الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،، فالجواب: هذا لا يجوز؛ لأنه بيع ما لا يملك، والأصل فيه ما روي عن حَكيمِ بنِ حزامٍ:”قالَ يا رسولَ اللَّهِ، يأتيني الرَّجُلُ فيريدُ منِّي البيعَ ليسَ عِندي، أفأبتاعُه لَه منَ السُّوقِ، فقالَ: لا تبِع ما ليسَ عندَكَ”()، والمفروض أن يتملك البضاعة ثم يبيعها للزبائن.
والله تعالى أعلم.