سائل يسأل: هل يجوز لصاحب المحل أن يتواعد مع الزبائن على بيعهم سلعة ما ويأخذ عربونا، ثم يشتريها من غيره ويبيعها لهم؟

بيع التاجر البضائع التي لا يملكها

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد، أما بعد،،، فالجواب: هذا لا يجوز؛ لأنه بيع ما لا يملك، والأصل فيه ما روي عن حَكيمِ بنِ حزامٍ:”قالَ يا رسولَ اللَّهِ، يأتيني الرَّجُلُ فيريدُ منِّي البيعَ ليسَ عِندي، أفأبتاعُه لَه منَ السُّوقِ، فقالَ: لا تبِع ما ليسَ عندَكَ”()، والمفروض أن يتملك البضاعة ثم يبيعها للزبائن.
والله تعالى أعلم.