ أنتَ ومالُكَ لأبيكَ وقالَ رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- إنَّ أولادَكم من أطيبِ كسبِكُم فَكلوا من أموالِهم”( (أخرجه أبو داود (3530)، وابن ماجه (2292) واللفظ له، وأحمد (7001)، صححه الألباني في صحيح ابن ماجه، (١٨٧٠).)).
والله تعالى أعلم.